الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب زاد المستقنع/كتاب الزكاة من زاد المستقنع/كتاب الزكاة (11) “باب إخراج الزكاة” قوله والأفضل أن يفرقها بنفسه
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

كتاب الزكاة (11) “باب إخراج الزكاة” قوله والأفضل أن يفرقها بنفسه

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
– شرح كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع"
– (كتاب الزكاة)
– الدّرس الحادي عشر

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ وسلّمَ على نبيّنا محمّدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه أجمعين، أمّا بعد؛ قالَ المصنّفُ رحمهُ اللهُ تعالى في بابِ إخراجِ الزكاةِ:
(والأفضلُ أن يُفَرّقَها بنفسِه)

– الشيخ: لأنّها عبادةٌ، فتوليهِ لها فيه أجرٌ، واستشعارُ القربةِ، وهو أدلُّ على طِيبِ النّفسِ، فالأفضلُ والأولى أن يفرّقها بنفسِه. كما أنَّ هذا هو الأفضلُ في الهدي والأضحيةِ، فالنبيّ -صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ- تولّى هذا بنفسِهِ، فهو الذي ذبحَ أضحيتَه، وهو الذي ذبحَ بعضَ هديهِ بيدهِ الشّريفةِ.

– القارئ: (ويقولُ عندَ دفعِها هو وآخِذُها ما ورد)
– الشيخ: يقولُ عند دفعِها هو وآخذُها ما وَرَدَ، يعني ما وردَ في الأثرِ كأن يقول: "اللهمّ اجعلها مغنمًا ولا تجعلْها مغرمًا"، أو يقولُ: أعظمَ اللهُ أجركَ فيما أعطيتَ، وباركَ لك فيما أبقيت.

القارئُ يقرأُ من الروضِ المربعِ:
(يقولُ عند دفعها هو) أي مؤدّيها (وآخذها ما وَرَدَ).
فيقولُ دافعها: «اللهمّ اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا»، ويقولُ آخذُها: آجركَ اللهُ فيما أعطيتَ، وباركَ لك فيما أبقيتَ، وجعلَه لك طهورًا.

– الشيخ: المهم أنَّ هذا دعاءٌ حسنٌ، فالمؤمنً يعدُّ صدقته خيرًا، ويُخرجُها بطيبِ نفسٍ، وأمّا الآخرُ الذي يعتبرُها مغرمًا يُخرجُها وهو كارهٌ، حالَ المنافقين، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة:54]، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ [التوبة:98]
– مداخلة: الأصحُّ أن يقالَ: اللهمّ صلِّ على آلِ فلانٍ كما في صحيحِ البخاري؟
– الشيخ: لكن هذا فيه نظرٌ، لأنَّه قد يقالُ أنَّ هذا خاصٌ بالنبيّ -صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لقولِه تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة:103]، وليس أحدٌ كالرسولِ -صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، والأمرُ سهلٌ إن شاءَ اللهُ.

القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
أمَّا الآخذُ فيقول: «اللهمَّ صلِّ عليك»، أو يدعو بما يراهُ مناسبًا.
– الشيخ: يعني الشيخُ أقرَّ هذا القولَ؟ لكنَّ هذا محلَّ نظرٍ.
– القارئ: (والأفضلُ إخراجُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدهِ، ولا يجوزُ نقلُها إلى ما تُقصرُ فيهِ الصلاةُ)
– الشيخ: يقولُ: الأفضلُ أن تُخرَجَ زكاةُ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدِهِ لحديثِ معاذٍ رضي الله عنه: "تُؤخَذُ من أغنيائِهم فتُرُّد في فقرائِهم"، على أحدِ الاحتمالين: يعني من أهلِ البلدِ وتُردُّ على فقرائِهم، أو تُؤخذُ من أغنيائِهم أي من المسلمين فتردُّ في فقراءِ المسلمين، والمؤلّفُ يقولُ: الأفضلُ أن تُخرجَ في فقراءِ البلدِ.
ثمَّ يقولُ: "ولا يجوزُ نقلُها إلى ما تقصرُ فيه الصلاةُ"، لأنَّ ما دونَ مسافةِ القصرِ هو في حكمِ الحاضرِ، وما بعده يُعدُّ بعيدًا من خارجِ المنطقةِ، فليس له حكمَ البلدِ. لكن هناك إشكالٌ وهو أنّه في البدايةِ يقولُ: الأفضلُ أن تُخرجَ في فقراءِ البلدِ، وبعدَها يقولُ: لا يجوزُ نقلُها إلى ما تقصرُ فيه الصلاةُ، وقد يكونُ المقصودُ الأفضلُ تفريقُها في فقراءِ البلدِ يعني في نفسِ البلدِ أو ما دونَ مسافةِ القصرِ. إذًا عندنا ثلاثةُ أشياءٍ: فقراءُ البلدِ، وفقراءُ ما دونَ مسافةِ القصرِ، وفقراءُ ما بعدَ مسافةِ القصرِ، فأفضلُها فقراءُ البلدِ، والثاني جائزٌ بأن تُنقَلَ إلى ما دونَ مسافةِ القصرِ، ولا يجوزُ نقلُها إلى ما بعدَ مسافةِ القصرِ، فإنْ فَعَلَ أجزئَت على الوجهِ المتقدّمِ على قولِهم أنّه يأثمُ.
والقولُ الأخرُ أنَّه يجوزُ نقلُها إلى غيرِ البلدِ ولو ما بعدَ مسافةِ القصرِ للمصلحةِ الشرعيةِ كالقريبِ لقريبِه، أو أن يكونَ في البلدِ الذي نُقلِتْ له الزكاةُ ضرورةٌ وحاجةٌ شديدةٌ كما يقعُ كثيرًا، فيكونُ نقلُها حينئذٍ لمرجِّحٍ ولسببٍ، أمّا من دونِ سببٍ ففقراءُ البلدِ أحقُّ بصدقةِ المالِ الذي نَمَا في بلدِهم، وهم يرونَه وينتظرونَ الصدقةَ منه، فلا يليقُ إِيثارُ غيرِهم عليهم إلّا لسببٍ شرعيٍّ من صلةِ رحمٍ أو شيءٍ أشدّ.

– القارئ: (فإنْ فعلَ: أجزأتْ، إلا أنْ يكونَ في بلدٍ لا فقراءَ فيهِ فيفرقُها في أقربِ البلادِ إليهِ)
– الشيخ: 
هذه حالةٌ، "إلّا أن يكونَ في بلدٍ لا فقراءَ فيه": يعني لم يوجدْ محلٌّ للصدقةِ، فيفرّقُها في أقربِ البلادِ إليه عملًا بقولِه تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. إذًا: يُصبحُ المعنى الأحقُّ بالزكاةِ فقراءُ البلدِ، ثمَّ الأقربُ، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ من البلادِ.
– القارئ: (فإن كانَ في بلدٍ، ومالُهُ في آخرَ: أخرجَ زكاةَ المالِ في بلدِه، وفطرتَه في بلدٍ هو فيهِ)
– الشيخ: من كان في بلدٍ كالرياضِ ومالُه في آخرَ كالقصيمِ فإنَّه يخرجُ زكاةَ الفطرِ في الرياضِ، ويُخرجُ زكاةَ المالِ في القصيمِ، لأنّ زكاةَ الفطرِ متعلّقةٌ بشخصِهِ، وأمّا زكاةُ المالِ فإنَّها متعلّقةٌ بالمالِ، ولها تعلّقٌ بالذمّةِ كما تقدّمَ. وهذا تطبيقٌ للمسألةِ السابقةِ، وهو إخراجُ صدقةِ المالِ في فقراءِ البلدِ، يعني يريدُ في فقراءِ بلدِ المالِ، لأنَّ نفوسَ الفقراءِ تتعلّقُ بالذي بين أيديهم ويرونَه إن كان ثمارًا أو ماشيةً أو عروضَ تجارةٍ.

– القارئ: (ويجوزُ: تعجيلُ الزكاةِ لحولين فأقلَّ، ولا يُستحبُّ)
– الشيخ: يقولُ: يجوزُ تعجيلُ الزكاةِ قبلَ وجوبِها، يعني قبلَ حولان الحولِ، بل قبلَ ذلك بكثيرٍ، بحولين. والأصلُ في هذا ما وردَ أنَّ العباسَ رضي اللهُ عنه عجّلَ زكاةَ مالِه لحولينِ، قيل: أنّه طلبَ ذلك، وقيل: أنَّ الرسولَ -صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ- طلبَ منه ذلك. وهذا ولو لم يَرِدْ فإنَّ إخراجَ الواجبِ بعدَ انعقادِ سببِه يجوزُ، قالوا: يجوزُ إخراجُ كفارةِ اليمين قبلَ وجوبِها. بما تجبُ الكفّارةُ؟ إنها تجبُ بالحِنثِ، فيجوزُ لمن حَلَفَ، يعني انعقدَ اليمينُ واحتاجَ إلى الحِنثِ، أن يُكفِّرَ قبلَ الحِنثِ. فمن مَلَكَ نصابًا فقد انعقدَ سببُ الوجوبِ، أي وجوبِ الزكاةِ عليه، ومتى تجبُ؟ إذا حالَ الحولُ، فيجوزُ تقديمُها قبلَ حولانِ الحولِ بشهرٍ أو شهرين، طيّبْ بسنةٍ؟ يجوز، وبسنتين؟ يقولُ: يجوز، ولا يجوزُ أكثرُ هذا معنى كلامِهِم، اقتصارًا على ما وَرَدَ.
 يقولُ: "ولا يُستحبُّ": أي لا يُستحبُّ التعجيلُ، يعني لا نقولُ يُستحبُّ أن يُعجّلَ بإخراجِ الزكاةِ قبلَ حولانِ الحولَ؛ لأنَّ الاستحبابَ يحتاجُ إلى دليلٍ، والأصلُ أنَّ العبادةَ تكونُ في وقتِها، لكن إذا حصلَ ما يُوجِبُ التعجيلَ ويقتضي التعجيلَ صارَ مستحبًا، مثل أن يحدثَ في النّاسِ حاجةٌ فحينئذٍ يُستَحَبُّ ويتأكّدُ التعجيلُ من أجل ِالحالةِ العاجلةِ والطارئةِ، وهذا من أعظمِ أسبابِ مشروعيةِ التأجيلِ، أمّا بدونِ سببٍ يقولُ: يجوزُ، ولكنّه لا يُستحبُّ.

القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
وَلاَ يُسْتَحَبُّ … قولُه: «ولا يستحبُّ» أي: لا يُستحبُّ تعجيلُ الزكاةِ؛ لأنَّ الزكاةَ إنّما تجبُ عند تمامِ الحولِ فإخراجُها عندَ تمامِ الحولِ أرفقُ بالمالكِ؛ ولأنّه ربّما ينقصُ النّصابُ، أو يتلفُ مالُه كلُّه قبلَ تمامِ الحولِ، فلا تجبُ عليه الزكاةُ، فكان الأفضلُ ألّا يُعجّلها.
ولكنَّ نفيَ الاستحبابِ لا يقتضي عدمَ ثبوتِه لسببٍ شرعيٍّ، مثلَ أن تدعوَ الحاجةُ للتّعجيلِ كمعونةِ مجاهدين، أو لحاجةِ قريبٍ، أو ما أشبهَ ذلك، فهنا استحبابُ تعجيلِها ليسَ لذاتِه، وإنّما لغيرِه، وهو السببُ الطارئُ الذي صارت المصلحةُ في تقديمِ الزكاةِ من أجلِهِ. 

– الشيخ: معنى كلامِ الشيخِ أنّه يُستحَبُّ تعجيلُها إذا حصلَ مُقتضٍ للتعجيلِ، هذا ظاهرٌ ووجهٌ ظاهرٌ، لكنَّ الشيخَ خالفَ صاحبَ المتنِ، فصاحبُ المتنِ يقولُ: لا يُستَحبُّ تعجيلُها، لكنَّ الشيخَ يقولُ: الأفضلُ ألا يعجّلَ، وعلّلَ بأنّه قد ينقصُ النّصابُ، قد يتلفُ، أو أنّ المتصدّقَ يندمُ على التّعجيلِ، لكنّ المتصدّقَ لابدَّ أنّه يستحضرُ كلَّ هذا ولا يضرّهُ. فالمتوجّهُ عندي أنَّه جائزٌ فقط، فلا نقولُ: الأفضلُ ألا يُعجّلَ، ولا نقولُ: يُستَحبُّ التعجيلُ إلّا لمقتضي بحسبِ الحاجةِ والشدّةِ.
ويمكن أن نمثّلَ لهذا من واقِعِنا، فالإنسانُ من عادتِه ألا يُخرجَ الصدقةَ إلّا في شهرِ رمضانَ، فإنّه ينبغي له أن يُعجّلَ مع حاجةِ إخوانِنا في اليمنِ، لأنَّ اليمنَ في ظرفٍ عصيبٍ، وربّما تكونُ المبادرةُ في مثلِ هذا الوقتِ أولى من تأخيرِها إلى رمضانَ، لأنّه في رمضانَ يمكنُ أن يكثُرَ المتصدّقون، أمَّا الآن فإنَّ نفعَها أعظمُ.

– القارئ:مسألةٌ: لو عجّلَ الزكاةَ لعامٍ معيّنٍ ثمّ نقصَ النّصابُ بعدَ التعجيلِ وقبلَ تمامِ الحولِ، فإنّ ذلك يكونُ تطوعًا ولا يُجزئُه عن غيرِه من الأعوامِ؛ لأنّه نواهُ لذلك العامِ.
– الشيخ: هذا ظاهرٌ، طيّب ولو عجّلها لعامين فكذلك. قولُ الشيخِ "فرضُهُ لعامٍ معيّنٍ": ما يريدُ تقيدَه بالواحدِ، بل لو عجّلها لعامينِ ثمَّ نقصَ النصابُ في العامِ الأوّلِ أو في العامِ الثاني فإنّها تجزئُه، أمّا بعدَ هذا العامِ فإنّها لا تُجزئُه، يعني لا يجعلُ هذه الزكاةَ التي عجّلها وقايةً لمالِه في الأعوامِ الأخرى التي وجبتْ عليه فيها الزكاةُ. عندنا ثلاثُ سنواتٍ، عامين عجّلَ فيهما الزكاةَ فإنّها تُجزئُه نَقَصَ النّصابُ أم لم ينقصْ، في العامِ الثالثِ لم ينقصْ النصابُ وجبتْ عليه الزكاُة، فهل يُعتدُّ بما أخرجَهُ قبل؟ لا، أمّا إذا زادَ النصابُ فإنّه يزكّي.
 
– القارئ: ولو عجّلَ الزكاةَ ثمَّ زادَ النصابَ فإنَّه تجبُ الزكاةُ في الزيادةِ أيضًا.
مسألةٌ: لو أجبرَ على دفعِ المكوسِ والضرائبَ فهل يدفعُها بنيّةِ الزكاةِ؟ فيه خلافٌ بين العلماء:
ـ منهم من قال: يجوزُ أن يدفعَها بنيّةِ الزكاةِ.
ـ وقال آخرون: لا يجوزُ؛ لأنَّ هذا ممّا أمرَ الرسولُ -صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بالصبرِ عليه، وإذا نوى الزكاةَ فإنَّه يدفعُ بذلك عن مالِه فلا يتحقّقُ له الصبرُ، وهذا هو الأقربُ.

– الشيخ: هذه مسألةٌ واقعةٌ، يظنُّ بعضُ الناسِ أنَّ التاجرَ إذا أُخذت منه الضرائبُ والمكوسٌ: الذي يسمّى الجمركَ، فيتراءى لبعضِ التجّارِ أنّه يحتسبُ أنَّ هذه الضرائبَ من الزكاةِ، ويجعلُها زكاةً لمالِه، والشيخُ يذكرُ أنَّ أصحابَ الفتوى مختلفون في هذا، فمنهم من يرى أنَّه له أن يحتسبها من الزكاةِ، ومنهم من لا يرى ذلك، ويقولُ الشيخُ أنَّ هذا القولَ هو الأقربُ. وأقولُ واللهُ أعلمُ: أنّه هو الصّوابُ، فلا يجوزُ له أن يحتسبها من الزكاةِ لأنّها مأخوذةٌ منه بالقوّةِ، ومعناها أنَّه تخلّصَ من الضريبةِ بأنْ احتسبها من الزكاةِ، وعليه الصبرُ، "أدّوا إليهم حقّهم، واسألوا اللهَ الحقَّ الذي لكم".

– القارئ:
[بابُ أهلِ الزكاةِ]
– الشيخ: أهلُ الزكاةِ هم المستحقّونَ لها، ويُعبّرُ عنهم بمصارفِ الزكاةِ، يعني بالذين تُصرفُ فيهم الزكاةُ، واللهُ تعالى قد بيّن ذلك في آيةٍ واحدةٍ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، هؤلاءِ الثمانيةُ هم أهلُ الزكاةِ، هم مصارفُ الزكاةِ.

– القارئ: (ثمانيةٌ: الفقراءُ: وهمْ مَنْ لا يجدونَ شيئًا، أو يجدونَ بعضَ الكفايةِ، والمساكينُ: يجدونَ أكثرَها، أو نِصْفَها)
– الشيخ: 
المصنّفُ يذكرُ أهلَ الزكاةِ واحدًا واحدًا ويفسّرُهم. "الفقراءُ": من لا يجدون الكفايةَ أو يجدونَ شيئاَ منها، يعني أقلّ من النصفِ، يعني إمّا ألا يجدَ شيئًا أصلًا أو أن يجدَ شيئًا قليلًا، و"المساكينُ": أحسنُ حالًا منهم. وقد اختلفَ المفسرونَ في معنى الفقيرِ والمسكينِ، والمصنّفُ واضحٌ أنَّه فسّرَ الفقيرَ بأنّه أسوءُ حالًا من المسكينِ. وذلك التفريقُ عند ذكرِهم جميعًا، أمّا إذا ذكرَ الفقراءَ على انفرادٍ، أو المساكينَ على انفرادٍ؛ فإنَّه يندرجُ في الآخرِ، هذا هو التّحقيقُ في معنى اللفظين، وهذا التوجيهُ ينتفعُ به في مواضع َكثيرةٍ من الأسماءِ المتداخلةِ، فيجتمعُ معناها عند الانفرادِ، وتختلفُ مع الاقترانِ. و"الكفايةُ": هل هي كفايةُ العمرِ؟ أحسنُ ما قيلَ: هي كفايةِ السّنةِ، لأنَّ الزكاةَ سنويّةٌ، وفي الصدقةِ تأمينٌ لهذهِ الكفايةِ.

القارئُ يقرأُ من الروضِ المربعِ:
فيُعطى الصنفان تمامَ كفايتِهِما مع عائلتِهما سنةً.
– الشيخ: هذا هو أدقُّ وأعدلُ وأفضلُ ما قيلَ، فهو ضابطٌ منضبطٌ. يُعطَى الفقيرُ أو المسكينُ كفايتَه وكفايةَ من يمونُه من زوجةٍ وأولادٍ ومن تحتَ يدهِ لسنةٍ، وهذا مناسبٌ لوجوبِ الصدقةِ عند تمامِ الحولِ، والزكاةُ حوليةٌ وخصوصًا في عروضِ التجارةِ والأثمانِ والماشيةِ.

– القارئ: (والعاملونَ عليها: وهمْ جُبَاتُها وحُفَّاظُها)
– الشيخ: 
هذا هو الصنفُ الثالثُ وهم "العاملون عليها": وهم جباتُها الذين يجمعونَها من أصحابِ الأموالِ، وكتّابُها الذين يُحصونَها، وحرّاسُها، والحاسبونَ، والمفرّقونَ الذين يقومون بتفريقِها، كلّهم يدخلونَ فيها. لكن لابدَّ من التّنبّهِ لقيدٍ وهو أنّهم من قِبَلِ وليِّ الأمرِ، لكن هل صاحبُ المالِ يُعطي عمّالَه من الزكاةِ، الذين يُحصونَ زكاةَ مالِه ويجمعونَها ويفرّقونها؟ لا، لأنَّ ذلك كلَّه واجبٌ عليه، فإذا كان إحصائُها وجمعُها وحفظُها وتفريقُها، إذا كان كلُّ ذلك واجبًا عليه؛ فلابدَّ لهذا الواجبِ من وسائلَ، وما لا يتمُّ الواجبُ إلّا به فهو واجبٌ.
– مداخلة:
– الشيخ: يعطيهم بطريقةٍ، يعطيها لمن يُوصلُها إليهم ولا يعلمونَ أنّها منه. هذا السؤالُ يُطرحُ عندنا في الخادماتِ والخدمِ من الرجالِ، لأنّكَ إذا أعطيتَ الخادمَ أو الخادمةَ أو السائقَ من الزكاةِ بتأوّلٍ منك بأنّه محتاجٌ وراتبُه متدنّي كما تقولُ فإنّه يعتبرُها إكراميّةً، ولا يعرفُ أنّك أعطيتَه من الزكاةِ، فهذه تُوجِبُ له نشاطًا في العملِ واهتمامًا وحرصًا أكثرَ، فمعناه أنّك انتفعتَ من إعطاءِه الزكاةَ، فهكذا نقولُ للتاجرِ الذي عنده عمالٌ يعملون لديه يمكنُ أن يعطيَهم ولكن بطريقةٍ، وهي الطريقةُ التي ذكرتُها.

القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ جُبَاتُهَا وَحُفَّاظُهَا …
قولُه «والعاملون عليها»: هنا قال: «العاملون عليها» ولم يقل: العاملون فيها، أو العاملون بها، فالعامُل مشتقٌّ يتعدّى بالباءِ، ويتعدّى بعلى، ويتعدّى بفي، ولنضربْ أمثلةً يتّضحُ بها الفرقُ: فمثلًا: شخصٌ قيلَ له: اتّجرْ بهذه الدّراهمَ، ولك نصفُ الرّبحِ، فهذا عاملٌ بها. مثالٌ ثانٍ: شخصٌ استُؤجِرَ لتنظيفِ البيتِ فهذا عاملٌ فيه. مثالٌ ثالثٌ: شخصٌ وكّلناهُ لتأجيرِ هذا البيتِ، والنظرِ فيه، وفعلِ ما يُصلِحُهُ، فهذا عاملٌ عليه. فالعاملون عليها هم الذين تولَّوا عليها، فالعملُ هنا عملُ ولايةٍ، وليسَ عملَ مصلحةٍ أي: الذين لهم ولايةٌ عليها، ينصّبُهم وليُّ الأمرِ، وهم الذين تُرسلُهم الحكومةُ لجمعِ الزكاةِ من أهلِها، وصرفِها لمستحّقيها، فهم ولاةٌ وليسوا أجراءَ،

– الشيخ: قولُ الشيخِ "وليسوا أجراءَ": فيه تأمّلٌ، هذا إذا قُدّرَ أنَّ مرتّباتِهم خارجةٌ، لكن القرآنَ يدلُّ على أنّهم يُعطَونَ منها، يعني أجرةَ عملِهِم.

– القارئ: وإنّما قلتُ هذا لأجلِ أنْ يُفهَمَ أن من أُعطيَ زكاةً ليوزّعها فليس من العاملين عليها بل هو وكيلٌ عليها أو بأجرةٍ، ولهذا فإنَّ الزكاةَ إذا تَلِفَتْ عند العاملينَ عليها فإنّ ذمّةَ المزكّي بريئةٌ منها، وأمّا إذا تَلِفَتْ عند الموكَّلِ في التوزيعِ فلا تبرأُ ذمّةُ الدّافعِ.
– الشيخ: 
يعني الموكَّلِ من قِبَلِ التّاجرِ، أمّا المفوَّضُ من قِبَلِ وليِّ الأمرِ وهو الموظّفُ فإنّه أمينٌ.
– مداخلة: ….
– الشيخ: يضمنُ الوكيلُ باعتبارِهِ الأمين، وإذا لم يفرّط فلا ضمانَ، وصاحبُ المالِ هو الضامنُ. إذا فرّط الوكيلُ فإنَّه ضامنٌ، وصاحبُ المالِ يأخذُ الضمانَ ويفرّقُ، أو نفسُ الوكيلِ يضمنُ ويفرّقُ الضمانَ. مثلًا: تَلِفَ عليه مئةُ ألفٍ، فإنَّه يُخرجُ من حسابِه مئةَ ألفٍ ويتصدّقُ.
– مداخلة: الجباةُ لو أخذوا زكاةَ الإبلِ ووضعوها في شاحناتٍ وتلفتْ عليهم؟
– الشيخ: ما عليهم.
 
– القارئ: والمؤلّفُ ـ رحمهُ اللهُ ـ أطلقَ، فقال: «العاملونَ عليها» كما جاءَ في القرآنِ، فلا يشترطُ أن يكونوا فقراءَ، بل يُعطَون ولو كانوا أغنياءَ لأنّهم يعملون لمصلحةِ الزكاةِ، فهم يعملونَ للحاجةِ إليهم لا لحاجتِهِم، فإذا انضمَّ لذلك أنّهم فقراءُ ونصيبُهم من العمالةِ لا يكفي لمؤونتِهم ومؤونةِ عيالِهم فإنّهم يأخذون بالسببين، أي: يُعطون للعمالةِ، ويُعطون للفقرِ.
قولُه «وهم جباتُها وحفّاظها»: وكذلك الموكلون بقسمتِها؛ لأنّهم كلّهم يعملونَ عليها. والجُباةُ: جمعُ جابٍ، وهم الذين يأخذونَها من أهلها، والحفاظُ: الذين يقومون على حفظِها، والقاسمونَ لها: الذينَ يُقسّمونَها في أهلها، فالزكاةُ تحتاجُ إلى ثلاثةِ أشياءَ: جبايةٍ، وحفظٍ، وتقسيمٍ.
– مداخلة: 
في الروضِ ذكرَ أربعةً، والشيخُ ذكرَ ثلاثًا فقط.
– الشيخ: ذِكْرُهم أدقُّ، عندك حفظٌ وتوزيعٌ وجبايةٌ والكتابةُ.

– القارئ: فالذين يشتغلونَ في هذهِ هم العاملونَ عليها، أمّا الرّعاةُ فهم من العاملين فيها، وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يُعطونَ على أنّهم من أهلِ الزكاةِ، ولكن يُعطونَ من الزكاةِ بكونِهم أُجراءَ.
– الشيخ: يعني راعي إبلِ الصدقةِ يُعطَى من الزكاةِ، طيب ما هو الفرقُ حينئذٍ، هو في الظاهرِ عاملٌ، لكنَّ الشيخَ قال هو من العاملينَ فيها لا من العاملينَ عليها، لكن يمكنُ أن يظهرَ الفرقُ، وهو أنَّ العاملينَ عليها لا يجوُز أن يكونَ هاشميًا، لكن يجوزُ أن يكونَ راعيًا فيها.

– القارئ: مسألةٌ: ما قدرُ ما يُعطَى العاملُ عليها؟
قال أهلُ العلمِ: يُعطَى الأقلَّ من أجرتِه أو كفايتِه، والصّحيحُ أنَّه يُعطَى قدرَ الأجرةِ مطلقًا؛ لأنّه يُعطَى للحاجةِ إليه فيستحقُّ قدرَ الأجرةِ مطلقًا، فإن كانت قدرَ كفايتِه فقد كفتْهُ وإن كانت أقلَّ من كفايتِه أخذَ للعمالةِ وأُعطي لفقرِه.
 – مداخلة: …

– الشيخ: لأنَّ المستحقَّ أعمُّ من الفقيرِ، يمكن يصيرُ فيه غارمونَ وربما فيه رقاب، لكن سبحانَ اللهِ الفقراءُ هم أوّلُ الأصنافِ، وأَولى أصنافِ الزكاةِ بالزكاةِ هم الفقراءُ، ولهذا انظرْ في القرآنِ: وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ [البقرة:271]، وفي الحديثِ: "تُؤخذُ من أغنيائِهم فتردُّ في فقرائِهم"، لم يقلْ فتردُّ في المستحقّينَ، فالتعبيرُ هذا شرعيٌّ وهو الجاري في القرآنِ والسنّةِ، فلا مُوجِبَ للاعتراضِ.


 
الأسئلة:
س1: هل يجوزُ صرفُ الرواتبِ من الزكاةِ للعاملينَ والموظفينَ في الجمعياتِ الخيريّةِ المصرّح لهم من الدولةِ للعملِ في جبايةِ الزكاةِ وتوزيعِها للمستفيدين؟
ج: الذي يظهرُ نعم، لأنّهم نوعٌ من العاملينَ عليها، ما دامَ أنّهم يُباشرنَ هذا العملَ بتكليفٍ وتوجيهٍ من وليِّ الأمرِ فهم من العاملينَ عليها.
…………………………………….
س2: ما وجهُ التّفريقِ في الضّمانِ بين العاملِ على الزكاةِ والوكيلِ؟
ج: العاملُ على الزكاةِ من قِبَلِ وليِّ الأمرِ، فإذا دُفعتْ إليه الأموالُ من أصحابِ الأموالِ فقد بَرِأتْ ذمّةُ أصحابِ الأموالِ ووصلتْ، لأنَّ العاملينَ عليها ولاةٌ كما ذُكِرَ، فهم من قِبَلِ وليِّ الأمرِ. فمن دفعَ إلى السّاعي المصدِّقِ العاملِ من قِبَلِ وليِّ الأمرِ فقد برأتْ ذمّتُه، فإنْ حَصَلَ تفريطٌ من قِبَلِ العاملِ عليها فهذا فيما بينَه وبينَ وليِّ الأمرِ فيحاسبُه، أمّا بالنسبةِ لصاحبِ المالِ فقد بَرِأتْ ذمّتُه. أمّا الوكيلُ: فالمرادُ به الوكيلُ من قِبَلِ التّاجرِ، وكّلَه في تفريقِ الصدقةِ ففرّطَ وتَلِفَ، فلا تبرأُ ذمّةُ من وجبتْ عليه الصدقةُ، وعلى المفرّطِ الضّمانُ.
…………………………………….
س3: إذا تلفتْ الزكاةُ عند صاحبِ الزكاةِ ولم يتعدَّ ولم يفرّطْ هل يضمنُ ذلك؟
ج: نعم يضمنُ، يعني جمعَ الزكاةَ وقال: هذه هي الزكاةُ، فوضعَها في صندوقٍ أو مكانٍ وسرقتْ، فإنَّه يضمنُ، لأنَّها لا تعتبرُ عنده أمانةٌ بل هي لا تزالُ من أموالِه.
…………………………………….
س4: إذا علمَ صاحبُ المالِ أنَّ العاملَ على الزكاةِ لم يوصلْها إلى الفقراءِ؟
ج: ليس مسؤولًا، المسؤولُ هو وليُّ الأمرِ.
…………………………………….
س5: نحن نقومُ بإرسالِ المالِ إلى أهلِنا في البلادِ عن طريقِ رجلٍ مقيمٍ هنا، فنُعطيهِ ريالاتٍ ويستلمُ أهلُنا في البلادِ من وكيلِهِ بعملةِ البلدِ، هل في المعاملةِ ربا؟
ج: هذه ما تختصُّ بالزكاةِ، هذهِ معاملةٌ جاريةٌ في التجارةِ وفي حاجاتٍ كثيرةٍ، والأكملُ أن يحوّلَها تحويلًا، وتكونُ مصارفةً هناك، يعني باختصارٍ: يُعطيهِ المبلغَ على أنّه حوالةٌ، يحوّلُ النقدَ السعودي هناك، وتكونُ المصارفةُ فيما بين الوكيلِ الذي هناك الذي يقبضُ من المصرفِ وبين المصرفِ. مثالُه: أُحوّلُ عشرةَ آلافِ ريالٍ سعوديٍّ، تُصرَفُ في بلدِ كذا، فيأتي وكيلي للمصرفِ ويقولُ: أنا إنحال عليك بعشرةِ آلافٍ، فيقولُ: ما عندي، فيصارفُهُ بسعرِها، فيعطيهِ من عملةِ البلدِ بحسبِ السعرِ، وتكونُ مصارفةً هناك، هذه أمثلُ طريقةٍ وأبعدُ عن كلِّ الإشكالاتِ.
…………………………………….
س6: إمامٌ جاهلٌ في فرنسا، قامَ بعقدِ زواجٍ، ورضيَ أنَّ وليَّ البنتِ تكونُ من النساءِ، وبناءً على هذا العقدِ يعيشُ الرجلُ والمرأةُ معيشةَ الزواجِ، ماذا على الجميعِ بالتّفصيلِ؟
ج: يجبُ على الجميعِ أن يُصحّحوا العقدَ من قِبَلِ الأطرافِ الشرعيةِ، بالنسبةِ للمرأةِ يجبُ على وليّها أن يقومَ بتزويجها وتصحيحِ العقدِ.
…………………………………….
س7: هل يجوزُ الجمعُ بين نيّتينِ في صلاةِ النوافلِ؟
ج: هذا كثيرٌ، كأن تجمعَ بين نيةِ الوضوءِ وتحيةِ المسجدِ، وبالنسبةِ للراتبةِ تجعلُها هي الأصلُ وباقي النياتِ تندرجُ فيها.
…………………………………….
س8: رجلٌ دخلَ المسجدَ في الساعةِ العاشرةِ صباحًا، ثمّ أرادَ أن يصلّيَ ركعتي الوضوءِ مع تحيّةِ المسجدِ مع ركعتي الضّحى، وما الأفضلُ، هل يُفردُ كلَّ صلاةٍ، أم يجمعُها كلُّها في ركعتين؟
ج: يُجزئهُ إن شاءَ اللهُ، وخصوصًا إذا كان من عادتِه ذلك، والأمرُ واسعٌ، إن جمَعَهَا أجزأتْ، وإن صلَّى كلَّ واحدةٍ على حِدَى أجزأتْ، مثلًا: يدخلُ المسجدَ ويصلّي ركعتين يجمعُ فيهما بين سنّةِ الوضوءِ وتحيةِ المسجدِ، ومن ثمّ يُصلّي الضّحى.
…………………………………….
س9: هل يجوزُ أن تُدمَجَ سنةُ العشاءِ مع قيامِ الليلِ، ثمَّ يوترُ بواحدةً؟
ج: إنّه لشحيحٌ ومسكينٌ، لا يليقُ، أقلُّ شيءٍ الراتبةُ ثمّ يصلي ركعتين ثمّ واحدةً، وباركَ اللهُ له.
…………………………………….
س10: هل يعتبرُ من الغِيبةِ تقليدُ صوتِ أحدٍ من المشايخِ كابنِ بازٍ أو غيرِه، والتقليدُ عن محبةٍ له، لا عن ضحكٍ؟
ج: لا يليقُ، وأكثرُ الناسِ لا يرضى أن يحاكَ صوتُه، وإن كان من بابِ المحبةِ، فليس هذا مما يُعبّرُ به عن المحبّةِ، بل يُدعَى له ويذكرُ محاسنَه.
…………………………………….
س11: رجلٌ اشترى قطعةَ أرضٍ بالتقسيطِ بنيةِ التجارةِ، ولم يسدّدْ من الأقساطِ إلّا أقساطًا يسيرةً، وحالَ الحولُ من تاريخِ الشراءِ، فهل عليه زكاةٌ؟ وإذا كان على الأرضِ زكاةٌ فكيف يزكّي؟
ج: من يقولُ أنَّه لا زكاةَ فيما يقابلُ الدَّينَ، فإنَّه لا زكاةَ عليه إلّا فيما خلّصه منها بقدرِ الأقساطِ التي أدّاها، والقولُ الآخرُ بل عليه أن يزكّيَ حتى وإن كان عليه أقساطٌ، أمّا بالنسبةِ للأرضِ فإنّه يقوّمُها بالسّعرِ عندَ تمامِ الحولِ.
…………………………………….
س12: عندنا في بريطانيا بناتٌ سلفيّاتٌ يُردنَ الزواجَ، فهل يجوزُ إخبارُ رغبةِ زواجِ البناتِ عبرَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي، والإخبارُ يكونُ بإذنِ الوليّ؟
ج: يمكنُ أن يكونَ بدونِ تعينٍ، بدونِ أسماءٍ، ومن يريدُ يتواصلُ مع الجهةِ أو الوليِّ فقط، أمّا بأسماءٍ فلا أراهُ واللهُ تعالى أعلمُ.                    
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله