بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
– شرح كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع"
– (كتاب الصّيام)
– الدّرس: السّابع
*** *** *** ***
– القارئ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيّنا محمّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أمَّا بعد؛ قال المصنّفُ رحمهُ اللهُ تعالى:
[بابُ صومِ التطوعِ]
(يُسنُّ صيامُ: أيامِ البيضِ، والاثنينِ والخميسِ، وسِتٍّ من شوالٍ)
– الشيخ: … الّليالي التي يصيرُ فيها القمرُ بدرًا مضيئًا، فتكونُ تلكَ الليالي بيضًا بنورِ القمرِ.
"الإثنين والخميس": كذلك من صومِ التطوّعِ الإثنينِ والخميسِ، ويمكنُ أن تتداخلَ، فلو صامَ شخصٌ الإثنينَ والخميسَ وإثنين آخر فيجوزُ الجمعُ، فيصومُ الإثنينَ بنيّةِ أنَّه من الأيامِ البيضِ وأنَّه يومُ الإثنين، فعباداتُ التطوّعِ تتداخلُ في الجملةِ.
"وستٍّ من شوال": للحديثِ المعروفِ: "من صامَ رمضانَ وأتبعهُ ستًّا من شوَّالَ كان كصيامِ الدّهرِ" والحديثُ فيه إطلاقٌ، فيجوزُ للإنسانِ أن يصومَه متصلًا ومتفرّقًا، لأن مَن صام ستة أيام من شوال ولو كانت متفرقة صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال.
– القارئ: (وشهرِ المحرمِ وآكدُهُ العاشرُ ثمَّ التاسعُ)
– الشيخ: والشهرُ الحرامُ كاملًا لحديثِ: "أفضلُ الصيامِ بعدَ رمضانَ صيامُ شهرِ اللهِ المحرّمِ"، صيامُهُ من أوَّلِهِ إلى آخرِهِ.
– مداخلة: وحديثُ عائشةَ أنَّ النبيَّ –صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- "ما استكملَ صيامَ شهرٍ قط".
– الشيخ: ما وردَ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يصومُ مُحرمًا، ودليلُهُ قولي، هذه سنَّةٌ قوليةٌ ندبٌ للأمّةِ، والذي وردَ أنَّه كان يصومُ شعبانَ أو أكثرَ شعبانَ، لكن كما جاءَ أنَّه "كان يصومُ حتى يقولَ الناسُ أنَّه لا يُفطرُ، ويفطرُ أيامًا حتى نقولَ أنّه لا يصومُ"، وكأنَّه يتحرّى ما يماثلُ صيامَ داوودَ، يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا، فلو صامَ الإنسانُ عشرةَ أيامٍ متّصلةٍ ثمَّ أفطرَ مثلها يعني تحقّقَ له معنى صيامِ يومٍ وفطرِ يومٍ واللهُ تعالى أعلمُ.
"وآكدُه العاشرُ ثمَّ التاسعُ": هذه سنّةٌ مستقلّةٌ، يعني من لم يصمْ شهرَ محرّمٍ يصومُ العاشرَ والتاسعَ، وقد سُئلَ النبيُّ عن صومِ يومِ عاشوراء، فقال: "يُكفّرُ السنةَ الماضيةَ"، وهي سُنّةٌ متيسّرةٌ لأكثرِ الناسِ.
– القارئ: (وتسعِ ذي الحجةِ)
– الشيخ: كذلك يسنُّ صيامُ تسعِ ذي الحجّةِ، ولم يُعبِّرْ بعشرٍ احتياطًا، وإلَّا فحديثُ الفضلِ عامٌّ، حديثُ ابن ِعباسٍ "ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيامِ"، فيدخلُ فيها يومُ العيدِ وهو اليومُ العاشرُ، وهذا يعمُّ جميعَ الأعمالِ من ذكرِ اللهِ ومن الصدقةِ والأعمالِ الصالحةِ، إلَّا الصومَ فإنَّه يختصُّ بتسعةٍ، لأنَّ يومَ العيدِ جاءَ النَّهيُ عن صومِه.
– القارئ: (ويومِ عرفةَ لغيرِ حاجٍّ بها)
– الشيخ: كذلك يومُ عرفةٍ مخصوصٌ من بين التّسعةِ كتخصيصِ العاشرِ من المحرّمِ. فصاحبُ المتنِ أفردَ صومَ يومِ عرفةَ، وصاحبُ الرّوضِ نبّه نظرًا إلى أنَّ يومَ عرفةَ داخلٌ في التّسعِ، نبّه إلى أنَّه من التسعِ لكنّه آكدُها، وصومُ يومِ عرفةَ لغيرِ الحاجِّ في عرفةَ.
– مداخلة: هناك نسختينِ لمتنِ الزادِ ومنها: "آكدُه يومُ عرفة"؟
– الشيخ: هذا أقربُ وأصوبُ، حتى يجريَ مجرى عبارتِه السابقةِ في عاشوراء.
– مداخلة: في الرّوضِ قال: ويلي يومَ عرفةَ في الآكديّةِ يومُ التّرويةِ وهو اليومُ الثامنُ؟
– الشيخ: فيه تأمُّلٌ ويحتاجُ إلى دليلٍ، بل يومُ الترويةِ كيومِ سبعةٍ، وفضلُهُ على أنَّه من العشرِ، ويومُ عرفةَ خُصَّ للدّليلِ الخاصِّ، لكن أينَ ذلك بالنسبةِ ليومِ الترويةِ.
– مداخلة: في حاشيةِ ابنِ قاسمٍ قال: ويلي يومَ عرفةَ في الآكديّةِ يومُ التّرويةِ، وهو اليومُ الثامنُ
– الشيخ: هذا ما، قال عنه شيئًا؟ قال عنه ضعيف؟ واضح السياق.
– مداخلة: قال في الحاشيةِ أيضًا: وصومُ عاشوراءَ كفارةُ سنةٍ، ويُسنُّ فيه التّوسعةُ على العيالِ.
– الشيخ: هذا أيضًا ضعيفٌ، الأحاديثُ التي وردتْ في هذا المعنى يقولُ أهلُ العلمِ أنَّها موضوعةٌ، والذي وردَ فيها الصيامُ فقط.
– القارئ: (وأفضلُهُ: صومُ يومٍ وفِطْرُ يومٍ)
– الشيخ: "أفضلُهُ": الضميرُ يعودُ إلى الصيامِ، أي صومِ التطوّعِ وهو أن يصومَ يومًا ويُفطِرَ يومًا لحديثِ حمزةَ ابنِ عَمرو الذي "سألَ النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن صومِ التطوّعِ وأنَّه يقوى على صومِ الدّهرِ، فأرشدَه إلى مراتبِ الصيامِ، إلى صيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، فقال: إنّي أُطيقُ أكثرَ من ذلك، فأرشدَهُ النبيُّ إلى صومِ يومٍ وفطرِ يومٍ وقال هذا أفضلُ الصيامِ، فقال: إنّي أُطيقُ أفضلَ من ذلكَ، فقالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: لا أفضلَ من ذلك، قالَ: أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا".
– القارئ: (ويُكرهُ إفرادُ رجبٍ)
– الشيخ: لأنَّه لم يردْ تفضيلٌ لصيامِه، فتخصيصُهُ بالصيامِ لا مُوجِبَ له، بخلافِ شعبانَ. إفرادُهُ يقتضي فضيلةً خاصةً، لكن إذا صامَهُ مع غيرِه يكونُ داخلًا في الصومِ المطلقِ. صومُ التطوّعِ يكونُ مطلقًا ومقيدًا، هل يجوزُ أن تصومَ ربيعًا الأولَ أو الثاني؟ نعم يجوزُ، لكن لا على وجهِ التّخصيصِ، فلا نقولُ أنَّه يُستَحبُّ صيامُ ربيعٍ الأولِ.
– القارئ: (والجمعةِ)
– الشيخ: الجمعةُ وردَ فيها نصُّ أنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: "لا تخصّوا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بين الأيامِ، ولا تخصّوا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ من بين الليالي"، والأشبهُ أنَّه لا يجوزُ إفرادُها لأنَّه جاءَ النّهيُ، "وإحدى أمهاتِ المؤمنينَ كانت صائمةً يومَ الجمعةِ، قال صمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تصومينَ غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري".
– القارئ: (والسبتِ)
– الشيخ: لأنَّه وردَ فيه حديثٌ، واختلفَ فيها الناسُ، حديثُ: "لا تصوموا يومَ السبتِ إلَّا فيما افتُرضَ عليكم"، لكن وردتْ أدلةٌ على جوازِ صيامِه بالجملةِ، فمنَ الناسِ من اعتبرَ هذا الحديثَ شاذًا وعليه فلا يُكرَهُ صيامُه مطلقًا، ومنهم من جمعَ بينه وبين الأدلّةِ وقال: إنَّه يُحملُ على الإفرادِ، أي يوم السبتِ بمفردِهِ، وأمَّا من قالَ إنَّه لا يُصامُ يومُ السبتِ إلَّا بالفريضةِ فهو قولٌ ضعيفٌ ومرجوحٌ.
– القارئ: (والشكِّ)
– الشيخ: هذا تقدَّمَ، وهو يومُ الثلاثينَ من شعبانَ وفي هذا مذاهب، والقولُ الأظهرُ أنَّه يحرمُ لحديثِ عمار: "من صامَ اليومَ الذي يُشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم"، ولحديثِ: "لا تتقدَّموا رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومين" فهذا يشملُ يومَ الشكِّ، وصومُ يومِ الشكِّ هو من التقدُّمِ.
– القارئ: (وعيدٍ للكفارِ: بصومٍ)
– الشيخ: الأشبهُ أنَّه لا يجوزُ، حرامٌ، لأنَّه تشبُّهٌ ظاهرٌ أو تعظيمٌ ليومِهم.
القارئُ يقرأُ من حاشيةِ الرّوضِ:
وكُرِهَ صومُ يومِ النيروزْ والمهرجانِ وكلِّ عيدٍ للكفارِ، أو يومٍ يفردونَه بالتّعظيمِ.
– مداخلة: في المقنعِ يقولُ: ويومُ النيروزِ والمهرجانِ.
– الشيخ: أصلُ الزادِ المقنعُ، فالمقنعُ هو أصلُ الزادِ.
– مداخلة: في الشرحِ الممتعِ في موضعٍ آخرَ قال:
اختلفَ العلماءُ في حكمِ صومِ أعيادِ الكفارِ، فقيل بالكراهةِ لأنَّ ذلك يُعطِي للكفارِ قوّةً حيثُ يقولونَ: هؤلاءِ المسلمينَ يُعظّمونَ أعيادَنا، وقيل بعدمِ الكراهةِ لأنَّ الصيامَ ضدُّ الفطرِ، وفي الفطرِ فرحٌ وسرورٌ … والأولى: القولُ بالكراهةِ وألَّا نهتمَّ بأعيادِ الكفارِ إلَّا على سبيلِ التحذيرِ منها.
– الشيخ: له وجهٌ من ناحيةِ أنَّهم لا يصومونَه، بل يفرحونَ، فكانَ في صيامِه يعني نوعُ تعظيمٍ، بل فيه نوعُ مخالفةٍ، فالقولُ بالكراهةِ جيدٌ من هذه الجهةِ أنَّه بينَ بينَ، إذا نظرت إلى أنَّه يومُ عيدٍ ويومُ العيدِ ليسَ محلًا للصيامِ فلا تظهرُ فيه شُبهةُ التَّشبّهِ، لأنَّهم يعظِّمونَه بالفرحِ لا بالصومِ، لكن لو كان هناك يومُ يعظّمونَه بالصيامِ قلنا أنَّ هذا فيه تشبُّهٌ ظاهرٌ، فالقولُ بالكراهةِ له وجهٌ، أمّا تحرّيهِ بالصيامِ فإنَّه لا يجوزُ لأنَّه ليسَ له خصوصيةٌ فيصبحُ بدعةً.
– القارئ: (ويحرمُ: صومُ العيدينِ ولو في فرضٍ)
– الشيخ: "لو": إشارةٌ إلى الخلافِ، يعني القولُ الثاني أنَّه لا يحرمُ صيامُهما قضاءً، لأنَّ القضاءَ فرضٌ. يقولُ المؤلّفِ: "ولو في فرضٍ": والحقيقةُ أنَّ قولَ المؤلِّفِ بتحريمِهما مطلقًا لا تطوّعًا ولا قضاءً هو ظاهرُ الأدلّةِ، ظاهرُ النهيِ عن صومِ يومين يقتضي النّهي عن صيامِهِمَا مطلقًا على أيِّ وجهٍ من الوجوهِ، يعني ما ذكرهُ المؤلّفُ أرجحُ من القولِ الآخرِ الذي يُشعرُ بقوةِ القولِ الآخرِ، لا بل العكسُ.
القارئ يقرأ من الشرح الممتع:
قولهُ: «ولو في فرضٍ»: أي ولو كان في فرضٍ، فإنَّه يحرمُ أنْ يصومَ يومي العيدين، فلو كان على الإنسانِ قضاءٌ من رمضانَ، وقال: أحبُّ أن أبدأَ بالقضاءِ من أوِّلِ يومٍ من شوالَ، قلنا: هذا حرامٌ، ولو أنَّه نذرَ أن يصومَ يومَ الإثنينِ فصادفَ يومَ العيدِ، فإنَّه حرامٌ عليه.
– الشيخ: جيد، لكن ألم يتعقّبْ قولَه: "لو"؟
– القارئ: (وصيامُ أيامِ التشريقِ إلا عن: دمِ متعةٍ وقرانٍ)
– الشيخ: … عمر وعائشة رضي الله عنهم، لم يرخَّصْ في أيامِ التشريقِ أن يُصَمنَ إلَّا لمن لم يجدِ الهديَ، هذا ما نبَّهَ إليه المؤلِّفُ بأنَّه يُنهى عن صيامِها إلَّا عن دمِ متعةٍ وقرانٍ، فمن حجَّ متمتعًا أو قارنًا ولم بجدْ هديًا فإنَّ عليه أن يصومَ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ، قالوا: والأفضلُ أن تكونَ السابعَ والثامنَ والتاسعَ، قالوا: وينبغي أن يُحرم حتى يكونَ في الحجِّ تمامًا وحقيقةً، والصحيحُ أنَّ صيامَ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ تُشرعُ من حينِ يُحرمُ بالعمرةِ فإنَّه حينئذٍ بالحجِّ لقولِه تعالى: سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196]
فهذا يشملُ من حينِ يدخلُ الإنسانُ في نُسكِ التمتّعِ أو القرانِ، وحينئذٍ إذا لم يصمْ قبلَ الحجِّ، أي قبلَ الإحرامِ بالحجِّ، فإنَّه يصومُ الثلاثةَ أيامٍ، ولهذا جاءتِ الرُّخصةُ، فصيامُ ثلاثةِ أيامِ التشريقِ هي الأيامُ التي أمرَ اللهُ أن تكونَ بالحجِّ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ [البقرة:196]، سواءٌ صامَها قبلَ الشروعِ بالحجِّ أو بعدَ الشروعِ بالحجِّ، أو بعدَ أن يتحلَّلَ من إحرامِه، التحلّل الأوّلِ أو بعد التحلّل الثاني، لأنَّه يمكنُ أن يتحلَّلَ من إحرامِه بالحجِّ يومَ العيدِ فيصومُ الأيامَّ الثلاثةَ.
– مداخلة: لو أخَّرَ صيامَ الثلاثةِ عن أيامِ ِالتشريقِ؟
– الشيخ: لا، يصبحُ إخرجُها عن موضِعِها، ويمكنُ أن يًقالَ أنَّ عليه دمٌ.
– مداخلة: طيب أليسَ ذيِ الحجّةِ كاملًا من أشهرِ الحجِّ؟ الإفاضةُ أليستْ من أعمالِ الحجِّ؟ يعني لو أخَّرَ الإفاضةَ إلى يومِ خمسةِ عشرَ أو ستّةِ عشرَ ألا يجوزُ؟
– الشيخ: هذا خلافُ ما ينبغي، يعني طوافُ الإفاضةِ محلُّهُ المشروعُ هو يومُ العيدِ أو أيامُ التشريقِ…
– مداخلة: يعني يجوزُ أن يؤخِّرَه إلَّى ما بعدَ أيامِ التشريقِ؟
– الشيخ: لا ينبغي تأخيرُهُ، لأنَّه نُسُكٌ، وهذه هي أيامُ الحجِّ، لكن لو أخَّرهُ فلا نقولُ عليه شيءٌ.
– القارئ: (ومن دخلَ في فرضٍ موسعٍ: حَرُم قطعُه)
– الشيخ: كالقضاءِ مثلًا والنذرِ … فمن دخلَ في صلاةٍ من الصلواتِ المكتوبةِ وإن كان وقتُها موسّعٌ، فمن دخلَ في صلاةِ الظهرِ وإن كان وقتُها موسَّعٌ فلا يجوزُ له قطعُ الفريضةِ، وكذلك من دخلَ في صومِ فرضٍ فلا يجوزُ له قطعُهُ. "فرضٌ موسعٌ": كلمةٌ عامَّةٌ تشملُ الصلاةَ وكذلك الصومُ، "حَرُمَ قطعُه": لأنَّه فرضٌ، ولا يجوزُ إبطالُ الفريضةِ، لكن قبلَ الدخولِ أمرُهُ واسعٌ، فيجوزُ تأخيرُ الظهرِ إلى ما قُبيلَ أن يصيرَ ظلُّ الشيءِ مثلهُ.
– القارئ: (ولا يلزمُ بالنفلِ)
– الشيخ: لا يلزمُ المُضيُّ بالنفلِ، فمن شرعَ في صومِ تطوّعٍ فهو أميُر نفسِهِ، لكن نقولُ: ما ينبغي أن يقطَعَه إلَّا لغرضٍ سليمٍ. ومن الأدلةِ أنَّه جاءَ في الحديثِ أنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- جاءَ أهلَه في يومٍ من الأيامِ فسألَ هل عندكم من شيءٍ؟ فقالوا: كذا وكذا، فذكرَ أنَّه أصبحَ صائمًا، كان صائمًا فأكلَ، وفي هذا دليلٌ على جوازِ قطعِ النافلةِ.
– مداخلة: وبالنسبةِ لصلاةِ النافلةِ هل يجوزُ له قطعُها؟
– الشيخ: صلاةُ النافلةِ كذلك، ونقولُ ينبغي ألَّا يقطعَهَا، لكن هل نقولُ يحرمُ؟! ليسَ عندنا دليلٌ.
– مداخلة: وقولُه تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33].
– الشيخ: هذه من معناها أنَّه لا يجوزُ أن يفعلَ ما يُبطلُ عملَه مثل المنِّ، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى [البقرة:264].
– القارئ: (ولا قضاءُ فاسدِه إلا: الحجَّ)
– الشيخ: ولا قضاءُ فاسدِ التطوّعِ إلَّا الحجَّ لأنَّه يجبُ بالشروعِ، وقد جاءَ بالآثارِ يعني الصحابةِ رضي اللهُ عنهم: وجوبُ قضاءِ الحجِّ الفاسدِ.
القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
قولُه: «ولا يلزمُ في النفلِ»: أي لا يلزمُ الإتمامُ في النفلِ؛ ودليلُ ذلك: أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- دخلَ على أهلِهِ ذاتَ يومٍ فقال: «هل عندكم شيءٌ؟ قالوا: نعم عندنا حَيسٌ، قال: أرينيه ـ يقولُه لعائشةَ ـ فلقد أصبحتُ صائمًا، فأرتْهُ إيّاهُ فأكلَ»، وقال: «إنّما مثلُ الصومِ أو قال صومِ النّفلِ كمثلِ الصدقةِ يُخرجُها الرّجلُ من مالِه فإنْ شاءَ أمضاها وإن شاءَ ردَّها» وهذا الصومُ نفلٌ، فقطَعَه النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وأكلَ، فدلَّ هذا على أنَّ النفلَ أمرُهُ واسعٌ للإنسانِ أن يقطَعَه، ولكنَّ العلماءَ يقولون: لا ينبغي أن يقطَعه إلا لغرضٍ صحيحٍ، ومنه إذا دُعيتَ إلى وليمةٍ وأنتَ صائمٌ فإنَّك تدعو ولا تأكلُ لكن إن جبرتَ قلبَ صاحبِكَ فإنَّك تأكلُ، ومعنى ذلك أنَّكَ ألغيتَ الصومَ لكنَّ خروجَك من الصومِ هنا لغرضٍ صحيحٍ، وهو جبرُ قلبِ أخيك المسلمِ.
ولو أنَّ رجلًا واعدَ جماعةً في مسجدٍ، ثمَّ حضرَ إلى المسجدِ فإذا هم لم يحضروا فقامَ يصلّي نفلًا فحضروا فلهُ أن يقطعَ النّفلَ، ومثلُه رجلٌ عيَّنَ دراهمَ معيَّنةٍ لفلانٍ الفقيرَ، يريدُ أن يتصدَّقَ بها عليه، فيجوزُ أن يَعدِلَ عن ذلك ما دامَ أنَّه لم يقبضْها الفقيرُ فهي ملكُهُ، إن شاءَ أمضاها وإن شاءَ لم يمضِها. وبهذا نعرفُ خطأَ ما يفعلُهُ بعضُ العامّةِ، يكونُ قد اعتادَ أن يؤدّيَ فطرتَه لشخصٍ معيّنٍ، فيحجُزُها له حتّى إنَّه في بعضِ الأحيانِ يفوتُ وقتُ الدّفعِ وهو حاجزُها له، فنقولُ: حتى لو نويتها لفلانٍ فإذا جاءَ وقتُ الدفعِ فعليك أن تدفَعها إلى غيرِه. واستدلّوا لقولِهم بالآتي: 1 ـ بعمومِ قولِه تعالى: وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]. 2 ـ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال لعبدِ اللهِ بن عمرو ـ رضي اللهُ عنهما ـ: «لا تكن مثلَ فلانٍ كانَ يقومُ من الليلِ فتركَ قيامَ الليلِ»، فإذا كانَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- انتقدَهُ لتركِ قيامِ الليلِ، فكيفَ بمن تلبَّسَ بالنافلةِ، فإنّ انتقادَه إذا تركها من بابِ أولى؟ ولهذا نقولُ للإنسانِ إذا شَرَعَ في النَّافلةِ: لا تقطعْها إلَّا لغرضٍ صحيحٍ. وهل من الغرضِ الصحيحِ إذا دخلَ في صلاةِ النافلةِ، فنادته أمُّه أن يَرُدَّ عليها، فيقطعَ الصلاةَ؟ الجوابُ فيه تفصيلٌ: إذا كانت الأمُّ إذا علمت أنَّه في صلاةٍ فلا ترضى أن يقطَعها، بل تحبُّ أن يمضيَ في صلاتِه، فهنا لا يقطعُها؛ لأنَّه لو قطعَ الصلاةَ، وقال لأمِّهِ: أنا قطعتُ الصلاةَ من أجلكِ، قالت: لِمَ قطعْتَها؟ أمَّا إذا كانت ممن لا يعذرُ في مثلِ هذهِ الحالِ؛ لأنَّ بعضَ النساءِ، لا يعذرنَ في مثلِ هذهِ الحالِ، ففي هذهِ الحالِ نقولُ: اقطعْهَا.
– الشيخ: أحيانًا تكونُ الصلاةُ طويلةً ونادتْه أمُّهُ ولها حاجةٌ، لأنَّه من غرضِهِ أنَّه سيقرأُ ويُطيلُ كنصفِ جزءٍ في الركعةِ، معناه أنَّه سيفوّتُ على أمِّه ما كانت تريدُ منه، أمَّا إذا كانت سنَّةً خفيفةً كركعتي وضوءٍ فهذه لا تُفوَّتُ.
القارئُ: أمَّا لو ناداهُ الرَّسولُ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وهذه المسألةُ لا تَرِدُ الآن، لكن فرضَهَا نظريًا وعلميًا، فيجبُ عليه أن يقطعَ الصلاةَ لقولِ اللهِ سبحانَه وتعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [الأنفال:24]، ولكن لو قالَ قائلٌ: إنَّ الآيةَ فيها إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ فلابدَّ أن نعلمَ أنَّه دعانا لشيءٍ ينفعُنا؟ فالجوابُ: أنَّ هذا القيدَ ليسَ قيدُ احترازٍ، ولكنَّه قيدٌ لبيانِ الواقعِ، فإنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا يدعونا إلَّا لما فيه حياُتنا، ومثلُ هذا القيدِ أعني القيدَ الذي لبيانِ الواقعِ، يكونُ كالتعليلِ للحُكمِ فكأنَّه قال هنا؛ لأنَّه لا يدعوكم إلَّا لما يُحييكم.
قولُه: «ولا قضاءُ فاسدِهِ»: أي لو فسدَ النفلُ فإنَّه لا يلزمُهُ القضاءُ، مثالُ ذلك: رجلٌ صامَ تطوُّعًا ثمَّ أفسدَ الصومَ بأكلٍ، أو بشربٍ، أو جماعٍ، أو غيرِ ذلك، فإنَّه لا يلزمُهُ القضاءُ، لأنَّه لو وجبَ القضاءُ لوجبَ الإتمامُ، فإذا كان لا يجبُ الإتمامُ؛ فإنَّه لا يجبُ القضاءُ من بابِ أولى. وإن شرعَ في صومٍ منذورٍ، فهل يجوزُ قطعُهُ؟ الجوابُ: لا؛ لأنَّه واجبٌ، فإنْ قطَعَهُ لزمَهُ القضاءُ.
– الشيخ: نعم لأنَّه في ذمّتِه، مثل القضاءِ، من شَرَعَ في قضاءِ رمضانَ ثمَّ أفسدَه بسببٍ من الأسبابِ مع أنَّه لا يجوزُ، أصبحَ دينًا عليه ووجبَ عليه القضاءُ.
– القارئ: (وتُرجى ليلةُ القدرِ في: العشرِ الأخيرِ من رمضانَ، وأوتارُه آكدُ)
– الشيخ: انتقلَ من الكلامِ عن الصومِ والقضاءِ إلى الكلامِ في قيامِ رمضانَ وقيامِ ليلةِ القدرِ وذلكَ للتناسبِ بين الصيامِ والقيام، وهذا الذي جرى عليه أهلُ العلمِ. وفي الحقيقةِ لقيامِ ليلةِ القدرِ هو أكثرُ تناسبًا مع الاعتكافِ ولهذا كانَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يعتكفُ طلبًا لليلةِ القدرِ.
"في العشرِ الأخيرِ من رمضانَ": لكنَّ العشرَ الأواخرَ هو التّعبيرُ الدّقيقُ، وهذا هو لفظُ الآثارِ: "اعتكفَ العشرَ الأواخرِ"، و"إذا دخلَ العشرُ الأواخرُ أحيا الليلَ وأيقظَ أهله". تُرجى في العشرِ الأواخرِ كلِّها من ليلةِ واحدٍ وعشرينَ إلى ليلةِ الثلاثين، كلّها وقتٌ لليلةِ القدرِ، لكنَّها مُبهمَةٌ، لا نجزمُ بها، لكن في ليالٍ أرجى من بعضِها ولهذا قال المؤلّفُ: "وآكدُها الأوتارُ"، وأوتارُ العشرِ الأواخرِ هي: واحدٌ وعشرينَ، وثلاثٌ وعشرينَ، وخمسٌ وعشرينَ، وسبعٌ وعشرينَ، وتسعٌ وعشرينَ. ومجموعُ الأدلّةِ يقتضي أنَّها في العشرِ الأواخرِ مطلقًا، وفي الحديثِ الآخر: "أرى رؤياكم قد تواطأت فمن كان متحرّيها فليتحرَّها في السبعِ الأواخرِ"، فالذي يجمعُ هذه الأحاديثَ ويضمنُ بتوفيقِ اللهِ إصابةَ ليلةِ القدرِ هو قيامُ العشرِ كلِّها من واحدٍ وعشرينَ إلى آخرِ ليلةٍ وهي ليلةُ الثلاثين، فكلُّها محلٌ لليلةِ القدرِ واللهُ أعلمُ. ولاختلافِ الأحاديثِ قال من قال من أهلِ العلمِ: أنَّ ليلةَ القدرِ تتنقّلُ، يعني ليست دائمًا في ليلةٍ معيّنةٍ، لكنَّها لو كانت في ليلةٍ معيّنةٍ لنصَّ عليها الرَّسولُ في تلكَ الليلةِ، ومن الأحاديثِ: أنَّها ليلةُ السبعِ وعشرينَ، فطالبُ الخيرِ يتحرَّاها في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ ويخصُّ الأوتارَ بمزيدٍ من الهمّةِ وطلبًا لمزيدِ الأجرِ.
– مداخلة: ما رأيكم بمن يتحرَّى العمرةَ في هذهِ الليلةِ؟
– الشيخ: لا، ما نعرفُ، في رمضانَ فقط في أوّلِه وفي آخرِه، بل قد يكونُ الاعتمارُ في العشرِ الأواخِر يُفوّتُ قيامَ بعضِ ليالي العشرِ.
– القارئ: (وليلةُ سبعٍ وعشرينَ أبلغُ، ويدعُو فيها بما وردَ)
– الشيخ: كالدُّعاءِ المأثورِ، حديثُ عائشةَ: "قالت يا رسولَ اللهِ إن أُريتُ ليلةَ القدرِ فما أقولُ فيها، قال قولي: اللهمَّ إنَّك عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني"
– مداخلة: الشيخُ ابنُ عثيمينَ نبّه على مسألةٍ فقال: تنبيهٌ: هنا مسألةٌ يفعلُها كثيرٌ من الناسِ، يظنّونَ أنَّ للعمرةِ في ليلةِ القدرِ مزيّةٌ، فيعتمرونَ في تلكَ الليلةِ، ونحنُ نقولُ: تخصيصُ تلكَ الليلةِ بالعمرة ِبدعةٌ.
– الشيخ: صحيحٌ، القولُ بأنَّ العمرةَ في ليلةِ القدرِ أو في العشرِ الأواخرِ أفضلُ بالطبعِ لا، والحديثُ جاء مطلقًا: "العمرةُ في رمضان تعدلُ حجّةً" خلص انتهى، في أوّلِه أو في آخرِه.
– مداخلة: في الحاشية قال: (و) كُرِهَ إفرادُ يومِ (الجمعة)
– الشيخ: نعم.
– مداخلة: في متنِ المقنعِ يقول: لا يجوزُ صيامُ أيّامِ التشريقِ تطوّعًا، وفي صومِها عن فرضٍ روايتان؟
– الشيخ: خلص نأخذُ بالروايةِ الموافقةِ للدّليل.
– مداخلة: يقولُ الشيخُ محمّدٌ في الشرحِ الممتعِ:
مسألةٌ: لو لم يتمكّن من صيامِ الأيامِ الستةِ في شوالٍ لعذرٍ كمرضٍ أو قضاءِ رمضانَ كاملًا حتى خرجَ شوالُ، فهل يقضيها ويُكتبُ له أجرُها؟ أو يُقالُ هي سُنَّةٌ فاتَ محلُّها فلا تُقضَى؟ الجوابُ: يقضيها ويُكتبُ له أجرُها كالفرضِ إذا أخَّرهُ عن وقتهِ لعذرٍ، وكالراتبةِ إذا أخَّرها لعذرٍ حتى خرجَ وقتُها، فإنَّه يقضيها كما جاءتْ به السنَّةُ.
– الشيخ: هذا مذهبُ شيخِهِ، وله وجهٌ، وأقولُ على هذا التوجيهِ فإنَّه وجيهٌ، ففيهِ تيسيرٌ. بعضُ النساءِ عليها نفاسٌ وعليها قضاءٌ كبيرٌ وقد يستغرقُ شوالًا وهي ترغبُ أن تصومَ الستَّ، فهي بين أمرين: إمَّا أن تصومَ الستَّ قبلَ الفرضِ أو تُؤخّرَ، فنقولُ: تقديمُ القضاءِ وتأخيرُ الستِّ مثلًا الحمدُ للهِ يُجمعُ بين الأمرين.
الأسئلة:
س1: قولُ المصنّفِ رحمهُ اللهُ من دخلَ في فرضٍ حرمَ قطعُه، ولا يلزمُ في النفلِ، هل يُستثنى من ذلك نفلُ الحجِّ والعمرةِ؟
ج: نفلُ الحجِّ والعمرةِ يجبُ فيهما المُضيُّ وهذا متّفقٌ عليه بين أهلِ العلمِ.
……………………………………
س2: ما الذي دعا عبدَ اللهِ بن عمرو رضيَ اللهُ عنه على الاستمرارِ في الصيامِ حتّى قال: ليتني قبلتُ الرّخصةَ، مع أنَّه صامَ نفلًا؟
ج: إذا كان هذا فمعناه أنَّه ألزمَ نفسَه، يصيرُ من نوعِ النذرِ، وتمنّى أنَّه لم ينذرْ. الذي نذرَ وخالفَ ما أرشدَهُ إليه النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وأنَّه يقتصرُ على صيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، فلا شكَّ أنَّه من نذرَ فإنَّه يندمُ، والآن كثيرٌ من الناسِ يُلزِمُ نفسَه ما وسَّعهُ اللهُ عليه، فصيامُ الإثنينِ والخميسِ مثلًا هما تطوّعٌ فمن نذرَ صيامَها فقد وجبَ عليه، فيصيرُ صيامُ الإثنينِ والخميسِ فرضًا عليه، وتُعرَضُ له حاجاتٌ وأمورٌ فيندمُ ويتمنّى أنَّه لم ينذرْ، وكلامُ عبدِ اللهِ بن عمر لعلَّه من هذا القبيلِ. وهذا إمَّا أن يكون من بابِ النذرِ، أو أنَّه لم يلتزمْ بالرّخصةِ ويتمنّى أنَّه قَبِلَ الرّخصةَ.
……………………………………
س3: ما هو القولُ الرّاجحُ فيمن ماتَ وعليه صومٌ، هل يُصامُ ويُطعَمُ عنه؟ أم يُطعَمُ عنه فقط؟
ج: يُصامُ عنه فقط، "من ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وليّه".
……………………………………
س4: في مسجدنا تُقامُ في مثلِ هذه الأيامِ دروسُ تقويةٍ في الرياضياتِ والإنكليزي، فهل هذا من الجائزِ فعلُه في المسجدِ، مع العلمِ أنَّها مجّانيةٌ؟
ج: لا أعلمُ مانعًا من هذا، وتعلُّمُ اللغةَ الإنكليزيةَ أمرٌ دخلَ به الناسُ.
……………………………………
س5: سأسافرُ إلى أهلي في مدينةِ جِدّة وفي نيّتي أن أعتمرَ، فهل لي أن أذهبَ إليهم أولًا وأتجاوزَ الميقاتَ ثمَّ أذهبَ من جِدّةَ إلى العمرةِ؟
ج: لا بأسَ، تذهبُ إلى أهلِكَ وإذا تهيّئَ الوقتُ للعمرةِ تعتمرُ وتُحرمُ من جدَّةَ.
……………………………………
س6: في شرحِ السلسبيل على حاشيةِ الزادِ عبارةُ: "واختارَ الشيخُ"، فمن يقصدُ بالشيخِ هنا؟
ج: دائمًا اختيارُ الشيخِ يعني شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ.
……………………………………
س7: هل يصحُّ أن أصلّيَ العشاءَ قصرًا مع من يصلّيَ المغربَ، لأنّي سمعتُ أنَّه يُكرَهُ لاختلافِ الصفة؟
ج: الذي يظهرُ أنَّه لا يُكرهُ، تُصلّي معه وتجلسُ وتسلّمُ، أو تنتظرُهُ وتسلّمُ معه، كلٌّ منهما جائزٌ إن شاءَ اللهُ. لكن إذا كان الإمامُ مقيمًا فعندي أنَّك لا تقصرُ، بل تُتِمُّ صلاةَ العشاءِ، وإذا أنهى صلاةَ المغربِ تأتي بركعةٍ، لأنَّه من صلّى خلفَ مقيمٍ فإنَّه لا يقصرُ، السنّةُ بالنسبةِ لصلاةِ المسافرِ خلفَ المقيمِ أنّه يُتمُّ.
……………………………………
س8: إذا ماتَ رجلٌ، واجتهدَ بعضُهم وأقامَ عملًا خيريًا باسمِه، وفتحوا المساهمةَ، فهل يعتبرُ هذا العملُ بالنسبةِ للميّتِ صدقةً جاريةً أم إهداءَ ثوابٍ؟
ج: على نيّةِ من فعلَ هذا، لكنّي أرى أنَّه لا ينبغي فعلُ مثل هذا، فلم يكن من هدي السّلفِ وأهلِ العلمِ أنَّه إذا ماتَ أحدُهم أن يقولوا: تصدّقوا عنه أو اعتمروا عنه، من أرادَ أن يفعلَ شيئًا بينَه وبين ربِّه، يتصدَّقُ عن قريبِهِ أو صديقِهِ فليفعلْ، أمَّا أنَّه يفتحُ مشروعًا للناسِ ويدعوهم إلى أن يجمعوا أموالًا، ومنهم من يفعلُ هذا مجاملةً، فأرى أنَّه غيرُ مشروعٍ ولا ينبغي، والدعاءُ له أفضلُ الأشياءِ وبدونِ تنسيقٍ وما شابهَ ذلك.
……………………………………
س9: رجلٌ يريدُ شراءَ بيتٍ وصاحبُهُ اقترحَ عليه أن يدفعَ مبلغًا من المالِ في أوّلِ دخولِ البيتِ، ثمَّ يدفع آجارًا شهريًا حتّى يُتمَّ، هل يجوزُ مثلُ هذا البيعِ؟
ج: ما وضحَ السؤالُ.
……………………………………
س10: هل يجوزُ أن أجمعَ بين العقيقةِ والأضحيةِ؟
ج: لا، كلاهما سنَّةٌ، ولها سببٌ، فالعقيقةُ بمناسبةِ المولودِ لا تُجزئُ عن الأضحيةِ.