الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب الفرقان بين الحق والباطل/(24) فصل ذم الله في مواضع “قوله وقد ثبت في السنة المتواترة”
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(24) فصل ذم الله في مواضع “قوله وقد ثبت في السنة المتواترة”

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح كتاب (الفُرقان بينَ الحقِّ والباطلِ) لابن تيميّة
الدّرس الرّابع والعشرون

***    ***    ***    ***

– القارئ: الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ وسلّمَ وباركَ على نبيِّنا محمّدٍ وعلى آلهِ وصحبِه أجمعين، اللهمَّ اغفر لنا ولشيخنا يا ربَّ العالمين. قال شيخُ الإسلامِ رحمنا اللهُ وإيّاهُ ووالِدِينا والمسلمين:
وَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ حَلَّفَ الْخَصْمَ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يأخذه فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ".

– الشيخ:  اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، القاضي إنما يحكمُ بالشَّرع، القاضي يحكمُ بمُوجبِ ما تقتضيهِ الشَّريعةُ، لا يحكمُ بعلمهِ بل يحكم بحسب ما تَقْتضيه الشريعةُ، هذا الرّسولُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ يحكُمُ بين الخُصومِ بحسبِ ما يظهرُ لهُ من حُججِهم، ما يحكمُ بينهم بوحيٍ يُنزله الله عليه هذا مُحِقٌّ وهذا مُبطِلٌ خلاص، لأ، من أجل أنّه يحكمُ عليهم بحسبِ ما يظهرُ له من حُجَجِهم وهو ما عبَّر عنه بقوله: "بِنَحْوِ ما أَسْمَعُ"، يُمكنُ أن يُخطئَ في الحُكم، وهذا الخطأُ راجعٌ إلى أنَّ ما أنَّه مبنيٌّ على جهةِ دلائل من جهةِ النّاس، ودَعاوى وحُجَجٍ وشهودٍ وأَيْمَان، ولهذا قال: "فمن اقتَطعْتُ له قطعةً من حقِّ أخيه فإنما أقْتطعُ له قطعةً من النار فليأخذْها أو لِيَدَعْها" على هذا قد يحكمُ الرّسولُ بناءً على ما سمعَ من دعاوى وبيّناتٍ، قد يحكمُ للمُبطِلِ، فإذا لم يأتِ المُدَّعي بشهودٍ وردَّ اليمين على المُدَّعَى عليه وحَلَفَ، خَلَص، تحمَّلَ التَّبِعةَ، وقد يكون كاذباً.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، قال رحمهُ اللهُ:
وَالِاجْتِهَادُ فِي "تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ" مِمَّا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ كَحُكْمِ ذوي عَدْلٍ بِالْمِثْلِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، وكالاستدلال عَلَى الْكَعْبَةِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَقْطَعُ بِهِ الْإِنْسَانُ؛ بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْقِبْلَةُ فِي غَيْرِ جِهَةِ اجْتِهَادِهِ

– الشيخ:  وش يقول؟
– القارئ: قال: فَلَا يَقْطَعُ بِهِ الْإِنْسَانُ …
– الشيخ:  يعني بالحكْم.. إذا اجتهدَ يعني الحاكمُ إذا اجتهدَ وطبَّق مُقْتضياتِ الشَّرعِ ما يقطعُ بأنَّ هذا هو حكْمُ اللهِ وأنّه أصابَه، كذلك في أمرِ القبلةِ إذا اجتهدَ يُصلِّي بحسبِ اجتهادِه ولا يقطعُ، وذلك عند الاشْتِباه وأحياناً لا.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، قال رحمهُ اللهُ:
بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْقِبْلَةُ فِي غَيْرِ جِهَةِ اجْتِهَادِهِ، كَمَا يَجُوزُ إذَا حَكَمَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قُضِيَ لِأَحَدِهِمَا بِشَيْءِ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ، وَأَدِلَّةُ الْأَحْكَامِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ هَذَا؛ فَإِنَّ دَلَالَةَ الْعُمُومِ فِي الظَّوَاهِرِ قَدْ تَكُونُ مُحْتَمِلَةً لِلنَّقِيضِ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ وَإِنْ كَانَ قَوْمٌ نَازَعُوا فِي الْقِيَاسِ فَالْفُقَهَاءُ مِنْهُمْ لَمْ يُنَازِعُوا فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ كَالظَّاهِرِيَّةِ، وَمَنْ نَازَعَ فِي هَذَا وَهَذَا لَمْ يُنَازِعْ فِي الْعُمُومِ كَالْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَإِنْ نَازَعَ فِي الْعُمُومِ وَالْقِيَاسِ مُنَازِعٌ كَبَعْضِ الرَّافِضَةِ مِثْلُ الموسويُّ وَنَحْوِهِ لَمْ يُنَازِعْ فِي الْأَخْبَارِ؛ فَإِنَّ الْإِمَامِيَّةَ عُمْدَتُهُمْ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ الرِّوَايَةِ. وَلَا يُوجَدُ مَنْ يَسْتَغْنِي عَنْ الظَّوَاهِرِ وَالْأَخْبَارِ وَالْأَقْيِسَةِ؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَعْمَلَ بِبَعْضِ ذَلِكَ مَعَ تَجْوِيزِ نَقِيضِهِ، وَهَذَا عَمَلٌ بِالظَّنِّ وَالْقُرْآنُ قَدْ حَرَّمَ اتِّبَاعَ الظَّنِّ.

وَقَدْ تَنَوَّعَتْ طُرُقُ النَّاسِ فِي جَوَازِ هَذَا؛ فَطَائِفَةٌ قَالَتْ: لَا يُتَّبَعُ قطُّ إلَّا الْعِلْمُ وَلَا يُعْمَلُ بِالظَّنِّ.
– الشيخ: 
لَا يُتَّبَعُ إلَّا الْعِلْم: يعني القطْعُ فلا يجوزُ اتّباعُ الظَّنِّ، لكن سيأتي بيانُ أنَّ الظَّنَّ مراتبٌ، فظَنٌّ لا بُدَّ من العملِ به، بل يجبُ العملُ به، وظَنٌّ لا يجوزُ اتِّباعُه، مثل الظَّنِّ الذي ليس مبنيّاً على برهانٍ، ما هو إلّا خيالٌ مثلُ ظنّ المُشرِكينَ الذين قال اللهُ فيهم: إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ [الأنعام:116]
 
– القارئ: أحسنَ الله إليكم، قال:
فَقَالَتْ طائفة: لَا يُتَّبَعُ قَطُّ إلَّا الْعِلْمُ وَلَا يُعْمَلُ بِالظَّنِّ أَصْلًا، وَقَالُوا إنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الْعِلْمَ، وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الظَّوَاهِرِ، بَلْ يَقُولُونَ نَقْطَعُ بِخَطَأِ مَنْ خَالَفَنَا وَنَنْقُضُ حُكْمَهُ كَمَا يَقُولُهُ داود وَأَصْحَابُهُ، وَهَؤُلَاءِ عُمْدَتُهُمْ إنَّمَا هُوَ مَا يَظُنُّونَهُ ظَاهِرًا – وَأَمَّا الِاسْتِصْحَابُ فَالِاسْتِصْحَابُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ مِنْ أَضْعَفِ الْأَدِلَّةِ – وَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِمَّا يَحْتَجُّونَ بِهِ قَدْ لَا يَكُونُ مَا احْتَجَّوا بِهِ ظَاهِرَ اللَّفْظِ بَلْ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ؛ فَطَائِفَةٌ قَالَتْ: لَمَّا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ الرَّاجِحِ كُنَّا مُتَّبِعِينَ لِلْعِلْمِ، فَنَحْنُ نَعْمَلُ بِالْعِلْمِ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلْمِ لَا نَعْمَلُ بِالظَّنِّ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَأَتْبَاعِهِ. وَهُنَا السُّؤَالُ الْمَشْهُورُ فِي "حَدِّ الْفِقْهِ": أَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ.
– القارئ: وَقَالَ الرازي: الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَدَلِّ عَلَى أَعْيَانِهَا بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهَا مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً، فَإِنْ قُلْتَ..

– الشيخ:  كونُها، كونُها، ايش كونُها؟
– القارئ: مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً، لَا يُعْلَمُ كَوْنُهَا مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً.
– الشيخ:  يعني يُريدُ بل يعلمُ أنّها من الدّينِ، باعتبارِ غَلَبَةِ الظّنِّ لا بالضّرورة، يريدون أن لا يُعلمَ أنّها من الدِّينِ قطعاً، علماً قطعيّاً مثل ما الشّمس، مثل ما أنك تشوف الشَّمسَ، فرقٌ بين الشَّيءِ المَحْسوسِ ومن الشيء ال، لأنَّ العلمَ علمان، علمٌ ضروريٌّ وعلمٌ نظريٌّ، فالعلمُ الذي يحصلُ بالاستدْلالِ هذا ظنِّيٌّ نظريٌّ اسمو، يُسمّونَه نظري، وقد يُفْضي إلى أن يكونَ ضروريًّا، فالعلمُ ضروريٌّ ونظريٌّ، فالضروريُّ هو الذي يعني يُعلمُ بضرورةِ العقلِ، ما يحتاجُ إلى استِدْلالٍ، الشَّمسُ الظَّاهرةُ ما تحتاجُ إلى أن تأتي بدليلٍ على أنَّ الشَّمسَ ظَاهرةٌ، مُشاهَدَةٌ مَحْسوسةٌ.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، قال رحمهُ اللهُ:
فإن قُلْتَ: الْفِقْهُ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ فَكَيْفَ جَعَلْته عِلْمًا؟ قُلْت..

– الشيخ:  الكلامُ للرّازيِّ، نعم
– القارئ: قُلْتُ: الْمُجْتَهِدُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مُشَارَكَةُ صُورَةٍ لِصُورَةِ فِي مَنَاطِ الْحُكْمِ قَطَعَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ ظَنُّهُ، فَالْحُكمُ معلومٌ قَطْعًا وَالظَّنُّ وَاقِعٌ فِي طَرِيقِهِ، وَحَقِيقَةُ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ هُنَا مُقَدِّمَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ عِنْدِي ظَنٌّ، والثَّانِيَةُ قَدْ قَامَ الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ هَذَا الظَّنِّ. ف"الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى" وِجْدَانِيَّةٌ و "الثَّانِيَةُ" عَمَلِيَّةٌ اسْتِدْلَالِيَّةٌ؛ فَلَيْسَ الظَّنُّ هُنَا مُقَدِّمَةً فِي الدَّلِيلِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ، لَكِنْ يُقَالُ: الْعَمَلُ بِهَذَا الظَّنِّ هُوَ حُكْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ لَيْسَ هُوَ الْفِقْهَ بَلْ الْفِقْهُ هُوَ ذَاكَ الظَّنُّ الْحَاصِلُ بِالظَّاهِرِ؛ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ وَالْأُصُولُ تُفِيدُ أَنَّ الْعَمَلَ بِهَذَا الظَّنِّ وَاجِبٌ وَإِلَّا فَالْفُقَهَاءُ لَا يَتَعَرَّضُونَ لِهَذَا، فَهَذَا الْحُكْمُ الْعَمَلِيُّ الْأُصُولِيُّ لَيْسَ هُوَ الْفِقْهَ، وَهَذَا الْجَوَابُ جَوَابُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ بَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فَإِنَّ عِنْدَهُ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ وَلَا عَلَى الظَّنِّ دَلِيلٌ يُوجِبُ تَرْجِيحَ ظَنٍّ عَلَى ظَنٍّ؛ بَلْ الظُّنُونُ عِنْدَهُ بِحَسَبِ الِاتِّفَاقِ.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ نَصَرَ قَوْلَهُ: قَدْ يَكُونُ بِحَسَبِ مَيْلِ النَّفْسِ إلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ دُونَ الْآخَرِ كَمَيْلِ ذِي الشِّدَّةِ إلَى قَوْلٍ.

– الشيخ:  إذاً فليسَ كلُّ مُجتهدٍ مصيب بنص السُّنَّة الصحيحة: "إذا اجتهدَ الحاكمُ فأصاب فلهُ أجرَان وإن اجتهدَ فأخطأَ فلهُ أجرٌ"، فعُلِمَ أنَّ المُجْتهدْ يكون مُصيباً ويكون مُخطئاً، والحديثُ المتقدِّمُ أنَّه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ قال: "إنَّما أقضِي بنحو ما أسمَع فمن قطعتُ له شيئاً من حقِّ أخيه فإنَّما قطعتُ له قطعةً من النار" يًعلَمُ أنه ليسَ كلُّ مُجتهِدٍ مُصيبٌ بل المُصيبُ واحدٌ وهو ما وافقَ حُكْمُه حكمَ الله.
 
– القارئ: وَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ نَصَرَ قَوْلَهُ: قَدْ يَكُونُ بِحَسَبِ مَيْلِ النَّفْسِ إلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ دُونَ الْآخَرِ كَمَيْلِ ذِي الشِّدَّةِ إلَى قَوْلٍ وَذِي اللِّينِ إلَى قَوْلٍ، وَحِينَئِذٍ فَعِنْدَهُمْ مَتَى وَجَدَ الْمُجْتَهِدُ ظَنًّا فِي نَفْسِهِ فَحُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ اتِّبَاعُ هَذَا الظَّنِّ، وَقَدْ أَنْكَرَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ هَذَا الْقَوْلَ إنْكَارًا بَلِيغًا، وَهُمْ مَعْذُورُونَ فِي إنْكَارِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا أَوَّلًا مُكَابَرَةٌ فَإِنَّ الظُّنُونَ عَلَيْهَا يُوجِبُ أَمَارَاتٌ وَدَلَائِلُ وُجُودُهَا تَرْجِيحَ ظَنٍّ عَلَى ظَنٍّ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ، وَالشَّرِيعَةُ جَاءَتْ بِهِ وَرَجَّحَتْ شَيْئًا عَلَى شَيْءٍ، وَالْكَلَامُ فِي شَيْئَيْنِ: فِي اتِّبَاعِ الظَّنِّ وَفِي الْفِقْهِ هَلْ هُوَ مِنْ الظُّنُونِ؟ أَمَّا الْأَوَّلُ
– الشيخ:  إلى هُنا يكفي.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم.
– الشيخ: نعم من بعد يا محمد؟
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :العقيدة