الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب حراسة الفضيلة/(10) الأصل الثالث “قوله الدليل الخامس الرخصة للقواعد بوضع”
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(10) الأصل الثالث “قوله الدليل الخامس الرخصة للقواعد بوضع”

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح رسالة (حراسة الفضيلة) للشيخ بكر بن عبدالله 
الدّرس العاشر

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمنا الله وإياه- في كتابه "حراسة الفضيلة":
الدليل الخامس: الرخصة للقواعد بوضع الحجاب وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور:60]
قال الله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:60] رخّص الله سبحانه للقواعد من النساء أي العجائز اللائي تقدّم بِهنَّ السِن، فقعدن عن الحيض والحمل ويئسْنَ من الولد، أن يضعن ثيابهنَّ الظاهرة من الجِلباب والِخمار التي ذكرها الله سبحانه..
– الشيخ:
الله تعالى قال "يئسْن" اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا كأن الأمر أكثر من ذلك، قد يُرغب بالمرأة وإن يئست من الولد، التي لا يُرغب في نكاحها ولا ترجو النكاح.
 
– القارئ: التي ذكرها الله سبحانه في آيات ضرب الحجاب على نساء المؤمنين، فيكْشِفنَ عن الوجه والكفين ورفع تعالى الإثم والجُناح عنهنَّ في ذلك بشرطين:
الشرط الأول: أن يكنَّ من اللاتي لم يبق فيهنَّ زينةٌ ولا هُنَّ محل للشهوة، وهُنَّ اللائي لا يرجون نكاحاً فلا يطمعُ فيهنَّ أن يُنكحن؛ لأنهن عجائز لا يَشتهين ولا يُشتَهين، أما من بقيت فيها بقيّةٌ من جمال ومحلٌ للشهوة فلا يجوز لها ذلك.
الشرط الثاني: أن يَكنَّ غير متبرجات بزينة، وهذا يتكوّن من أمرين:
أحدهما: أن يكنَّ غير قاصدات بوضع الثياب التبرج ولكن التخفف إذا احتجن إليه. وثانيهما: أن يكنَّ غير متبرجات بزينة من حُليٍّ وكحلٍ وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة إلى غير ذلك من الزينة التي يُفتن بها.

فلتحذر المؤمنة التعسّف في استعمال هذه الرخصة، بأن تدعي بأنها من القواعد وليست كذلك، أو تَبرزَ متزينة بأيٍّ من أنواع الزينة.
– الشيخ:
بعض العجائز تكون مفتونة بالزينة تتكحل وتتجمَّل و"تتمكيج" فتصير فيها جاذبية بسبب هذه الدواعي ..
 
– القارئ: ثم قال ربنا جلَّ وعلا: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور:60] وهذا تحريض للقواعد على الاستعفاف..
– الشيخ:
وهذا؟
– القارئ: وهذا تحريض..
– الشيخ:
تحريض؟
– القارئ: نعم
للقواعد على الاستعفاف وأنه خيرٌ لهنَّ وأفضل وإن لم يحصل تبرج منهنَّ بزينة، فدلت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لوجوههنَّ وسائر أبدانهنَّ وزينتهن؛ لأن هذه الرخصة للقواعد اللاتي رُفع الإثم والجُناح عنهن، إذ التهمة في حقهن مرتفعة وقد بلغنَ هذا المبلغ من السن واليأس والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، والعزيمة فرض الحجاب في الآيات السابقة، وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لهنَّ من الترخّص بوضع الثياب عن الوجه الكفين، فوجب ذلك في حق من تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنين وهو أولى في حقهنَّ وأبعد لهنَّ عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة، وإن فعلنَ فالإثم الحرج والجناح، ولذا فإن هذه الآية من أقوى الأدلة على فرض الحجاب للوجه والكفين وسائر البدن والزينة بالجِلباب والخِمار.
ثانياً: الأدلة من السنة المطهّرة..
الشيخ:
إلى هنا يكفي.
 
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله