بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح كتاب (القواعد الحِسان في تفسير القرآن)
الدّرس الحادي والثّلاثون
*** *** *** ***
– القارئ: الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلَّمَ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين، قال الشيخ عبد الرحمن بن سِعدي -رَحمهُ الله تعالى وأسكنهُ الله فسيحِ جنانهِ-
– الشيخ: آمين والمسلمين ومشايخنا وإخواننا
– القارئ: قال في رسالته "أصول وقواعد في التفسير": القاعدة السادسة والعشرون:
الأصلُ أنَّ الآيات التي فيها قيودٌ لا تَثْبُت أحكامُها إلّا بوجودِ تلكَ القيود، إلّا في آياتٍ يَسيرة..
– الشيخ: يعني الأحكام، الأحكام تأتي مُطلَقة ومُقيَّدة، مُقيَّدة بكيفيات ومُقيدة بزمان، مُقيّدة بصفات، فَما وردَ مِنَ الأحكام مقيداً يجبُ العملُ بهِ على هذا الوجه، فما جاء مُطْلقاً يكونُ مُطْلقاً، وما جاء مُقيَّداً، ويتَّضحُ بالأمثلةِ التي سَيذكرها الشيخ، يَتّضحُ بِها مُرادَه.
– القارئ: أحسن الله إليك، وهذه قاعدة لطيفة.
فإنّهُ متى رتَّبَ الله في كتابهِ حُكماً على شيء، وقيَّدهُ بقيدٍ، أو شرطَ لذلك شرطاً، تعلَّقَ الحكمُ بهِ على ذلكَ الوصف، الذي وصفهُ الله تعالى، وهذا في القرآنِ لا حصرَ لهُ. وإنّما المقصودُ ذِكْرُ المُستثنى مِنْ هذا الأصلِ الذي يقولُ كثيرٌ مِنَ المُفسِّرين.
– الشيخ: إيش، الذي؟
– القارئ: وهذا في القرآنِ لا حصرَ لهُ. وإنّما المقصودُ ذِكْرُ المُستَثنى مِن هذا الأصلِ الذي يقولُ كثيرٌ مِنَ المُفسِّرين -إذا تكلَّموا عليها-..
– الشيخ: الذي
– القارئ: الذي يقول كثير من المُفسِّرين.
– الشيخ: آه، الذي يقول كثير من المُفسِّرين – إذا تكلموا عليها -. نعم ماذا يقولون؟
– القارئ: إذا تكلَّموا عليها: هذا قيدٌ غيرُ مُراد.
– الشيخ: غيرُ مُراد، هذا قيدٌ غيرُ مُراد، مثل وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ [الإسراء:31] بهذا القيد "خَشْيَة إِمْلاق" هذا واضح، أنَّ النهي عَنْ قتلِ الأولاد ليسَ مَخصوصاً، لكنَّ هذا خرجَ مَخْرجَ يعني الغالب، وخرج باعتبار جاء الواقع وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ [الأنعام:151] أو خَشْيَةَ إمْلاَقٍ ومثل: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا [النور:33]، لا يجوز إكراهُهُنَّ ولو لمْ يُردنَ تحصُّناً، إنْ أردنَ تحصناً، فلا مفهوم له، هذا قيدٌ خرج مخرج، يعني مَخرج السبب، يعني مُرَادٌ فيهِ سببُ النُّزولِ ومثل: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام:151] أو مثل: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ [البقرة:61] … هذا إخبارٌ بالواقع أنهم يفعلون ذلك بغير الحق، ما في، ما هو مقصود أنّهُ في قتل للأنبياءِ بحق، نعم، نشوف بعض الأمثلة مِنَ الشيخ.
– القارئ: أحسن الله إليك
– طالب: …
– الشيخ: نعم؟
– طالب: أقول هو ما يسميه بعض …
– الشيخ: إي من نوعه، من نوعه
– طالب: أحسن الله إليك، هو اللي يسمونه لا مفهوم له
– الشيخ: أه
– طالب: هو اللي يسمونه لا مفهوم له، إذا قالوا: لا مفهوم له
– الشيخ: إي، إي، ما، نعم
– طالب: مثل: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ [المؤمنون:117]
– الشيخ: أي، الظاهر أنّهُ من نوعه.
– القارئ: أحسن الله إليك، هذا قيدٌ غيرُ مُراد، وفي هذه العبارة نظر؛ فإنَّ كلَّ لفظةٍ في كتابِ الله فإنَّ الله أرادها، وفيها فائدةٌ قدْ تَظْهرُ للمُتكلِّمِ، وقدْ تَخْفى.
– الشيخ: تظهر إيش؟
– القارئ: فإنَّ كلَّ لفظةٍ في كتابِ الله، فإنَّ الله أرادها، وفيها فائدةٌ قدْ تَظهرُ للمُتكلِّمِ، وقدْ تَخفى.
– الشيخ: لأ، المُتكلِّم؟
– القارئ: نعم
– الشيخ: لا، تظهرُ للمُخاطَبِ
– طالب: عندي تعليق في الحاشية يقول: لعلَّه سبْقُ قلمٍ، والمراد السامعُ، ويمكن تصحيحُ عبارة.
– الشيخ: إيش يقول؟
– طالب: لعلَّه سبْقُ قلمٍ، والمراد السامعُ.
– الشيخ: السامعُ
– طالب: نعم، ويمكن تصحيح عبارة.
– الشيخ: لا العادي يُقالُ المُخاطب، المُخاطب وما هو يقول السامع، تظهر لي المُخاطَبُ، نعم والسامع هو المُخاطَبُ، ماشي نعم.
– القارئ: فإنَّ كلَّ لفظةٍ في كتابِ الله، فإنَّ الله أرادها، وفيها فائدةٌ قدْ تَظهرُ للمُخاطَبِ، وقدْ تَخفى، وإنّما مُرادهم بقولِهم [غَيرُ مُراد] ثُبوتُ الحكمِ بِها.
– الشيخ: إيش؟ ثبوت الحكم
– القارئ: بها..
– الشيخ: لأ، ما أدري، يمكن بدونها، ثبوت الحكم بدونها، يعني لا مفهوم، ما في شي تعليق بعد.
– القارئ: لا لا يا شيخ.
– الشيخ: مَشِّي، سهل.
– طالب: …
– الشيخ: نعم أكمل
– القارئ: وإنّما مُرادُهم بقولهم [غيرُ مُراد] ثبوتُ الحكمِ بِها.
– الشيخ: أو بدونها، نعم
– القارئ: فاعلم أنَّ الله تعالى يَذْكرُ الأحكامَ الشرعيةِ مِن أصولٍ وفروع، ويَذْكرُ أعلى حالةٍ يُبرِزُها فيهِ لِعبادهِ.
– طالب: يمكن المعنى أحسن الله إليك ثبوت الحكم مع وجودها، بها يعني مع وجودها، أظن [غير مراد] ثبوتُ الحكمِ بِها.
– الشيخ: نعم، قريبة المعنى، نعم
– القارئ: فاعلم أنَّ الله تعالى يَذْكرُ الأحكامَ الشرعية مِن أصولٍ وفروع، ويَذْكرُ أعلى حالة يُبرِزُها فيها لعباده، ليُظهِرَ لهم حُسْنَها إنْ كانت مأموراً بِها، أو قُبْحِها إنْ كانت مَنهيّاً عَنها، وعندَ تأمُّلِ هذه الآيات التي بهذا الصَّددِ يَظْهرُ لكَ مِنْها عَيَاناً.
– الشيخ: إيش؟ يظهر لك منها إيش؟
– القارئ: عياناً
– الشيخ: لا، إيش بعدها؟
– طالب: يظْهرُ لكَ هذا مِنْها عَياناً.
– الشيخ: إي، يظْهرُ لك هذا منها عياناً، يعني شبه مُشاهَدَة، نعم، هاتِ الأمثلة.
– القارئ: يظْهرُ لكَ هذا مِنْها عِياناً، فَمِنها قولهُ تعالى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ [المؤمنون:117]، ومِنَ المعلومِ أنَّ مَن دعا معَ الله إلهاً آخر فإنّهُ كافر، وأنّهُ ليسَ لهُ بُرهان، وإنّما قيَّدها الله بهذا القيد، بياناً لِشناعةِ الشركِ والمُشرك.
– الشيخ: إي مثل: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا [الأعراف:33] نَظائرُ هذا المعنى في القرآنِ مُتعدِّدة كلها، لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ [المؤمنون:117]، ما أنزل الله بهِ مِن سُلطان، ما أنزلَ الله بالشرك مِن سُلطان، هَؤُلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا [الكهف:15]
– القارئ: وأنَّ الشِّركَ قَطعاً ليسَ لهُ دليلٌ شرعيٌ ولا عقلي، والمُشركُ ليسَ بيدهِ ما يُسوغُ لهُ شيئاً مِن ذلك.
ففائدةُ هذا القيدِ: التشنيعُ البليغُ على المُشركينَ بالمُعاندة، ومُخالفةُ البراهينِ الشرعيَّة والعقلية، وأنّهُ ليسَ بأيديهم إلّا أغراضٌ نَفْسية ومَقاصدُ سيئة.
– الشيخ: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ [النجم:23]، يعني ما عِنْدَهم إلّا الشُّبُهات والشَّهَواتِ، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ [الزخرف:22]
– القارئ: وأنّهُ ليسَ بأيديهم إلّا أغراضٌ نَفْسية ومَقاصدُ سيئة، وأنّهم لو التفتوا أدنى التفات لَعَرفوا أنَّ ما همْ عليهِ لا يَسْتجِيزهُ مَن لهُ أدنى إيمانٌ ولا مَعْقول.
– الشيخ: أدنى إيمانٍ
– القارئ: إيمانٍ، أحسن الله إليك.
– الشيخ: نعم
– القارئ: ومنها قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُم التي.
– الشيخ: اللَّاتِي
– القارئ: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23]، معَ أنَّ كونَها في حِجْرهِ أو في غيرِ حِجْرهِ، ليسَ شرطاً لتحريمها.
– الشيخ: هذا خلاف فيه، هذا، أقول: هذا خِلاف، مِن السلفِ مَن يَرى أنَّ هذا قيدٌ مَقْصودٌ، وأنَّ الرَّبِيبةَ إذا لمْ تَكن في الحَجر فإنّها لا تَحْرُم، لكنْ جَمهورُ أهلِ العلم على أنَّ هذا القيد لا مَفهومَ لهُ، وأنَّ ابنةَ الزوجة تَحْرُمُ على زوجِ أُمِّها، وإنْ لمْ تَكنْ في حَجره.
– القارئ: فإنّها تَحْرمُ مُطلقاً، ولكنْ ذكرَ الله هذا القيد تَشْنيعاً لهذه الحالة، وأنّهُ مِنَ القبيحِ إباحةُ الرَّبيبةِ التي هي في حِجْرِ إنسانٍ بِمنزلةِ ابنته، فذكرَ الله المسألةَ مُتجلِّيةً بِثيابِ قُبْحِها ليُنفِّرَ عَنْها ذوي الألباب.
– الشيخ: ليُنفِّر، أو ليَنْفُرَ عنها؟
– القارئ: ليَنْفُرَ عَنْها ذوي الألباب..
– الشيخ: ذوي عندك، ولا ذوو؟
– القارئ: ذوي
– الشيخ: ذوي خلص، ليُنفِّر.
– القارئ: ليُنفِّر عَنْها ذوي الألباب، معَ أنَّ التحريم لمْ يُعلِّق بمثلِ هذه الحالة، فالأنثى إمّا أنْ تكونَ مُباحةً مُطلقاً، أو مُحرَّمة مطلقاً، سواءٌ كانت عندَ الإنسانِ أمْ لا، كحالة بقيّة النساء المُحلَّلاتِ والمُحرَّمات.
ومنها قوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ [الأنعام:151]، و: خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ [الإسراء:31]، معَ أنّهُ مِنَ المعلوم النهيُ عَنْ قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها، فالفائدةُ في ذكرِ هذه الحالة: أنّها حالةٌ جامعةٌ للشرِّ كُلّه: كونُه قَتلاً بغيرِ حَق.
– الشيخ: وخوفاً على مُزاحمةٍ في الطعام؛ (أنْ تَقْتلَ وَلدك خَشْيةَ أنْ يَطعمَ مَعك) في الحديث الصحيح.
– القارئ: وقتلُ مَن جُبِلت النفوسُ على شِدّة النفقة.
– الشيخ: إيش؟
– القارئ: وقتل مَن جُلِبَتْ النفوس على..
– الشيخ: جُبِلَتْ
– القارئ: نعم، وقَتلُ مَن جُبِلت النفوس على شِدّة الشفقةِ التي لا نظيرَ لها عليه، وكونُ ذلكَ صادراً عَن التسخّطِ لقدرِ الله، وإساءةِ الظن بالله، فهم تبرَّمُوا بالفقرِ هذا التبرُّم، وأساءوا ظنونهم بربهم، حيثُ ظنّوا أنَهم إنْ أبقَوهم زادَ فَقْرُهم، واشتدَّتْ ضَرورتُهم.
– الشيخ: يُشْبِهَهم مَنْ يعني لا يَرْغب في النسل، خَشْية الضيق، يعني ضيق الرزق، هؤلاءِ أشبهوهم، أهلُ الجاهليةِ الحديثة شابهوا، لكنْ أولئكَ يَقْتلونَ الأولاد بعدَ وجودهم، وهؤلاءِ يَمْتَنِعونَ مِنَ التسبُّبِ في وجودهم.
– القارئ: وأساءوا ظُنونَهم بِربّهم حيثُ ظنّوا أنّهم إنْ أبقَوهم زادَ فَقْرُهم، واشتدَّت ضرورتهم، فصارَ الأمرُ بالعكسِ.
وأيضاً فإنّهُ إذا كان مَنْهياً عَنْ قَتْلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خَشْيةَ الافتقار أو حُدوثهِ، ففي غيرِ هذه الحالةِ مِنْ بابِ أولى وأحرى.
وأيضاً ففي هذا: بيانٌ للحالةِ الموجودةِ غالباً عِنْدَهم.
– الشيخ: هذا الذي نُسمِّيه "خرج مخرجَ الغالبِ"، أو "خرجَ مراعاةً للسبب"، سبب النزول.
– القارئ: فالتعرّضُ لذكرِ الأسبابِ الموجودةِ الحادثة يَكونُ أجلى وأوضحُ للمسائِل.
– الشيخ: إي، يُصْبِح فيهِ نَص، تَنْصيص على الحال الواقع
– القارئ: وأما قوله تعالى في الرجعة: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [البقرة:228]، فَمِن العلماءِ مَنْ قال: إنّهُ مِنْ هذا النوع، وإنّهُ يَسْتَحق ردُّها سواءٌ أرادَ الإصلاح أو لمْ يُرِده، فيكونُ ذِكرُ هذا القيدِ حَثاً على لزومِ ما أمرَ الله بهِ مِنْ قَصد الإصلاح، وتَحريماً لردِّها على وجهِ المُضارَّة، وإنْ كان يَملكُ ردَّها، كقولهِ تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [البقرة:231]
ومِنَ العلماءِ مَنْ جعلَ هذا القيدَ على الأصل العام، وأنَّ الزوجَ لا يَسْتحقُّ رجعةَ زوجتهِ في عدَّتها إلّا إذا قصدَ الإصلاح.
– الشيخ: إي نعم، وهذا هو الصحيح، لأنهُ، لكنْ ماذا يُدرِينا عنهُ؟، لكنْ إذا ظَهَرَ بإقرارهِ قال: خلِّي أرجعها حتى … نقول، ما، لا تحلُّ لهُ، لا يحلُّ لهُ رجعتها … نُؤذيها كما كان أهلُ الجاهليةِ يفْعلون، يُطلِّقُ أحدُهم المرأة، فإذا أوشكتْ على انقضاءِ العدة راجعها.
– القارئ: فأما إذا قصدَ ضِدَّ ذلكَ فلا حقَّ لهُ في رَجعتها، وهذا هو الصواب، ومِنْها قولهُ تعالى..
– الشيخ: إلى هنا، نعم يا محمد
– طالب: الأحكام الكبير؟
– الشيخ: نعم.. تفضل، يقرأ بس
– طالب: أحسن الله إليكم هل قوله "فيه نظر" فيه نظر.
– الشيخ: مثل شو؟ إيش؟
– طالب: يقول: قولهُ إنَّ القيدَ غيرُ مُراد، قال: فيه نظر.
– الشيخ: ما أدري وإش هو القيد؟
– طالب: هو قال يعني اللي قاله: مثلاً القيود هذه غير مُرادة، يعني لا مفهوم لها، قال: فيه نظر …
– الشيخ: لا لا، هو جاب شي، جيب العبارة بالضبط.
– طالب: أحسن الله إليك، قال.
– الشيخ: إنهم يقولون.
– طالب: يقول كثير مِنَ المُفسِّرين – إذا تكلّموا عليها – هذا قيدٌ غيرُ مُراد.
– الشيخ: هذا قيدٌ غيرُ مُراد
– طالب: وفي هذه العبارة نظر
– الشيخ: إي بس، يعني كأنّهُ يقول أنّ هذا القيد ما لهُ فائدة.
– طالب: لا، كأنّه قال: غيرُ مراد، يعني أنّهُ ما هو مُؤثِّر في الحكم.
– الشيخ: هذا مقصودهم، إي لكنْ شوف تعليق الشيخ يقول: إنَّ هذا القيد ما في القرآن كلام إلّا وهو مُرادٌ لله، مُراد، وفيه فائدة، شوف هذا التعقيب.
– طالب: لكن اللي قاله: غيرُ مُراد يعني غير مُؤثِّر في الحكم.
– الشيخ: هذا مقصودهم معروف، قول الشيخ يعني يَتعلَّق بالإطلاق، كونهم يقولون: أنَّ هذا القيد وهذا الوصف غيرُ مُراد، يعني ليسَ مراداً لله، والشيخ شوف التعقيب، شو يقول؟
يقول: لا، ما في شيء، في كلام الله إلّا، وهو مُراد لله وفيه فائدة، هذا القيد فيه فائدة، ونبَّه عليه في الامثلة، أمّا مقصود مَنْ قال: أنَّ هذا القيد غيرُ مُراد، فمعروفٌ بدهيٌّ أنّهُ ما لهُ مفهوم يعني.