الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب النكاح من بلوغ المرام/(16) باب الصداق – الصداق والحباء والعدة – مهر من لم يفرض لها صداق

(16) باب الصداق – الصداق والحباء والعدة – مهر من لم يفرض لها صداق

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس السّادس عشر

***    ***    ***    ***     
 
– القارئ:  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قالَ الحافظُ ابنُ حجر -رحمه الله- في تتمة باب الصَّدَاق:
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رضي الله عنهم- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا.
– الشيخ:
نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، ها؟
– القارئ: قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ.
– الشيخ:
لا إله إلا الله، الناس تختلفُ عادَاتُهم، فيُقدِّمُ الخاطبُ لامرأته هديةً قبلَ عقد النكاح، هذه يسمِّونه الحين الشَّبْكَة، يُقدِّمُ يعني هدايا حُلِيّ أو لباس، فما قدَّمَهُ الزوجُ للمرأة، يعني المعنى أنه سواءً يعني جُعِلَ لأمِّها أو لأبيها فهذا كلُّهُ داخل في الصَّدَاق؛ لأنه قُصِدَ به الوصولُ إلى نكاحِهَا.
أمَّا ما يُهدى بعد ذلك ففي الحديث أنه لمن أُعطيه، يعني تزوَّجَ الرجل بنتَ فلان وبعد النكاح أهدى لأبيها شيء خلاص هذا لا دَخْلَ له، لا دَخْلَ له في الصَّدَاق، هذه هدية عادية إكرام، إكرام من الصِّهرِ لصِّهرِهِ، وكلُّ ما يقدّمه الزوج قبل النكاح فهو داخل في الصَّدَاق سواءً أُعطيَتْهُ المرأةُ أو أُهدِيَ لأبيها أو لأمها، كان الناس هكذا يعني عندهم عوائد يجيبون مشالح ويجيبون أشياء، هذا لأبيها وهذا لأخيها وهذا لعمِّها، هذي كلها، هذي كلُّها داخلة في الصَّدَاق.
لو حصل يعني سببُ للفُرقةِ من قبل المرأة وَجَبَ عليها ردُّ هذا كلِّه، ردُّ هذا كلِّه، نعم، نعم، أعد الحديث.
 
– القارئ: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رضي الله عنهم- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا.
– الشيخ:
صَدَاق اللي يكون باسمِ الصَدَاق يقول: هذا الـمَهْر هذا هو صَدَاق، أو حباء عطية وإن لم تكن باسم الصَّدَاق، أو عِدَة على أنه سيعطيها سيعطيها عدة، كل هذا داخل في الصَّدَاق، نعم في حكم الصَّدَاق.
– القارئ: قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ".
– الشيخ:
نعم بعده.
– القارئ: وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةُ.
– الشيخ:
هذا حديثٌ في حُكْمِ ما يُسمِّيه الفقهاءُ بالـمُفَوِّضَة، وهي التي تُزَوَّجُ من غير أن يُسمَّى لها صَدَاق، بس عقد بدون تسميةِ صَدَاق، فالـمُفَوِّضَة التي لم يسمَّ لها صَدَاق ماذا تستوجب على الزوج؟ ماذا؟ لها مهر المثل، لها مهرُ مثلها من النساء، يعني المهر المعتاد الذي لمثلها.
وهذه امرأةٌ توفي عنها زوجها، كانت مُفَوِّضَة ولم يسمَّ لها صَدَاق، فمات زوجها ولم يسمَّ لها صَدَاق، فقضى ابن مسعود بأنَّ لها مِثل نسائها، وعليها العِدَّة ولها الميراث، ثلاثة أمور:
لها مهرُ مِثلِها، وعليها العِدَّة -عِدَّة الوفاة-، ولها الميراث فشهدَ مَعْقِل؟
– طالب: نعم.
– الشيخ:
مَعْقِلُ بْنُ سِنَان، بأنَّ امرأةً منهم بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ أنه يعني أنه مات عنها زوجها ولم يسمَّ لها صَدَاق فقضى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثل ما قضى به ابنُ مسعود، ففرحَ ابنُ مسعود بذلك، عُلِم أنه قال في قَضَائِهِ الأول كان عن اجتهاد، فلمَّا بلغه حكمُ النبي -صلى الله عليه وسلم- فَرِحَ بذلكَ أنه وافق الحقَّ، وافق قضاءَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-.
 
– القارئ: أحسن الله إليك، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.
– الشيخ:
على كلِّ حالٍ، هذا يدلُّ على أنَّ الصَّدَاقَ ليس له تقدير، لو كان الصَّدَاقُ، يعني ما يلزم أن يكون أثماناً، قد يكون طعاماً ويكون ثياباً ويكون، فمن أعطى في نكاح امرأةٍ شيئاً من هذا […..] فقد استحلَّ بذلك فَرْجَها، يعني يحصل يعني ويتحقق يعني النكاح بمثل هذا، فالصَّدَاق ليس مُقَدَّر لا النوع، المهم أن يكون مالاً، فلا يجوز أن يكون فيما ليس له مالٌ في الشرع، لا يصح أن يكون خَمر أو خِنزير -نعوذُ بالله- ولا أن يكون في شيءٍ لا قيمةَ له ولا يُعتبر مالاً، أما كلُّ ما يُعَدُّ مالاً من أثمانٍ أو عروضٍ أو ما أشبهَ ذلكَ أو طعام، نعم، أعد الحديث.
 
– القارئ: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ".
– الشيخ:
سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا؟
– القارئ: نعم، أحسن الله إليك.
– الشيخ:
بعض الأحيان السَّويق والتمر له قيمةٌ في وقت الحاجات، إذا أعطاها كيلو تمر والا [….] تمر والا صاع من أو مُدّ، صاع أو مُدّ من السَّويق، هذا خير، يصير له قيمة عند الإنسانِ في بعضِ الأحوالِ، الله أكبر.
– القارئ: أحسن الله إليكم، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ.
– الشيخ:
هكذا، أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ، عطاها نَعْلَيْنِ تلبسُهما، ماشي الحمد لله، الحين عليه: بكم؟ كم اللباس […..] أو الكنادر؟ الآن بأثمان، لكن هي الآن مذكورة على أنها يعني شيء زهيدة، يعني النِّعال قديماً كانتْ زهيدةً تكون على بريالين وثلاثة ريـال وما أشبهَ ذلك.
كلُّ هذه شواهد وأدلَّة على أنه لا حدَّ لأقلِّ الصَّدَاقِ، ولا تحديد لنوع الصَّدَاق، بل يكون كذا وكذا، يكون عروضاً كالنَّعلين، ويكون طعاماً كالتمر والسَّويق، ويكون أثماناً كالدراهم، نعم.
– القارئ: أحسن الله إليك، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-.
– الشيخ:
بس [فقط] يكفي، إلى هنا.
– القارئ: أحسن الله إليك.
– الشيخ: ا
لحديث هذا طويل؟ فيه قصة الواهبة؟
– القارئ: نعم، اختصره، قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.
– الشيخ:
خلاص زين هو شاهد لهذا، واضحٌ فيها أنَّ لا حدَّ لأقلِّ الصَّدَاقِ، وأنه يجزي في صَدَاقِ المرأة ولو شيئاً يسيراً، بدليلِ أنه عليه الصلاة والسلام قال: "أَنْكَحْتُكَهَا"، يعني عندما قال الرجل: زَوِّجْنِيهَا، قال: "اِلْتَمِسْ"، قال: لا أجد شيئاً إلا إزاري، قال: إن لبسْتَ،"إنْ أعطيتَها إزاركَ بقيتَ بلا إزارٍ، ِاِلْتَمِسْ ولو"، فذهب ورجع وقال: ما وجدتُ شيء، التمس، قال: ماذا معكَ؟ قال: سورة ُكذا وسورةُ كذا وسورةُ كذا -تقدم الحديث-، فقال: "أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ"، يعني على أنه يُعَلِّمَهَا هذه السُّوَر، ورضيتْ المرأةُ بذلك، كانتْ طيِّبة تحب، أقول: محبةً للخير، ما قالت: يا رسول الله أنا هذا ما، أنا أريد لباساً أريد طعاماً أريد لا، رضيتْ بما اختار لها الرسول عليه الصلاة والسلام، الشاهد قوله: "اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". انتهى؟
– القارئ: بقي أربعة أحاديث.
– الشيخ:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اقرأ كلام الشارح على الـمُفَوِّضَة بس، حديث ابن مسعود وقصة بروع.
– القارئ: قال الشارح -رحمه الله تعالى-: ما يُؤخَذُ مِنَ الحديثِ:
أولاً: ما جاءَ في هذا الحديثِ يُسمَّى عندَ الفقهاءِ، تَفْوِيْضَ البُّضْعِ.
– الشيخ:
تَفْوِيْضَ البُّضْعِ، نعم.
– القارئ: وذلكَ بأن.
– الشيخ: وهي تُسمَّى المرأة الـمُفَوِّضَة، نعم.
– القارئ: وذلكَ بأنْ تأذنَ المرأةُ لوليِّهَا أنْ يُزوِجَها بلا مهرٍ، إنْ كانَ لها إذنٌ مُعتبرٌ، أو يُزوِجَها وَلِيُّهَا إنْ لمْ يكنْ لها إذنٌ بلا مهرٍ مُسمَّىً؛ لقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236]
ولِمَا جاءَ في حديثِ البابِ.
– الشيخ:
وش يقول؟ أنْ تأذنَ المرأةُ لوليِّهَا أنْ يُزوِجَها بلا مهرٍ، أيش بعده؟
– القارئ: إنْ كانَ لها إذنٌ مُعتبرٌ.
– الشيخ:
أي يعني تكون رشيدة، أما الطِّفلة لا […..] بإذنها نعم، أو السَّفيهة التي لا تحسن، نعم.
– القارئ: أو يُزوِّجُها وَلِيُّهَا إنْ لمْ يكنْ لها إذنٌ بلا مهرٍ مُسمَّىً.
– الشيخ:
أي شوف لاحظ مُسمَّىً، بلا مهرٍ مُسمَّىً، لا بلا مهرٍ مطلقاً، يعني أن يُزَوِّجُهَا دونَ أنْ يسمي، يُسمَّى لها أو يُسمِّيَ لها صَدَاقَاً، أماَّ أن يُزَوِّجُهَا بلا مهرٍ مطلقاً فقد تقدَّمَ أنه لا يجوز لا يمكن؛ لأنه يَؤُولُ إلى الهِبَة، نعم.
– القارئ: ثانياً: وبما أنَّه قد حصلَ عقدُ النِّكاحِ، فإذا توفيَ زوجُها، فعليها عِدَّةُ الوفاةِ والإحدادِ، ولو لمْ يحصلْ دخولٌ ولا خلوةٌ.
– الشيخ:
الله أكبر، يعني يلزم الصَّداق ويتقرر الصَّداق يعني بأحدِ أمرين:
إمَّا بالدخول والخلوة، وإمَّا بالوفاة، فيتقرر الصَّدَاق، يعني فالفُرْقَة -فُرْقَة الوفاة- ليستْ كفُرْقَة الطلاق، نعم، وإن لم يكن دخولٌ ولا خلوةٌ، نعم.
– القارئ: ولو لمْ يحصلْ دخولٌ ولا خلوةٌ.
ثالثاً: ولها الميراثُ؛ لأنَّها زوجةٌ بِعِصمةِ زوجِها.
– الشيخ:
الله أكبر، الله أكبر، نعم.
– القارئ: قالَ في الروضِ المُرْبِع: ومنْ ماتَ من الزوجينِ قبلَ الإصابةِ والخلوةِ وفَرْضِ مهرِ المِثلِ، وَرِثَهُ الآخرُ؛ لأنَّ تَرْكَ تسميةِ الصَّدَاقِ لا يَقدحُ في صحةِ النِّكاحِ.
– الشيخ
: أحسنتْ.
– القارئ: رابعاً: ولها مهرُ مِثْلَها من قَرَابَاتِهَا؛ فَيَعْتَبِرُهُ الحاكمُ بمن تُسَاويهَا منهنَّ في مالٍ، وجمالٍ، وعقلٍ، وأدبٍ، وسِنٍّ، وبَكارة ٍأو ثُيوبةٍ، وهذا معنى كلام ابنِ مسعود -رضي الله عنه- الذي في حُكْمِ المرفوع لقولِهِ: "لها مِثْلُ صَدَاقِ نسائِهَا؛ لا وَكْسَ ولا شَطَط".
– الشيخ:
لا وَكْسَ ولا شَطَط، لا زيادة يعني.
– القارئ: ولا نقصَ.
– الشيخ:
نعم، ولا نقص.
– القارئ: خامساً: قالَ شيخُ الإسلامِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى.
– الشيخ:
قال شيخ الإسلام؟
– القارئ: نعم أحسن الله إليكم، اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُقَدِّرْ لَهَا مَهْرًا أنه يصِحُّ النِّكَاحُ وَيجَبُ لَهَا مَهْرُ مثلها إذَا دَخَلَ بِهَا؛ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ.
– الشيخ:
بَلْ لَهَا الْمُتْعَةُ.
– القارئ: بَلْ لَهَا الْمُتْعَةُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.
– الشيخ:
بل أيش؟
– القارئ: بَلْ لَهَا الْمُتْعَةُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.
– الشيخ:
نعم، لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى [البقرة:236] [تقطع في الصوت]
– القارئ: سادساً: يدلُّ الحديثُ على أنَّ عدمَ ذِكرِ المهرِ في العَقد أو قَبْلِه، لا يُخِلُّ بصحةِ النكاحِ؛ فإنَّه يصحُّ ولو لم يُسَمَّ.
سابعاً: ويدلُّ على أنَّه لابدَّ من وجودِ الصَّداقِ في النِّكاحِ، وأنَّ عدمَ ذِكْرِهِ لا يَجعلُ عقدَ النِّكاحِ عقدَ تَبَرُّعِ لا عِوَضَ فيه.
ثامناً: ويدلُّ على أنَّ المهرَ ليسَ عِوَضًا مقصودًا في النِّكاحِ، وإلاَّ لَمَا صحَّ النِّكاحُ بلا ذِكْرِهِ وتسميتهِ.
– الشيخ:
ويدلُّ على أنَّ المهرَ.
– القارئ: ليسَ عِوَضًا مقصودًا في النِّكاحِ.
– الشيخ:
اصبر بس، ما أدري والله، ما أدري والله.
– القارئ: المعروفُ أنه […..]
– الشيخ:
هذا ما هو ما هو بظاهر هذا بمقصود، كيف؟ واللهُ يَذكره يُؤكده ويُؤكده، ويَذكره، والواقعُ شاهدٌ الواقع، ما هو مقصود! نعم.
– القارئ: وإلاَّ لَمَا صحَّ النِّكاحُ بلا ذِكْرِهِ وتسميتهِ.
– الشيخ:
لا، لا، لا، [هذا] الترتيب ما هو بظاهر، مثل افرضْ أنه مثل الـمُعَاطَاة، [….] مهر المثل، في البيعِ في الإجارةِ يمكن، إذا لم يعني يسمَّ، تسمَّى الأجرة وجب للمستأجر، يعني وجبَ للأجير أُجرةُ الـمِثل، كثيرٌ من العقود يعني يُراعى فيها يعني الحالةُ الغالبةُ والعُرفُ والعُادة والْمِثل، نعم.
– القارئ: انتهى أحسن الله إليكم.
 

info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه