بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب الطّلاق)
الدّرس العاشر
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في "بلوغِ المرامِ":
بابُ العدِّةِ والإحدادِ
عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَفِي لَفْظٍ: «أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً» وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تُزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.
– الشيخ: العدَّةُ والإحدادُ، العدَّةُ هي عدَّةُ المفارقةِ، المفارقةُ من زوجها بطلاقٍ أو وفاةٍ أو فسخٍ، فلكلٍّ منها عدَّةٌ، وهذه العدَّةُ يحرمُ عليها فيها النكاحُ، يحرمُ نكاحُ المرأةِ المفارقةِ، يحرمُ نكاحُها في العدَّةِ، بل عليها أن تتربَّصَ أي: تنتظرَ، ولكلِّ نوعٍ من هذه المفارقات عدَّةٌ جاءت بها الشريعةُ مفصَّلةً، في سورة البقرة، وفي سورة الطلاقِ، وفي سورةِ الأحزابِ فيها إشارةٌ، طلَّقْتُم النساءَ من قبلِ أن تمسّوهنَّ، فما لكم من عدَّةٍ، فيها الكلام في العدَّةِ.
والإحدادُ يختصُّ بالمتوفَّى عنها والمرادُ به تركُ الزينةِ، تركُ الزينةِ بأنواعِها من حليٍّ ولباسٍ وطيبٍ، فهذا هو الإحدادُ، فهذه الترجمةُ هذا مقصودُها، ذكر العدد، فللمتوفَّى عدَّةٌ منصوصةٌ في القرآن أربعة أشهرٍ وعشرٍ، وللمطلَّقةِ عدَّةٌ وهي ثلاثةُ قروءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ… [البقرة:228] والحاملُ عدَّتُها بوضع الحملِ إلى آخره وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] شاملٌ للمتوفَّى عنها والمطلَّقة، مطلقاً، الحاملُ المطلَّقة الحاملُ تخرجُ من عدَّتها بوضعِ الحملِ، والمتوفَّى عنها تخرجُ من عدَّتها بوضع الحملِ.
كما يدلُّ على المسألة الأخيرة حديثُ سبيعةَ، سبيعةُ الأسلميَّةُ كانتْ تحتَ فلانٍ، سعد بن خولة فلمَّا توفّي ولدتْ بعدَ وفاتِه بمدَّةٍ، بأربعينَ يوماً مثلاً فخرجتْ من عدَّتِها، قالَ لها بعضُ الناسِ: إنَّكِ لن تنكحي حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ، أربعةُ أشهرٍ، فذهبتْ تستفتي النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- في النكاحِ فأذنَ لها، فعُلِمَ أنَّ الحاملَ المتوفَّى عنها تخرجُ من عدَّتها ويحلُّ نكاحُها بوضعِ الحملِ، لو وضعتْ بعد موتِه بساعةٍ، أعد الحديثَ، فحديثُ سبيعةَ هذا أصلٌ في هذه المسألةِ.
– القارئ: عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَفِي لَفْظٍ: «أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً» وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تُزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا..
– الشيخ: وهي في دمِها يعني: خرجَتْ، ما خرجَتْ من النفاسِ؛ لأنَّ الحائضَ والنفساءَ يجوزُ عقدُ النكاحِ عليها، الحائضُ والنفساءُ يجوزُ عقدُ النكاحِ عليها ليسَ كالطلاقِ، الطلاقُ لا يجوزُ في حالِ الحيضِ والنفاسِ، أمَّا عقدُ النكاحِ يجوزُ في مدَّةِ الحيضِ أو مدَّةِ النفاسِ.
– القارئ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ
– الشيخ: اللهُ المستعانُ، بريرةُ جاريةٌ معروفةٌ مشهورةٌ لها قصصٌ، لها قصصٌ، وهي أمةٌ لبعضِ الأنصارِ، ولها زوجٌ اسمه مغيث وكانَ مولعاً بها ومتعلِّقاً بها، فلمَّا أنَّها كاتبتْ أهلَها وأعتقَتْها عائشةُ -رضيَ اللهُ عنها- تعلَّقَ بها زوجُها وأسفَ وحزنَ طويلاً، وهي لما صارت حرَّةً صارتْ مخيَّرةً فاختارتْ نفسَها ولم ترغبْ البقاءَ مع زوجِها، وفي هذا الحديث أنَّها اعتدَّتْ لهذه الفرقةِ، يقول بثلاث؟
– القارئ: نعم
– الشيخ: بثلاثِ حيضٍ، وهذا نوع ما ليسَ هو طلاق، هذا فراقٌ من نوعِ الفسخِ، انفسخَ نكاحُها بعتقِها، وهذا محلُّ خلافٍ بين أهل العلمِ، يعني منهم من يقولُ: المفارقةُ مطلقاً من زوجِها بطلاقٍ أو فسخٍ عليها العدَّةُ ثلاثٌ، ثلاثُ حيضٍ كالمطلَّقةِ، ومنهم من يقولُ: لا، بل المفسوخةُ والمختلعةُ وما إلى ذلك إنَّما تعتدُّ بحيضةٍ، أعد الحديث، حديث بريرة نشوف؟ يقول؟
– القارئ: وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ..
– الشيخ: أُمِرَتْ من الآمر؟ يعني الأصلُ أنَّ الآمرَ لها الرسولُ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، لو صحَّ هذا.
– القارئ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.
– الشيخ: معلولٌ معلولٌ، الصحيحُ المرجَّحُ عندَ المحقِّقين أنَّها تعتدُّ بحيضةٍ، بعدهُ
– القارئ: وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- «عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا – لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
– الشيخ: هذه مسألةٌ –أيضاً- كبيرةٌ، وهي المطلقةُ ثلاثاً، آخر ثلاث طلقات، واختلفَ فيها، هل لها سُكنَى ونفقةٌ على مذاهبَ، قيلَ: لها السُّكنى دونَ النفقةِ، وقيلَ: السُّكنى والنفقة، وقيلَ: لا سُكنى لها ولا نفقةٌ، وهو مدلولُ حديثِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ، فأنَّ زوجَها طلّقها آخر ثلاث طلقاتٍ، وجاءتْ أرسل لها يعني شيئاً، أرسل لها وكيلاً وكيل زوجها شيئاً من الطعام، فاستقلَّته ورأتْ أنَّ عليهِ لها النفقةُ في مدَّةِ عدَّتها، فذكرتْ ذلك للنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- فأخبرَه أنَّه لا شيءَ لها عليهِ، أنَّ المطلَّقةَ، أنَّ البائنةَ بينونةً كبرى لا سُكنى ولا نفقةٌ، وإنَّما السُّكنى والنفقةُ للرجعيَّةِ فقط، وبناءً على هذا فقولُه تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ [الطلاق:6] في الرجعيَّات، والآياتُ من أوَّلِ السورةِ هي في الرجعيَّات
– طالب: […..] المتوفَّى […..] هل تصلِّي على زوجِها في المسجدِ؟
– الشيخ: لا إله إلَّا الله، أصلاً خروجُ المرأةِ للصلاةِ على الميتِ ما هو مشروعٌ.
– القارئ: وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ..
– الشيخ: قفْ على هذا الحديثِ موضوع الإحداد، بس اقرأْ لنا تعليقَ الشيخ على الحديث الأوَّل أيش؟ حديثُ عائشةَ في..
– القارئ: حديثُ بريرةَ
– الشيخ: إي، اللهُ المستعانُ.
– القارئ: قالَ رحمَهُ اللهُ تعالى: الحديثُ صحيحٌ.
أخرجَهُ ابنُ ماجهْ، قالَ البوصيريُّ: إسنادُهُ صحيحٌ، ورجالُهُ موثقونَ، وقالَ ابنُ عبدِ الهادي: رواتُهُ ثقاتٌ.
قالَ الألبانيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ، ورجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشَّيخَينِ
– الشيخ: يقول الألبانيّ؟
– القارئ: إسنادُهُ صحيحٌ
– الشيخ: اللي يقوله البسَّام؟
– القارئ: نعم هذا كلُّه تخريجُ البسَّامِ
– الشيخ: إي يروي عنه
– القارئ: نعم، وقالَ: وقالَ ابنُ عبدِ الهادي: رواتُهُ ثقاتٌ.. قالَ الألبانيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ، ورجالُهُ
– الشيخ: والمصنِّفُ قالَ رواتُه ثقاتٌ
– القارئ: لكنَّهُ معلولٌ، قالَ..
– الشيخ: إي حط فيها شيء.
– القارئ: ما يُؤخَذُ مِن الحديثِ: أوَّلاً: بريرةُ مولاةٌ لعائشةَ -رضيَ اللهُ عنها-
– الشيخ: لها قصَّةٌ وتقدَّمَت يعني، لها قصَّةٌ طويلةٌ ولها عجائبُ، بريرةُ هذه لها ذكرٌ في الأحاديثِ في شأنِ كتابتِها وعتقِها وفراقِها لزوجِها ولها… يعني بريرةُ تدخلُ على عائشةَ كثيراً، اللهُ أكبر، رضي الله عنه، ولها قصَّةٌ في هديَّتِها في قصَّة… قالت عائشةُ -رضي الله عنهُ- الرسولُ قال: ما الَّذي في البرمةِ قالُوا: هذا لحمٌ تُصُدِّقَ لهُ على بريرةَ، فقالَ: هو عليها صدقةٌ، وهوَ لنا منها هديَّةٌ، أحاديثٌ جاءتْ في شأنِها.. يقولُ: مولاةٌ..
– القارئ: بريرةُ مولاةٌ لعائشةَ -رضيَ اللهُ عنها- عَتقَتْ مِن الرِّقِّ، وهيَ تحتَ زوجِها الرَّقيقِ مُغيثٍ، فكانَ لها الخيارُ بينَ بقائِها معَهُ، وبينَ أنْ تفسخَ نكاحَها؛ ففسخَتْ نكاحَها.
ثانياً: ففي الحديثِ أنَّها اعتدَّتْ مِن زوجِها بثلاثِ حِيَضٍ، معَ أنَّهُ فسخٌ، وليسَ بطلاقٍ، وأنَّهُ فراقٌ في الحياةِ، لا في الموتِ، وأنَّ زوجَها الَّذي اعتدَّتْ مِن فراقِهِ لازالَ رقيقًا.
ثالثاً: هذا الحكمُ هوَ الموافقُ لمذهبِ الإمامِ أحمدَ مِن أنَّ
– الشيخ: عندَهم في المذهب كلّ مفارقةٍ تعتدُّ ثلاثاً، بطلاقٍ أو فسخٍ، حتَّى الموطوءةُ، حتَّى [….] بها تعتدُّ ثلاثاً، في توسّع يعني توسّع في القياس على المطلّقاتِ.
– القارئ: هذا الحكمُ هوَ الموافقُ لمذهبِ الإمامِ أحمدَ مِن أنَّ العدَّةَ تلزمُ كلَّ امرأةٍ فارقَتْ زوجَها مِن نكاحٍ صحيحٍ، أو فاسدٍ بعدَ خلوتِهِ بها، وعلمِهِ بها، وقدرتِهِ على وطئِها، ولو معَ مانعٍ حسيٍّ، أو مانعٍ شرعيٍّ، سواءٌ أكانَتْ الفرقةُ بطلاقٍ، أو خُلعٍ، أو فسخٍ.
رابعاً: قالَ ابنُ القيِّمِ:
– الشيخ: ولا ذكر القول الثاني؟
– القارئ: سيذكرُهُ الآنَ أحسنَ اللهُ إليكَ
– الشيخ: طيب
– القارئ: رابعاً: قالَ ابنُ القيِّمِ: وأمَّا النَّظرُ: فإنَّ المختلعةَ لم تبقَ لزوجِها عليها عدَّةٌ، وكونُها تعتدُّ بحيضةٍ هوَ مقتضى قواعدِ الشَّريعةِ؛ فإنَّ العدَّةَ إنَّما جُعِلَتْ ثلاثَ حِيَضٍ؛ ليطولَ زمنُ الرَّجعةِ فيتروَّى الزَّوجُ، وحينئذٍ فإنَّ للمختلعةِ أنْ تتزوَّجَ بعدَ براءةِ رحمِها كالمَسْبيَةِ، ومثلُها الزَّانيةُ، والموطوءةُ بشبهةٍ، اختارَهُ الشَّيخُ، وهوَ الرَّاجحُ أثرًا وَنظرًا..
– الشيخ: هذا تعليقُه هو؟
– القارئ: هذا ابنُ القيِّمِ، عندَ القولِ الثَّاني أحسنَ اللهُ إليكم.
وقالَ الشَّيخُ عبدُ الرَّحمنِ السَّعديُّ: الصَّحيحُ أنَّ الموطوءةَ بشبهةٍ، والزَّانيةُ، ونحوهنَّ، لا تعتدُّ بعدَّةِ زواجٍ، بل تستبرأُ مثلَ الإماءِ بحيضةٍ واحدةٍ؛ لعدمِ دخولِهنَّ في نصوصِ عدَّةِ الزَّوجاتِ، ولعدمِ صحَّةِ قياسِ السِّفاحِ على النِّكاحِ، ولأنَّ للزَّواجِ عدَّةَ معانٍ في حِكمةِ العدَّةِ، بخلافِ الموطوءةِ وطئًا محرَّمًا، فإنَّهُ ليسَ القصدُ إلاَّ معرفةَ براءةِ رحمِها، وذلكَ حاصلٌ بحيضةٍ.
خامساً
– الشيخ: يقولُ: كلام الشيخ ابن سعديٍّ يعني أضيق من قول كأنَّه قصرَ الترجيحَ بالعدَّة بالحيضة على الموطوءة بشبهةٍ والزانيةِ، وذكرَ المختلعةَ؟ لا
– القارئ: لا، ما ذكرَ
– الشيخ: إي كأنَّه، حتَّى آخر كلامه يقول وقياس النكاح أو السفاح على النكاحِ غير صحيحٍ، بعده
– القارئ: خامساً: قولُها: "أُمِرَتْ بريرةُ" لهُ حكمُ الرَّفعِ، فالآمرُ هوَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-.
– الشيخ: جزاك اللهُ خيراً.