الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب النذور والأيمان من موطأ مالك/(1) باب ما يجب من النذور في المشي – باب فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(1) باب ما يجب من النذور في المشي – باب فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ 
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب النذور والأيمان) للإمام مالك 
الدّرس: الأول

***      ***      ***      ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمُرسَلينَ نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، أمَّا بعدُ: قالَ في موطَّأِ الإمامِ مالكٍ:

كتابُ النذورِ والأيمانِ

– الشيخ : لا إله إلَّا الله لا إله إلَّا الله، النذور جمع نذر والنذر ما يوجِبُهُ المُكَلَّفُ على نفسه من ما لم يوجِبه الله عليه، وقد جاءت الأحاديثُ الصحيحةُ في النهي عن النذر وأنَّه لا يأتي بخيرٍ، فإنّما يُلقي بصاحبِه للقدرِ، ولكن من نذرَ وخالفَ فيجبُ عليه الوفاءُ في نذرِ الطاعةَ، من نذرَ أن يُطيع الله فليُطِعْهُ.

وذمَّ الله الَّذين يُعاهدون اللهَ فإنَّ النذرَ عهدٌ ثُمَّ لا يوفُّون به، فأثنى على الموفِّين: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]

وذمَّ الذين نَذَروا وعاهدوا الله فلم يوفوا: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ  [التوبة:75]

نذر تمام هذا نذر سماه الله عهداً وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76)فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ [التوبة:75-77]

فهذا خطر إذا قالَ قائل: إنْ شفى اللهُ مريضي تصدَّقتُ بكذا وكذا، إذا إذا لم يتصدَّق فقد أخلفَ اللهَ ما وعدَهُ أخلفَ اللهَ ما وعده، وهو متعرِّضٌ بذلك لعقوبة الله، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلى يومِ يلقوَنَهُ نعم أعوذ بالله.

 

– طالب: النذر النذر الشرط أن يتلفَّظ به اللسان ولا في القلب … ؟

– الشيخ : لابدَّ الأحكام تجري على على الأمور الظاهرة الأقوال والأفعال، نعم.

 

– القارئ : بابُ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ

حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ –رضيَ اللّهُ عنهما-؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ –رضيَ اللّهُ عنهُ- اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «اقْضِهِ عَنْهَا».

– الشيخ : هذا دليلٌ على أنّ مشروعيَّة قضاء النذر عن الميّت.

 

– القارئ : وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ؛ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْياً إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ، وَلَمْ تَقْضِهِ.

فَأَفْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ابْنَتَهَا، أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.

– الشيخ : المشي إلى قُباء يعني جائز، والرسول كان يذهب إلى مسجد القُباء كلّ سبت راكباً وماشياً لكن لو كان إلى الحجّ فالحجّ يعني فيه حرج عظيم فلا يجب الوفاء به.

– القارئ : قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

وحدَّثَني عن مالكٍ عن عبدِ اللهِ

– الشيخ : نعم لا يمشي أحدٌ عن أحدٍ، لكنّ الحديث فيه الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر جاءَت أحاديثُه مُستفيضة يُسألُ فيها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عن نذرٍ يعني لم يوفِ به صاحبُه حتّى ماتَ فيُرشِده صلّى الله عليه وسلّم إلى شبَّهَهُ بالدَّين.

 

– القارئ : وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ: مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ.

فَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هذَا الْجِرْوَ، لِجِرْوِ قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ، وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ؟

قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَقَلْتُ. فَقِيلَ لِي: إِنَّ عَلَيْكَ مَشْياً، فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ؟ فَقَالَ لي: عَلَيْكَ مَشْيٌ. فَمَشَيْتُ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

بابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ.

حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ.

– الشيخ : الله المستعان، الَّذي يظهرُ أنَّ النذرَ مَن لم يَبْلُغْ لا لا يلزمُهُ لأنّه لا تجبُ عليهِ الشرائعُ في أصلِ الشرعِ الواجباتُ في أصلِ الشرعِ، فلا يجبُ عليه ما يُوجبُه على نفسِه، وهكذا إذا حلفَ مَن لم يُميِّزْ لا تجبُ عليه كفَّارةٌ، فشرطُ الوجوبِ هو البلوغُ، شرطُ كلِّ الواجباتِ الشرعيِّةِ هو البلوغُ هذا شرطٌ في جميعِ الواجباتِ إلَّا حقوقِ الناسِ حقوقِ الناسِ وأموالهم وضمانِ المُتلفاتِ فإنَّها تلزمُ.

 

– القارئ : مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ.

حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي، عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلىً لَهَا؛ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ -رضيَ اللهُ عنهما- فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لْتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ.

قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَنَرَى عَلَيْهَا، مَعَ ذلِكَ، الْهَدْيَ.

وحدَّثَني عن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

وحدَّثَني عن مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ، فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ، فَرَكِبْتُ، حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ.

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ، فَمَشَيْتُ.

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ، رَكِبَ، ثُمَّ عَادَ، فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَرْكَبْ. وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ، إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ هِيْ.

وقد سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ.

فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَتَعْبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ، وَلْيُهْدِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئاً، فَلْيَحْجُجْ، وَلْيَرْكَبْ، وَلْيَحْجُجْ بِذلِكَ الرَّجُلِ معه.

وَذلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ.

فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.

قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ: مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ.

أَنْ لاَ يُكَلِّمَ أَخَاهُ، أو أَبَاهُ بِكَذَا، وَكَذَا، نَذْراً لِشَيْءٍ لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ.

وَلَوْ تَكَلَّفَ ذلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذلِكَ.

فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ، أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ؟

فَقَالَ مَالِكٌ: مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ. وَالتَقَرُّبْ إِلَى اللهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ.

باب الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى مكَّةَ، بابُ الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ.

– الشيخ : إلى هنا يا أخي

القارئ : أحسن الله إليك

– طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة للأجور المشي المسجد الحرام والمساجد الأخرى نفس الأجر؟

– الشيخ : وش هو؟

– طالب: بالنسبة للأجور المشي للمسجد الحرام والمساجد الأخرى نفس الأجر؟

– الشيخ : ما أعرف وش معنى نفس الأجر؟

– طالب: يعني المشي يا شيخ للمسجد العادي زي المسجد المشي للمسجد الحرام […] الأجر واحد؟

– الشيخ : كلّ شيءٍ بِقَدْرِهِ أقول كلُّ عملٍ بقدْرِهِ، جعل لكلِّ شيءٍ قَدْرا.

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه