الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب النذور والأيمان من موطأ مالك/(2) باب العمل في المشي إلى الكعبة – باب اللغو في اليمين – باب مالا تجب فيه الكفارة من اليمين

(2) باب العمل في المشي إلى الكعبة – باب اللغو في اليمين – باب مالا تجب فيه الكفارة من اليمين

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ 
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب النذور والأيمان) للإمام مالك 
الدّرس: الثَّاني

***      ***      ***      ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، أمَّا بعدُ: قالَ في موطَّأِ الإمامِ مالكٍ في كتابِ النذورِ والأيمانِ:

بابُ الْعَمَلِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ

حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ. فَيَحْنَثُ، أَوْ تَحْنَثُ. فإنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِذَا سَعَى، فَقَدْ فَرَغَ. وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْياً فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَمْشِي، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلاَ يَزَالُ مَاشِياً حَتَّى يُفِيضَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَكُونُ مَشْيٌ إِلاَّ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.

بابُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

وحدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-. وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رَأَى رَجُلاً قَائِماً فِي الشَّمْسِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ هذَا؟».

قَالُوا: نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَجْلِسَ، وَيَصُومَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ».

قَالَ مَالِكٌ: لم أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ للهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للهِ مَعْصِيَةً.

وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهما-، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ.

فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَه كَفَّارَةٌ؟

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ تباركَ وتعالى قَالَ: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم [المجادلة:2].

ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قد رَأَيْتَ.

قالَ يحيى وسمعْتُ مالكاً يقولُ في معنى قولِ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ، أن ينذر الرجل نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ، أَوْ الرَّبَذَةِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا لَيْسَ للهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلاَناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للهِ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى للهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ.

– الشيخ : مَن نذرَ أن يطيعَ اللهَ فليطعْه ومَن نذرَ أن يعصيَ اللهَ فلا يعصْه، نعم.

– القارئ :  بابُ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ

حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضيَ اللهُ عنها- أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَغْوُ الْيَمِينِ، قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لاَ وَاللهِ، وبلى وَاللهِ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إن أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا. أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ، يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. فَهُوَ اللَّغْوُ.

– الشيخ : يعني فسّرُوا اللغوَ بأمرين: بما يجري على اللسانِ من غيرِ قصدٍ، شفت رأيْتَ فلان؟ لا واللهِ ما شفته لا واللهِ ما شفته، هذا لغوٌ، لكن لو قالك: ما شفته؟ قالَ: لا واللهِ أقلك لا واللهِ لا هذا يمينٌ واضحٌ، لكن إذا قالَ لا والله ما شفته خلاص هذه لغوٌ.

والثاني أنْ يحلفَ على شيءٍ يظنُّه فيه يظنُّ نفسَه فيه صادقاً، يقولُ واللهِ إنَّ فلان قد سرقَ هو يعتقدُ صدقَ نفسِه وتبيَّنَ أنَّه ما سرقَ، خلاص هذا لغوٌ لأنّه حلفَ على ما يعتقدُه واقعاً وصدقاً.

 

– القارئ : قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ، ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ. أوَ نَحْوَ هذَا. فَهذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَداً، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالاً، فَهوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.

– الشيخ : نعم الكذب اليمين الكاذبة ليسَ فيها كفّارةٌ.

اليمين الكاذبة ليس فيها كفّارة ولا سيما اليمين الّتي تكون في الخصوماتِ، لو يحلفُ الكاذبُ فيما ادُّعيَ عليه يحلفُ كاذباً ما ينفعُه يكفّر يقول: بكفِّر لا لا ما، كذلك لو قال لو إنسان حلفَ على خبرٍ قالَ: والله إن إنّه فعلَ كذا وكذا وهو كاذبٌ فهذه يمينٌ فاجرةٌ لا كفَّارةَ فيها بل عليه التوبةُ يتوبُ يتوبُ إلى اللهِ من الكذبِ.

– القارئ : بابُ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ اليمينِ

حدَّثَني يحيى عن مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رضيَ اللهُ عنهما- أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.

– الشيخ : هذا جاءَ فيه في هذا المعنى حديثٌ: من قالَ من حلفَ وقالَ إنْ شاءَ الله فلم يحلفْ، إذا قصدَ التعليقَ إذا قصدَ التعليقَ.

 

– القارئ : قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا، مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ نَسَقاً، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ، وَقَطَعَ كَلاَمَهُ، فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.

– الشيخ : ثُنيا بمعنى أنّه الاستثناء من قولة إنْ شاءَ اللهُ أو إلّا كذا لازم يكونُ الكلامُ متّصل، أمّا لو يقول: والله لا أفعلُ كذا يحلفُ والله لا أفعلُ كذا ثمّ يسكت ثمّ يقولُ بعدَ دقيقةٍ إنْ شاءَ اللهُ ما تمّ خلاص لأنّ الكلامَ انقطعَ، لكن … إذا اتّصلَ الكلامُ، واللهِ لا أفعل ُكذا إنْ شاءَ الله.

 طالب: أحسن الله إليك … يقول إن شاء الله.

– الشيخ : هذه محتمل يمكن إذا قال فوراً يمكن، نعم.

– طالب: طيّب تبييت النيّة في النفس.

– الشيخ : وش هو؟

– طالب: تبييت النيّة في النفس، حلفت ثمّ سكتت وأنا أقول إن شاء الله في نفسي.

– الشيخ : لا ما ينفع لابدّ يتكلّم.

 

– القارئ :  قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللهِ، وَأَشْرَكَ بِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلاَ مُشْرِكٍ، حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشِّرْكِ، وَالْكُفْرِ.

الشيخ : يعني مثل ما قال: إن فعلْتُ كذا فهو يهوديٌّ إن فعلَ كذا فهو مشركٌ، هذا من الحلفِ بغيرِ ملّةِ الإسلامِ حرام حرام أن يقول هذا، لكن لو أنّه حلفَ؟ فإنّه لا يكفّرُ ولا كفّارةَ عليه، لأنّه يمين لا حرمة له هذه اليمين ليس لها حرمة، نعم بعده.

– القارئ : وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.

بابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

– الشيخ : حسبُك، من الأيمان، حسبُك..

 

info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه