الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب الذبائح من موطأ مالك/(1) من باب ما ينهى عنه من الضحايا إلى باب ادخار لحوم الأضاحي
file_downloadsharefile-pdf-o

(1) من باب ما ينهى عنه من الضحايا إلى باب ادخار لحوم الأضاحي

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الذّبائح) للإمام مالك
الدّرس: الأول

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ لله ربّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعين، أمَّا بعد: قال في "موطَّأ" الإمام مالك:
كتابُ الضَّحايا:
بابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا.
حدَّثَني يحيى عن مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضيَ اللهُ عنهُ-؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعة وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: الْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا

– الشيخ: أشارَ بيدِه.. يعني لابدَّ أنَّه بسطَ الأصابعَ الأربعةَ، يُتَّقَى من الأضاحي أربعةٌ، نعم.
– القارئ: الْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ، الَّتِي لاَ تُنْقِي».
وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ -رضيَ اللهُ عنهما-، كَانَ يَتَّقِي
– الشيخ: يعني هذهِ كلُّها لا تُجزئُ في الأضاحي، لا تجزئُ التضحيةُ بالعوراءِ ولا ولا، لكن بشرط البيّن، البيّن عورها، أو العرجاء البيّن ظلعها، وكذلكَ ما هو أسوأُ منها، كالعمياءِ والكسيرةِ، نعم.
– القارئ: وحدَّثَني عن مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ -رضيَ اللهُ عنهما-، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ، الَّتِي لَمْ تُسِنَّ
– الشيخ: لم؟
– القارئ: مِن "السِّنِّ" يا شيخُ
– الشيخ: أي يعني الَّتي لم تكنْ لم تبلغْ سنَّ "كالجذعة" من الضأنِ، مثل سخلة … فكان يتَّقي التضحيةَ بهذه بالصغارِ، فلا يضحّي إلَّا بالمسنَّةِ الَّتي بلغَتْ سنَّاً، نعم.
– القارئ: كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الَّتِي لَمْ تُسِنَّ، وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا
– الشيخ: معيبةٌ يعني، نعم.
– القارئ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ في ذلكَ..
 
– طالب: يا شيخ تفسير ابن عاشور
– الشيخ: أيش تقول يا أبو أيوب.
– طالب: تفسير ابن عاشور: وجاءَ … أو اللي بعدها.
– الشيخ: ارفعْ صوتَك
– طالب: اقرأ عليك تفسير ابن عاشور في قولِهِ تعالى: {وجاءَتْ سيَّارةٌ}؟
– الشيخ: أي أيش يقول؟
– طالب: قالَ: وكانَ هؤلاءِ السَّيَّارةُ مِن الإسماعيليِّينَ.
– الشيخ: من بني إسماعيل كذا هذا المعنى، "إسماعيليّين" لا تستبعد تروح للإسماعيليَّة، أعوذُ بالله.
– طالب: [….] التوراةُ، أي مِن أبناءِ إسماعيلَ بنِ إبراهيم
– الشيخ: من ذريَّة إسماعيلَ يعني هذول [هؤلاء] أقارب، أقارب يعني من العرب، نعم.
– طالب: وقيلَ: كانُوا مِن أهلِ مدينَ وكانَ مجيئُهم الجبَّ للاستسقاءِ منها، ولم يشعرْ بهم إخوةُ يوسفَ إذْ كانُوا قد ابتعدُوا عن الجبِّ، ومعنى أسرُّوهُ أخفوهُ، والضَّميرُ للسَّيَّارةِ لا محالةَ
– الشيخ: والضمير في قوله أسرُّوهُ للسيّارة لا محالةَ
– طالب: أي: أخفَوا يوسفَ -عليهِ السَّلامُ- أي: أخفى خبرَ التقاطِهِ خشيةَ أنْ يكونَ مِن وِلْدانِ بعضِ الأحياءِ القريبةِ مِن الماءِ قد تردَّى في الجُبِّ، فإذا علمَ أهلُهم بخبرِهِ طلبُوهُ وانتزعُوهُ منهم، لأنَّهم توسَّمُوا منهُ مخائلَ أبناءِ البيوتِ، وكانَ الشَّأنُ أنْ يُعرِّفُوا مَن كانَ قريباً مِن ذلكَ الجُبِّ.
– الشيخ: يعني كانَ الواجبُ أنَّهم يُعرفون، لُقَطَة يروحون للناسِ اللي حولهم ها ضاعَ لكم ولدٌ ضاعَ لكم ولدٌ؟! لكن لا هم أسرُّوه، يعني كأنّي بهم حّطوه عندهم في عندِ بعضِهم وقالُوا: لا يطلع لا يظهر لا يظهر ولا، حتّى ما يدري به أحدٌ، نعم.
– طالب: وكانَ الشَّأنُ أنْ يُعرفوا مَن كانَ قريباً مِن ذلكَ الجُبِّ ويعلونَهُ كما هوَ الشَّأنُ بالتعريفِ باللُّقطةِ، ولذلكَ قولُهُ ولذلكَ كانَ قولُهُ: وأسرُّوهُ، مُشعِراً بأنَّ يوسفَ -عليهِ السَّلامُ- أخبرَهم بقصَّتِهِ، فأعرضُوا عن ذلكَ طمعاً في أنْ يبيعوهُ، وذلكَ مِن فقدانِ الدِّين بينَهم أو لعدمِ العملِ بالدِّينِ، وبضاعةً منصوبٌ على الحالةِ المقدَّرةِ من.
– الشيخ: وأسرُّوهُ حالة … نعم بضاعةً مقدّرةً نعم.
– طالب: أي: جعلُوهُ بضاعةً، والبضاعةُ عروضُ التَّجارةِ ومتاعُها، أي: عزموا على بيعِهِ، وجملةُ واللهُ عليمٌ بما يعملونَ معترضَةٌ، أي: واللهُ عليمٌ بما يعملونَ مِن استرقاقِ.
– الشيخ: طيّب بعده، "وشروه" أي..
– طالب: معنى شرَوهُ باعوهُ، يُقالُ: شرى كما يُقالُ: باعَ، ويُقالُ اشترى كما يُقالُ: ابتاعَ، مثلُهما رهنَ وارتهنَ، وعاوضَ واعتاضَ، وكرى واكترى، والأصلُ في ذلك
– الشيخ: بس [يكفي] إلى آخره طويل يكفي، نعم يا محمَّد.
– طالب: وضمائرُ الجمعِ كلُّها للسَّيَّارةِ على أصحِّ التَّفاسيرِ
– الشيخ: أي بس [يكفي] هذا الشاهد، لو قرأت هذه الجملة لكفتْ.. يكفي هذه الجملة تكفي، لأن هي محلُّ الإشكال..
 
– القارئ:
باب ما يستحب من الضحايا

حدثني يحيى عن مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما ضحى مرةً بالمدينة. قال نافعٌ: فأمرني أن أشتري كبشاً فحيلاً أقرن
– الشيخ: أي فحلاً غير مخصي يعني
– القارئ: كبشاً فحيلاً أقرن، ثُم أذبحُهُ يوم الأضحى، في مُصلى الناس.
قال نافعٌ: ففعلتُ. ثُم حُمل إلى عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، فحلق رأسهُ، حين ذُبح الكبشُ. وكان مريضاً، لم يشهد العيد مع الناس.
قال نافعٌ: وكان عبدُ الله بنُ عُمر، يقُولُ: ليس حلقُ الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعلهُ عبد الله ابنُ عُمر.
باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الناس.

– الشيخ: يجوز أنه حلق رأسه يعني تطبيقاً لتركه يعني للدلالة على حلِّ الحلق بعد ذبح الأضحية، يقتضي أنه كان يمتنع من أخذ شعره في عشر ذي الحجة لنهي النبي -عليه الصلاة والسلام-، أن من أهل عليه هلال ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره حتى يضحي، قد يكون هذا.
 
– القارئ:
باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام.
وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار: "أن أبا بُردة بن نيار ذبح ضحيتهُ، قبل أن يذبح رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يوم الأضحى. فزعم أن رسُول الله –صلى اللهُ عليه وسلم-، أمرهُ أن يعُود بضحية أُخرى. قال أبُو بُردة: لا أجدُ إلا جذعاً. قال: وإن لم تجد إلا جذعاً فاذبح".
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، "أن عُويمر بن أشقر، ذبح ضحيتهُ قبل أن يغدُو، يوم الأضحى. وأنهُ ذكر ذلك لرسُول الله –صلى اللهُ عليه وسلم-، فأمرهُ أن يعُود بضحية أُخرى".
باب ادخارُ لُحُوم الأضاحي.

– الشيخ: … بالاتفاق أن أنه لا تصح الأضحية إلا بعد الصلاة، كما استفاضت به الروايات عن النبي -صلى اللهُ عليه وسلم-، وأن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، فلا تجزئه فإذا أراد يعني الأضحية ذبح مكانها أخرى، أن يذبح مكانها أخرى بدلاً عنها، لأنها أصبحت غير مجزئة، ومناط الحل مناط حل الأضحية وإباحة التضحية هو الصلاة.
 
القارئ:
باب ادخار لُحُوم الأضاحي.
وحدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن رسُول الله –صلى اللهُ عليه وسلم-، نهى عن أكل لُحُوم الضحايا بعد ثلاثة أيام. ثُم قال، بعدُ:
«كُلُوا، وادخرُوا، وتزودُوا وتصدقوا».
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد، أنهُ قال: "نهى رسُولُ الله –صلى اللهُ عليه وسلم-، عن أكل لُحُوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدُ الله بنُ أبي بكر

– الشيخ: إذا نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث هذا يوجب لهم ألا يدخروا خلاص، لابد يوزعون، لأنه إذا كانوا منهيين عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث لابد أن يوزعوها في هذه المدة، لأنه بعد الثلاث تصبح يعني تضيع عليهم، ثم أذن بالادخار بعد ذلك.
 
– القارئ: قال عبدُ الله بنُ أبي بكر: فذكرتُ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق. سمعتُ عائشة زوج النبي تقُولُ: دف ناسٌ من أهل البادية حضرة الأضحى، في زمان رسول الله –صلى اللهُ عليه وسلم-. فقال رسُولُ الله –صلى اللهُ عليه وسلم-: «ادخرُوا لثلاث. وتصدقُوا بما بقي».
قالت: فلما كان بعد ذلك، قيل لرسُول الله –صلى اللهُ عليه وسلم-: لقد كان الناسُ ينتفعُون بضحاياهُم، ويجمُلُون منها الودك، ويتخذُون منها الأسقية. فقال رسُولُ الله –صلى اللهُ عليه وسلم-:
«وما ذاك»؟ أو كما قال. قالُوا يا رسول الله: نهيت عن لُحُوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسُولُ الله –صلى اللهُ عليه وسلم-: «إنما نهيتُكُم من أجل الدافة التي دفت عليكُم. فكُلُوا، وتصدقُوا، وادخرُوا». يعني بالدافة، قوماً مساكين قدمُوا المدينة.
– الشيخ: فنهاهم الرسول عن الأكل أو الادخار فوق ثلاث؛ لأن ذلك يحملهم على التصدق.
 
– القارئ: وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخُدري رضي اللهُ عنهُ-؛ أنهُ قدم من سفر، فقدم إليه أهلُهُ لحماً. فقال: انظُرُوا أن يكُون هذا من لُحُوم الأضاحي. فقالُوا: هُو منها. فقال أبُو سعيد: ألم يكُن رسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم  نهى عنهُ؟ فقالُوا: إنهُ قد كان فيها من رسُول الله –صلى اللهُ عليه وسلم فيها بعدك أمرٌ. فخرج أبُو سعيد، فسأل عن ذلك. فأُخبر: أن رسُول الله –صلى اللهُ عليه وسلم-، قال: «نهيتُكُم عن لُحُوم الأضحى بعد ثلاث. فكُلُوا، وتصدقُوا. ونهيتُكُم عن الانتباذ، فانتبذُوا. وكُل مُسكر حرامٌ. ونهيتُكُم عن زيارة القُبُور، فزُورُوها. ولا تقُولُوا هُجراً». يعني لا تقُولُوا سُوءا.
باب الشركة في الضحايا، وعن كم تُذبحُ البقرةُ، والبدنةُ.
– الشيخ: إلى هنا بس [يكفي] .
– القارئ: أحسن الله إليك .
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه