الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب الذبائح من موطأ مالك/(2) باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة – باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(2) باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة – باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الذّبائح) للإمام مالك
الدّرس: الثّاني

***    ***    ***    ***
 

- الشَّاة تكفي عن الرَّجل وأهلِ بيتِه [1] - الاشتراكُ في ملكِ الشَّاة للأضحية والاشتراكُ في الثَّواب [2] - حجَّةُ مَن قالَ بوجوبِ الأضحية [3]

 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرفِ الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد؛ قال في "موطأ" الإمام مالك:
بابُ الشّركة في الضّحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدنة.
حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أنّه قال: "نحرنا مع رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم، عامَ الحديبية، البدنة عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ".
وحدثني عن مالك، عن عمارة بن صياد؛ أن عطاء بن يسار، أخبره، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أخبره أنّه قال: كنا نضحي بالشَّاة الواحدة، يذبحها الرَّجل عنه، وعن أهل بيته. ثم تباهى النَّاس بعد، فصارت مباهاةً.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1  الشَّاة تكفي عن الرَّجل وأهلِ بيتِه
- الشيخ: الله المستعان، سبحان الله العظيم، بعض الناس يتباهون بكثرة الذبح، هذا يقتضي أنه ينبغي التوسط، الشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته، فإذا كانوا يعني ولو كانوا كثيرين، رجل عنده أهل وأولاد خلاص، واحدة أضحية تكفيهم، فإذا تفرقوا وصاروا أسراً كل أسرة كل واحد من الأولاد صار مستقلاً فيضحي عن نفسه وأهل بيته.
 

- القارئ: قال يحيى، قال مالكٌ: أحسن ما سمعت في البدنة، والبقرة، والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه، وعن أهل بيته، البدنة. ويذبح البقرة، والشاة الواحدة. هو يملكها، ويذبحها عنهم، ويشركهم فيها. فأما أن يشتري النفر البدنة، أو البقرة، أو الشاة. يشتركون فيها في النسك، والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها، ويكون له حصته من لحمها. فإن ذلك يكره. وإنما سمعت الحديث، أنه لا يشترك في النسك. وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وحدثني عن..
2  الاشتراكُ في ملكِ الشَّاة للأضحية والاشتراكُ في الثَّواب
- الشيخ: هذا في الشاة لا يشترك، لكن دلت السنة في حديث جابر على أن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، أما الشاة فهي عن واحد يعني في النسك الواجب، مثل هدي أو فدية تكون عن واحد، لكن لو كان هناك سبعة وكل واحد عليه هدي أو عليه فدية فإن البدنة تجزي عنهم عن السبعة، وقوله تعالى: فما استيسرَ مِن الهدي[البقرة:196]
قال أهل العلم: "ما استيسر" هو شاة مثلاً أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
فالبدنة تجزي عن سبعة والبقرة كذلك، والشاة عن واحد، لكن الإشراك، هذا في الملك، أما في الثواب فالأمر واسع، إذا ضحى الرجل بالشاة عن نفسه وأهل بيته، بم أشركهم؟ بالملك؟ لا هي مملوكة له وحده، هي ملكه لكنه أشركهم في الثواب، نعم.
- طالب: أحسن الله إليكم، كذلك سبع البدنة في الثواب مشتركون؟ يعني يشتركون مع ...؟

- الشيخ: في خلاف بين الفقهاء والأظهر أنها تجزي، نعم.
- القارئ: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب: أنه قال: "ما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عنه، وعن أهل بيته، إلا بدنةً واحدةً، أو بقرةً واحدةً".
قال مالكٌ: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب.

- الشيخ: لا إله إلا الله، الذي جاءت به الأحاديث أن الرسول يعني كان يضحي بالغنم، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ضحى بكبشين أقرنين سمينين أملحين، وأما الهدي فقد أهدى في حجة الوداع مئة من الإبل، أما أنه ضحى ببقرة ما، كأن هذا مرسل "ما ندري شيء ثاني"، ما في تعليق عندك؟
- القارئ: ما في يا شيخ
- الشيخ: على أثر الزهري؟
- القارئ: لا ما في
- الشيخ: نعم بعده
- القارئ:
باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى.
وحدثني يحيى عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.
وحدثني عن مالك؛ أنه بلغه، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، مثل ذلك.
وحدثني عن مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، لم يكن يضحي عما في بطن المرأة.
قال يحيى، قال مالكٌ: الضحية سنةٌ، وليست واجبة. ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها، أن يتركها.
كتاب الذبائح.

- الشيخ: حسبك يا أخي
- القارئ: أحسن الله إليك 
3  حجَّةُ مَن قالَ بوجوبِ الأضحية 
- طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، "فليعتزل مصلانا" هل يصح الحديث هذا.. حديث "من وجد سعةً ولم يضح فليعتزل مصلانا" ؟
- الشيخ: المشهور عند أهل العلم، الجمهور على أنها سنةٌ مؤكدةٌ، قال بعض أهل العلم بالوجوب ولعل هذا الحديث يعني من حجتهم، وإذا صح هذا الحديث إذا صح فإنه يعني دليلٌ قوي على وجوب الأضحية، نعم.
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه