الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب الذبائح من موطأ مالك/(3) باب ما جاء في التسمية على الذبيحة – باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة

(3) باب ما جاء في التسمية على الذبيحة – باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الذّبائح) للإمام مالك
الدّرس: الثّالث

***    ***    ***    ***
 

- شروطُ الذَّبح الموجب لحلّ البهيمة [1] - التَّسميةُ عندَ أكلِ ذبيحةِ المسلم إذا ظنَّ أنَّه لم يُسمِّ [2] - السَّببُ في التَّسميةِ عندَ أكلِ ذبيحة المسلم [3] - الأفضلُ رفعُ الصَّوتِ بالتَّسميةِ عندَ الذَّبحِ [4] - ضابطُ إباحةِ الذَّبح بالحجرِ[5] - كيفيَّة نحر الإبل [6] - حكمُ ذبائحِ نصارى العرب [7] - يجزئ في الذَّبح كلّ ما حصلَ بهِ القطعُ [8] - ضابطُ صحّة ذبحِ البهيمة التي أشرفت على الموت [9]

 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ، أمَّا بعد؛ قالَ في موطَّأ الإمامِ مالكٍ:
كِتَابُ الذَّبَائِحِ: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة

[1]  شروطُ الذَّبح الموجب لحلّ البهيمة
– الشيخ: الحيواناتُ المباحة من بهيمة الأنعام لا تَحِل ُّإلا بالذَّبح، وللذَّبح الموجِبِ لـِحِلِّ البهيمةِ شروطٌ، جماعها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ) ذكرَ شرطين: إنهارُ الدم، وذِكرُ اسم الله، نعم.
– القارئ:
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ وَلَا نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوهَا" قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ.
[2]  التَّسميةُ عندَ أكلِ ذبيحةِ المسلم إذا ظنَّ أنَّه لم يُسمِّ
– الشيخ: هذا فيه العفو عن مجهولِ الحال، ما ندري ذبيحة مسلم، ما ندري ذكَرَ اسمَ الله أو لم يذكر! ليس من الواجب علينا أن نُنَقِّبَ ونبحث عن الذَّابح سمَّى أو لم يسمِّ، ما دام أنَّ الذابحَ مسلمٌ فنُجريه على أحسنِ المحاملِ، وإذا حصلَ عندنا هذا التصورُ نذكر اسمَ الله نحن عند الأكلِ، هي قد ذُبحت وانتهتْ، هل يأتون باللُّحمان؟ اللحم، قال: سمُّوا الله أنتم وكلوا، نقول: بسم الله، فتسميتُنا هذه فيها تعويضٌ عما قد يُظن أنه لم يحصل، "سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوهَا" نعم، أعد الحديث، عن عائشة، قالت..
 

[3]  السَّببُ في التَّسميةِ عندَ أكلِ ذبيحة المسلم
– القارئ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ وَلَا نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوهَا" قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ.
– الشيخ: أي لأنه يغلب، في أولِ الإسلام يغلبُ على الناسِ الجهل، يجهلون الحكمَ، أو يغفلون أو يقصِّرون، ولكن هذا النوع موجودٌ في أول الإسلام وفي آخرِه. كأنَّ الإمام مالك يقول: إنَّ هذه القصة وهذا السؤالَ كان في أول الإسلام.
لكن المعنى موجود عبرَ الزمان في الناس جهالٌ، وفي الناس حديثو عهدٍ بالإسلام، في كلِّ وقتٍ، هذا الصِّنف من الناس الذين يمكن يجهلون التسميةَ أو يقصِّرون فيها موجودون في كلِّ وقت.
 

[4]  الأفضلُ رفعُ الصَّوتِ بالتَّسميةِ عندَ الذَّبحِ
– القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: «سَمِّ اللَّهَ»، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: قَدْ سَمَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ: «وَيْحَكَ سَمِّ اللَّهَ»، فَقَالَ: قَدْ سَمَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ: «وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهَا أَبَدًا»
– الشيخ: الله المستعان، الله المستعان، الغلامُ يمكن أنه صادق، ولكن هو يريد أن يسمع، "سَمِّ اللَّهَ" قَالَ: "قَدْ سَمَّيْتُ"، أو أنه مُكَذِّبٌ له، احتمال، محتمل أنه مُكَذِّبٌ له، أو أنه من حرصِه أراد أن يسمع.
والتسمية ينبغي رفعُ الصوتِ بها، بسم الله، يعني لو أن الذابح لَفَظَ وقال: بسمِ الله، يُجزي لكن الأفضل أن يرفعَ الصوت، بسم الله، بسم الله، ولهذا سمي ذلك إهلالاً وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة:173] الله المستعان، لا إله إلا الله، أعد القصة.
 

– القارئ: حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: «سَمِّ اللَّهَ»، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: قَدْ سَمَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ: «وَيْحَكَ سَمِّ اللَّهَ»، فَقَالَ: قَدْ سَمَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ: «وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهَا أَبَدًا»
– الشيخ: مرتين بس [فقط]؟ ولّا [أم] ثلاث؟
– القارئ: مرتين
– الشيخ: المهم أنه كأنه شافه [وجده] يعاند، ماذا يضرُّه أن يقول: بسم الله استجابةً لسيده؟ سيده، الغلام، فيقول له: سمِّ الله، فيقول: قد سميتُ، ثم يقول للمرة الثانية: سم الله، ماذا الذي يمنع؟ قد سميتَ، فسمِّ الله مرةً ثانيةً، فعاقبَه وعزَّرَهُ.

[5]  ضابطُ إباحةِ الذَّبح بالحجرِ
– القارئ: بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ

– الشيخ: شِظَاظٍ؟
– القارئ: نعم
– الشيخ: يمكن حجر حادّ، كما فعلت الأمة السوداء به، يجوز، يجوز، يجوز الذَّبح بالحجر المحدَّد، يجوز، لا يكون بطريقة الرَّضِّ، يرضُّ بُلعومه أو يرضُّ رأسَه، تكون مَوْقُوْذَةً. يقول أيش؟ فذبحها بشِظَاظٍ؟
– القارئ: نعم
– الشيخ: أيش [ماذا] قال عن الشِّظاظ عندك؟
– القارئ: عُوْدٌ مُـحَدَّدُ الطَّرَفِ

[6]  كيفيَّة نحر الإبل
– الشيخ: عود، شِظَاظ، عود، عود، الناقة ما طريقتُها؟ النَّحر، كذا يطعنُها الطَّعن، فهذا عُوْدٌ مُـحَدَّدُ صلبٌ يعني بدل، استخدمه بدل السكين التي تُطعن بها البهيمة، وقد جعلَ الله للنَّحر مكاناً مناسباً، يقول الفقهاء: فيطعُنُها في الحربة، في الوَهْدَةِ اللَّينة التي بين أصل العُنُقِ والصَّدر، هذا مكان مُهَيَّئٌ -سبحان الله، والله أكبر- نعم بعده.
 

– القارئ: فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا»
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا، بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا»

[7]  حكمُ ذبائحِ نصارى العرب
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا»، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ[المائدة:51]
– الشيخ: يعني نصارى العرب، وإن لم يكونوا أصلييّن، لكنهم اعتنقوا النصرانية، اعتنقوا النصرانية، فهذا هو معنى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ صاروا نصارى، يعني فحكمُهم، يعني ما يُشترط في النصارى أن يكونوا نصارى أصليين، من اعتنقَ النصرانيةَ فهو نصرانيٌّ تثبتُ له أحكامُ أهل الكتاب.
 

[8]  يجزئ في الذَّبح كلّ ما حصلَ بهِ القطعُ
– القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- كَانَ يَقُولُ: "مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فَكُلْهُ"
وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ»

– الشيخ: يعني العادة يكون الذَّبح بالآلات المعتادة الـمُهيأة: السكاكين الحديدية الحادَّة، لكن إذا لم تتيسر، فيجزيه كل ما يحصل به القطع؛ لعمومِ قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ".
– القارئ:
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الذَّبِيحَةِ فِي الذَّكَاةِ.
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ «شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا»
ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ»
 

[9]  ضابطُ صحّة ذبحِ البهيمة التي أشرفت على الموت
– الشيخ: يعني البهيمة التي يَعْرِضُ لها عارض وتُشرف على الموت، أو يُظَنُّ أنها ماتتْ، يعني متى تحل بالذَّكاة؟ قالوا: إذا تبيّن أن فيها حياة، فأبو هريرة رأى أنَّ الحركة تدلُّ على الحياة، وزيدٌ يقول: لا، إنَّ الميتةَ تتحركُ، إذا كانت حركةً ما هي بحركة ذات الحياة، فلا اعتبارَ بها، يعني إن يميزون بين الحركة، حركة الحيِّ وحركة الميتِ، يعني أثرٌ بسيطٌ يمكن ما يُؤبه له، يقول: إنَّ الميتة تتحرك.
– القارئ: وَسُئِلَ مالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ فَتَكَسَّرَتْ، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَذَبَحَهَا، فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَمْ تَتَحَرَّكْ فَقَالَ مالِكٍ: «إِذَا كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا تجْرِي وَهِيَ تَطْرِفُ فَلْيَأْكُلْهَا»
بَابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

– الشيخ: إلى هنا، بارك الله بك
– القارئ: أحسن الله إليك .
 
info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه