الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب الذبائح من موطأ مالك/(6) باب صيد البحر – باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع – باب ما يكره من أكل الدواب
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(6) باب صيد البحر – باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع – باب ما يكره من أكل الدواب

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الذّبائح) للإمام مالك
الدّرس: السّادس

***    ***    ***    ***
 

- مِن أدلّة إباحة ميتة البحر: قصَّةُ العنبرة التي لفظها البحرُ [1] - حكمُ أكل لحم الخيل [2]

 
 – القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، أمَّا بعدُ؛ قالَ في موطَّأ الإمامِ مالكٍ:
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ: وحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ. قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة:96] قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
تفسير آية أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

– الشيخ: يعني: طعامُه ميتتُه، فسَّرَ طعامَ البحرِ بميتتِه؛ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
– القارئ: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضيَ اللهُ عنهُ- أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا فَقَالَ
– الشيخ: صرد، قال عليها شيء؟
– القارئ: يقول: أي من البردِ
– الشيخ: جيّد غريبةٌ صرد إلى الآن اللفظة ذي يقولون صردَ في البرد يصردُ
– القارئ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.
– الشيخ: "هو الطهورُ ماؤُه الحِلُّ ميتتُه" هذا هو الحكمُ الحازمُ والجوابُ الشافي العام
– القارئ: قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

 مِن أدلّة إباحة ميتة البحر: قصَّةُ العنبرة التي لفظها البحرُ
وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضيَ اللهُ عنهما- أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 - الشيخ: ومن شواهدِها قصَّةُ العنبرةِ الَّتي لفظَها البحرُ ووجدَها الصحابةُ وأكلوا من لحمِها ودهنِها وشحمِها مدَّةً طويلةً، وأخبروا الرسولَ -عليه الصلاة والسلام- وأهدَوا إليه شيئًا ممَّا بقيَ معهم، اللَّهم صلِّ وسلِّم، هذا حكمٌ قطعيٌّ.
 

- القارئ: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَارِ قَدِمُوا فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَاسْأَلُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ائْتُونِي فَأَخْبِرُونِي مَاذَا يَقُولَانِ فَأَتَوْهُمَا فَسَأَلُوهُمَا فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ. فَأَتَوْا مَرْوَانَ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ فِي الْبَحْرِ
(هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أُكِلَ ذَلِكَ مَيْتًا فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
(أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ)
وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ)
قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ
- القارئ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يقولُ: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

- الشيخ: فجعلَ الحكمةَ من خلقِها الركوبَ والزينةَ لا الأكلَ
- القارئ: وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْأَنْعَامِ: لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
- الشيخ: في الأنعامِ يعني في بهيمةِ الأنعامِ الإبل والغنم والبقر، ليسَ المرادُ السورةَ، ليسَ المرادُ سورةَ الأنعامِ بل قالَ في شأنِ الأنعامِ أي في شأنِ بهيمةِ الأنعامِ: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} ذكرَ الأكلَ، أعدْ وقالَ في الانعام.
- القارئ: وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْأَنْعَامِ: لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
وَقَال تَعَالَى: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ[الحج:36]
قَالَ مَالِكٌ: وسَمِعْت أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ
قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللَّهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ لِلرُّكُوبِ وَالْأَكْلِ 
2  حكمُ أكل لحم الخيل
- الشيخ: لكنَّ الخيلَ فيها خلافٌ، والصحيحُ جوازُ أكلِها لما ثبتَ في الصحيحِ من حديثِ أسماءَ أنَّهم نحروا فرسًا على عهدِ رسولِ اللهِ وأكلُوا لحمَه.
- القارئ: قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضًا
بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- الشيخ: حسبُك .
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه