بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الفرائض) للإمام مالك
الدّرس: الخامس
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِهِ أجمعينَ أمَّا بعدُ؛ قالَ في موطأِ الإمامِ مالك:
بَابُ: مِيرَاثِ الْجَدَّةِ.
[1] ميراثُ الجدَّة هو السّدس
– القارئ: بَابُ: مِيرَاثِ الْجَدَّةِ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
– الشيخ: هذا ضبطُهُ: قَبِيصَة
– القارئ: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قال: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: "مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ"، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟" فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَها لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ.
– الشيخ: فَأَنْفَذَه أي: السُّدس
– طالب: في النسخة اللي عندي: فَأَنْفَذَ لها، فأنفذ لها أبو بكر السُّدُس
– الشيخ: إي يصلح كدة. فَأَنْفَذَهُ لها هذا يصلح، واللي عندك يصلح
– القارئ: فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ.
ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا: "مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فيه فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا".
وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
– الشيخ: إنْ استَوَيَا في الدرجةِ اقتسمَاهُ، وإنْ كانتْ إحداهنَّ أدنى وأقربُ للميتِ فهيَ أحقُّ به.
– القارئ: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتْ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ؟ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.
وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك
– الشيخ: يعني هذا يقتضي -إذا صحَّ- أنه واقعةٍ أخرى، لأنَّه في هذه المرة ما تطلَّب ولا تَوَقَّفَ عن توريثِها السُّدس، الشيءُ الجديد أنه جَعَلَ السُّدسَ بينهما.
– القارئ: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ.
– الشيخ: لَا يَفْرِضُ إِلَّا لـِجَدَّتَيْن؟
– القارئ: نعم
– الشيخ: لـِجَدَّتَيْن؟
– القارئ: لِلْجَدَّتَيْنِ. نعم
– الشيخ: هذا أحدُ القَولينِ، والثالتُ: أنه يَفرضُ لثلاثٍ إن استوت.
[2] لا ميراثَ للجدَّة مع وجودِ الأم
– القارئ: قَالَ مَالِك: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْيَا شَيْئًا.
– الشيخ: الأمُّ المباشَرة، يعني إذا هَلَكَ هالِكٌ عن أمٍّ وعن جدَّةٍ، فليسَ للجدَّةِ شيءٌ، للأمِّ السُدس أو الثُلُث بحسبِ حالِها، وأمَّا الجَدَّة فلا ترث، فليسَ لها.
– القارئ: وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً.
– الشيخ: لا إله إلا الله، لو وَرِثَ الأبُ السُدُس زاد [أيضاً] لا ترث أمه السُدُس، سُدساً آخر.
– القارئ: فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْجَدَّتَانِ: أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ
– الشيخ: ولَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ: يعني هَلَكَ عَن جَدَّتَين: أمُّ الأمِّ وأمُّ الأبِ
– القارئ: قَالَ مَالِك: فَإِنِّي سَمِعْتُ: أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا كَانَ لَهَا السُّدُسُ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنْ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ
– الشيخ: أَقْعَدَ يعني: أقرب.
– القارئ: أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنْ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
قَالَ مَالِك وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ الْجَدَّاتِ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَّثَ الْجَدَّةَ، ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا، ثُمَّ أَتَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- فَقَالَ لَهَا: "مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فيه فَهُوَ بَيْنَكُمَا
– الشيخ: اجْتَمَعْتُمَا: بأنْ كُنْتُمَا في درجة
– القارئ: وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.
قَالَ مَالِك: ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ.
– الشيخ: يمكن ما وقع جَدَّة ثانية. الله أعلم.
– القارئ: بَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ
– الشيخ: الْكَلَالَةِ ذَكَرَهَا اللهُ في القرآن في موضعين: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [النساء:12] والآية الأخرى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ [النساء:176]
"كَلَالَةِ": تُطلَقُ على مَنْ لا ولدَ لَه ولا والدَ، إمَّا على نفسٍ الـمـُورِّث أو الوَرَثَة نفسهم، ولهذا يُقالُ: فلانٌ كَلَالَة، ويُقالُ: لا يَرِثه إلا كَلَالَة.
والذي لا ولدَ له ولا وَالِدَ، يَرِثُه من؟ يَرِثُه إخوتُهُ لأبٍ أو لأمٍّ، أو لأبٍ وأمٍّ، على التفصيلِ المذكور في آيتينِ الآية الأولى في الإخوةِ لأمّ، والآية الأخرة في الإخوةِ الأشقَّاء أو لأبّ.
– القارئ: بَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رضي الله عنه- سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ)
قَالَ مَالِك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ الْكَلَالَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ[النساء:12]
قال مالك: فَهَذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي لَا يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ حَتَّى لَا يَكُونَ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.
– الشيخ: لا يَرِثُ فيها الإخوةُ لأم إلا أنْ يكونَ الميتُ كَلَالَة، ليسَ له وَلَدٌ، ما له فرعٌ وارثٌ، ما في ولا ابنَ ولا بنتَ، وليسَ له وارثٌ أبٌّ أو جدٌّ.
– القارئ: قال مالك: وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِيهَا: يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[النساء:176]
قَالَ مَالِك: فَهَذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلَالَةِ.
قال مالك: فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى السُّدُسَ، وَالْإِخْوَةُ لَا يَرِثُونَ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئًا.
وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى؟ فَكَيْفَ لَا يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ؟ وَبَنُو الْأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمْ الثُّلُثَ، فَالْجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاثَ، فَهُوَ أَوْلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَوْ أَنَّ الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ الثُّلُثَ أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ، فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ الثُّلُثِ مِنْ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بهِ. مِنْ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ.
بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ
– الشيخ: العَمَّة؟
– القارئ: نعم
– الشيخ: أي قفْ عليه، كتاب الأرحام.