بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الفرائض) للإمام مالك
الدّرس: السّادس
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمن الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينِ، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ. أمَّا بعد؛ قالَ في موطأِ الإمامِ مالك:
بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ ابْن مِرْسَى، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنها- فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ: يَا يَرْفَأ، هَلُمَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ -لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ- فَنَسْأَلَ عَنْهَا وَنَسْتَخْبِرَ عَنْهَا، فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَأ فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ، لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ".
وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ
الحاشية السفلية
↑1 | العمَّةُ تورّثُ ولا ترثُ - الشيخ: "تُورَثُ" يَرِثُهَا ابنُ أخيها، "وَلَا تَرِثُ" ابنَ أخيها، سبحان الله! والظاهرُ أنَّ هذا المعنى يمكن يَرِدُ في غيرِها يمكن. عَجَبًا لِلْعَمَّةِ. - القارئ: قالَ: عَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: "عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ" - الشيخ: "تُورَثُ وَلَا تَرِثُ" هذه صورتُها: يَرِثُهَا ابنُ أخيها، ابنُ أخيها هي عَمَّتُهُ، يَرِثُها لو ماتَتْ، لو قال: هَلَكَ هالِكٌ عَن ابنِ أخٍ، عَصَبَة عَصَبَة. - القارئ: بَاب مِيرَاثِ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ: قَالَ مَالِك: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِي وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ: أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ الْأَخِ لِلْأَبِ. وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَبَنُو ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ. وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. |
---|---|
↑2 | ترتيبُ العصبةِ عندَ الفرضيين - الشيخ: هذهِ ذكرَهَا الفرضيُّون عَبَّروا عنها قالوا مثلاً: إنَّ ترتيبَ العصبةِ، جَعَلُوا العصبةَ مراتبًا، ورتَّبُوهُم على جِهاتٍ: البُنُوَّةُ هذه جهةٌ يَشمَلُ: الأبناءَ وأبناءَ الأبناءِ. والأُبوَّة وهمْ: الآباءُ والأجدادُ مِنْ جهةِ الأبِ. وأُخُوَّة وبَنُوهُم. وعُمُومَة وبَنُوهم. والولاءُ، هذه آخرُ الجهات. ثم قالوا: إنَّ هذه العَصَبَات إذا وُجِدَ منهمْ كلُّهم مِن تلكَ الجهاتِ، فإنه يُقدَّم الـمـُقدَّم في الجهةِ. فالابنُ وابنُ الابنِ مُقدَّمٌ على كلِّ الأصلِ، مُقدَّمٌ على الأبِ والجَدِّ والإخوةُ والأعمامُ. ثمَّ إذا اتحدَّتِ الجهةُ قُدِّمَ الأعلى درجةً. فإذا اسْتَووا في الدرجةِ فيُقَدَّمُ الأخُ لأبٍ على ابنِ الأخِ الشقيقِ؛ لأنَّ هذا أعلى، وهكذا العَمُّ ... العَمُّ لأبٍ مُقَدَّم على ابنِ العَمِّ الشقيقِ؛ لأنَّ هذا أعلى، فإذا اسْتَووا قُدِّمَ الأقوى. فالأخُ لأبوينِ أو ابنُ الأخِ لأبوينِ مُقَدَّمٌ على الأخِ لأبٍ أو ابنُ الأخِ لأبٍ، وهكذا في الأعمامِ. هذا اللي ذكرَهُ مالكٌ في هذه الجملةِ. وقالوا: عندَ أهلِ الفرائِض بيتٌ يقولون: فبالجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ ... وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيْمُ بِالْقُوَّةِ. فالأخُ الشقيقُ والعَمُّ الشقيقُ أقوى مِن الأخِ لأبٍ والعمِّ لأبٍ، وابنُ الأخِ الشقيقِ وابنُ العمِّ الشقيقِ أقوى من ابنِ العمِّ أو ابنِ الأخِ لأبٍ. وهذا هو معنى ما ذكرَه في هذهِ الجملةِ. - القارئ: قَالَ مَالِك: وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا: انْسُبْ الْمُتَوَفَّى وَمَنْ يُنَازِعُ فِي وِلَايَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى الأَب لَا يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى الأَب دُونَهُ فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى، دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى فَوْقِ ذَلِكَ. فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ جَمِيعًا فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ وإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ فَقَطْ فَاجْعَلْ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَافِ. وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ وَأُمٍّ وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيعًا وَكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعًا بَنِي أَبٍ أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ فَاجْعَلْ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً. وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَفَّى لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِنَّمَا أَخُو أَبِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطْ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قَالَ: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[الأنفال:75] - الشيخ: وقالَ -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلِأَوْلَى) هذه الكلمة (فَلِأَوْلَى رَجُلٍ) - القارئ: قَالَ مَالِك وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنْ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالْمِيرَاثِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ الْجَدِّ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي. بابُ مَنْ لا ميراثَ له. - الشيخ: حسبك يا أخي. نعم يا محمد. - طالب: أحسنَ اللهُ إليك، العمةُ تَرِثُ مِن أخيها لأنَّها مِن ذواتِ الأرحامِ؟ - الشيخ: تَرِثُ إذا لمْ يكنْ هناكَ وَرَثَة فرضٍ ولا تعصيبَ، جاء دورها عاد [إذن] كغيرِها. |