الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب النكاح من موطأ مالك/(3) باب المقام عند البكر والأيم – باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح – باب نكاح المحلل وما اشبهه

(3) باب المقام عند البكر والأيم – باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح – باب نكاح المحلل وما اشبهه

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب النّكاح) للإمام مالك
الدّرس: الثّالث

***    ***    ***    ***
 

- معنى: للبكرِ سبعٌ، وللثيّبِ ثلاثٌ [1] - حكمُ اشتراط المرأة على زوجها ألَّا يتزوَّج عليها [2] - حكمُ نكاح التَّحليل [3]

 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِهِ أجمعين، أما بعد؛ قالَ في موطأ الإمامِ مالك:
بَابُ الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالْأَيِّمِ
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، فقَالَ لَهَا:
(لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ). فَقَالَتْ: "ثَلِّثْ"
– الشيخ: أيش سبِّع؟
– القارئ: ثَلِّثْ
– الشيخ: إي، ثلاث، إذا صارت سبَّعْنَاهُ ما تَنَفَّلَتْ بشيءٍ
 

معنى: للبكرِ سبعٌ، وللثيّبِ ثلاثٌ 

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 - القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ).
- الشيخ: يعني: الزوجةُ الجديدةُ، يعني الذي عندَهُ زوجة سابقة أو زوجات إذا تزوَّجَ زوجةً جديدةً إنْ كانَتْ بكرًا أقامَ عندَهَا سبعاً خاصَّةً بها، وإنْ كانَتْ ثيِّباً أقامَ عندَها ثلاثاً، ثمَّ يدورُ على البقيةِ.
- القارئ: قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
قَالَ مَالِكٌ: "فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا".
بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: "يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ"، قَالَ مَالِكٌ: "فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقَةٍ، فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ".
2 حكمُ اشتراط المرأة على زوجها ألَّا يتزوَّج عليها
- الشيخ: لا إله إلا الله، هذا مُختلَفٌ فيهِ بينَ أهلِ العلمِ، إذا شرطَتْ عليهِ أنْ لا يتزوجَ عليها، أو أنْ لا يُخرجَهُا مِن بلدِها، ففيها قولانِ، والصحيحُ: أنه لها ذلكَ، وأنه يَلْزمُهُ ذلكَ، وهو مِن الشروطِ التي قالَ فيها: (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) وهذا شَرطٌ لها فيهِ غَرَضٌ، أنْ لا يُخرجَهَا مِن بلدِها، أنْ لا يُخرجَهَا مِن دارِها؛ لأنها تحتاجُ إلى البقاءِ في دارِها، يمكن تَخدِمُ أُمَّها، وأنْ لا يتزوجَ عليها كذلك؛ لأنَّ هذا يُزعِجُهَا ولا تُطيقُ، بعضُ الناسِ تقولُ: أنَّها حارَّةٌ، حارَّةٌ جداً ما تطيق، فالصحيحُ هو صحةُ هذا الشرطِ، ولا دليلَ على إبطالِهِ.
 

- القارئ: بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ:
- الشيخ: "وَمَا أَشْبَهَهُ"، يمكن أنَّه النِّكاحُ بنيةِ الطَّلاقِ
- القارئ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا، وَقَالَ: (لَا تَحِلُّ لَكَ
- الشيخ: تزويجها كذا؟
- القارئ: كذا نعم
- طالب: "أن يَتَزَوَّجَهَا"

- الشيخ: "أنْ يَتَزَوَّجَهَا"، هذا أفضلُ، تزويج، ما هو يبي [يريد] يُزوجُهَا غيرَه، هو يبي [يريد] يَتَزَوَّجَهَا.
- القارئ: فَنَهَاهُ عَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَقَالَ: (لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ).
- الشيخ: هي جاءَتْ إلى الرسولِ وذكرَتْ هذا لَه، ذكرَتْ، يعني: ترغبُ إلى العودةِ، تريد أن تعودَ إلى رفاعةَ فقال: (لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) الرسولُ قالَهُ لها ولزوجِها، لأنَّ كلاً منهُما لَهُ رغبةٌ في العودةِ.
 

- القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا".
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: "لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا".
قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُحَلِّلِ: "إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا".
بَابُ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ

- الشيخ: إلى هنا يا أخي.
3 حكمُ نكاح التَّحليل
التحليلُ من الأنكحةِ الباطلةِ جاءتْ الأحاديثُ والآثارُ الدالَّةُ على تحريمِهِ، كمَا جاءَ عَن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). وعُرِفَ عندَ السَّلَفِ في عباراتِهم أنَّ الـمُحلِّل يُلقبونَهُ بــ "التَّيْسِ الـمُستعارِ" كأنه مثل التَّيْسِ الذي يُؤتَى به لِيَنْزُوَ على العَنْزِ.
وقد فَشا هذا في أعصارِ المسلمينَ قديماً، وقد بيَّنَ العلماءُ قُبْحَهُ وخُبْثَهُ، كيفَ يُؤتَى برجلٍ مِن أجلِ بس [فقط] أنه يَطؤُها ويمشي، هذا ليسَ بنكاحٍ، النكاحُ هو نكاحُ الرغبةِ، وهذا ما هو نكاحُ رغبةٍ، نسأل الله العافية.
فهو من الأنكحةِ الباطلةِ ولو رغبَ الـمُحلِّلُ، لو رغبَ في المرأةِ كما يحصلُ أحياناً، تحصلُ الرغبةُ منهما جميعاً مِن المرأةِ ومِن الـمُحلِّلِ، أشارَ عندكَ الإمامُ مالكٌ أنه لا يُقيمُ على هذا النكاح لابدَّ أنْ يستقبلَ نكاحاً جديداً، لا يستمرُّ في هذا النكاحِ؛ لأنه غيرُ مقصودٍ، ما هو بنكاح هذا، ليسَ عَن رغبةٍ، مقصودٌ منه التَّحليلُ الباطلُ.

 
info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه