الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب النكاح من موطأ مالك/(4) باب ما لا يجمع بينه من النساء باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته

(4) باب ما لا يجمع بينه من النساء باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب النّكاح) للإمام مالك
الدّرس: الرّابع

***    ***    ***    ***
 

- ما لا يُجمع بينه مِن النّساء [1] - تحرمُ على الرَّجل زوجتُه وأمُّها معًا إن نكحَ أمها لشبهة [2] - الزّنا لا تثبتُ فيه حرمةٌ المصاهرة [3]

 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، أما بعد: قالَ في موطأ الإمام مالك:
بَابُ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ

ما لا يُجمع بينه مِن النّساء

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 - الشيخ: الله أكبر، ما لا يُجمَعُ بينَهُ: الأخواتُ بنصِّ القرآنِ، والعمَّةِ والخالةِ بدَلالةِ السُّنة الصحيحة.
- القارئ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا).
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا،
- الشيخ: يُنْهى ولَّا يَنْهى؟ أن رسول الله يَنْهى؟
- القارئ: عندي "يُنهى" يا شيخ
- طالب: يُنهى، كان يقول: يُنهى

- الشيخ: كانَ يقولُ أبو هريرة يعني؟
- القارئ: سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُنْهَى
- الشيخ: يُنهى خلاص ما دامَ سعيد يُنْهَى.
 - القارئ: «يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، أو أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ»
- الشيخ: يعني وطءُ الحاملِ مِن غيرِهِ.
- القارئ: بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ
- الشيخ: نعم، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]
- القارئ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لَا، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ»
- الشيخ: يشير إلى الآية اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ {اللاَّتِي}: هذا شرطٌ وهو في الربائبِ دونَ أمهاتِ النساءِ.
 

- القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الِابْنَةُ قد مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ، «فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ»
- الشيخ: الله المستعان
- القارئ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا، إِنَّهَا «تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا
- الشيخ: ما أدري، ما أدري أيش يقول؟
- القارئ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ،
- الشيخ: اصبر، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ
- القارئ: ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا
- الشيخ: تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ..؟
- القارئ: ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا
- الشيخ: لعلَّهُ يريدُ تنكح ... وطءَ شبهةٍ يمكن، "ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا" يعني: بنحوِ وطءِ شبهةٍ. ما عندك تعليق عليها أو شيء؟
- القارئ: لا، يا شيخ
- الشيخ: يعني وطءُ الشبهةِ فإذا وطئَ أمَّها بشبهةٍ حرُمَتْ عليهِ ... لعلَّه هذا هو مَحْمَلُ الكلام، أمَّا أن تكونَ المرأةُ تحتَه، إذا كانَ للرجلِ امرأةٌ فهل يمكن؟ تقدَّم قريباً أنها من الـمـُحرَّمات بلا شرطٍ.
 
2 تحرمُ على الرَّجل زوجتُه وأمُّها معًا إن نكحَ أمها لشبهة
- القارئ: إِنَّهَا «تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا
- الشيخ: لا إله إلا الله، ظاهرُ الكلامِ أنه يعني ينكحها نكاحاً، زواج، يمكن بنوعِ غلطٍ على نحو فتوى ابنِ مسعودٍ التي أخطأَ فيها حيثُ أفتى بأنَّ للرجلِ أنْ ينكحَ أمَّ زوجتِهِ، لا إله إلا الله، فإذا قُدِّرَ أنَّهُ نكحَ أمَّ زوجتِهِ غَلَطَاً أو لشبهةٍ يعني شبهةِ فتوى فإنَّ عليهِ أنْ يُفارقَهُمَا جميعاً.
 

- القارئ: إِنَّهَا «تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَيُفَارِقُ الْأُمَّ».
- الشيخ: يعني: عَقَدَ عليها ولمْ يدخلْ بها
- القارئ: وقَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهُ: «لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ».
قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا
3 الزّنا لا تثبتُ فيه حرمةٌ المصاهرة
- الشيخ: يعني -نعوذُ باللهِ- لو زنا الرجلُ بأمِّ زوجتِهِ لمْ تحرمْ عليه زوجتُهُ، هذا معنى الكلام، ومِن العلماء مَن يقولُ: إنها تحرم، وهذا تصريحٌ مِن الإمامِ مالك أنَّ الزنا لا تثبتُ فيهِ حرمةُ الـمُصاهرةِ، لا تثبتُ فيهِ حرمةُ الـمُصاهرةِ، فلا يحرم على الزاني، لا تحرمُ عليه أمُّ المزني بها ولا بِنْتُهَا، فليسَ الزِّنا كالنكاحِ، فالحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ.
 

- القارئ: قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا، وكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا
- الشيخ: رحمه الله، واضح.
- القارئ: بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يَكْرَهُ.
- الشيخ: إلى هنا .
 
info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه