بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب النّكاح) للإمام مالك
الدّرس: السّادس
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين، نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، أمَّا بعدُ؛ قالَ في موطأِ الإمامِ مالك:
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا
– الشيخ: الله المستعان، يملكُ" أيش؟ "يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ"؟
– القارئ: نعم، "وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا"
– طالب: في النسخة عندي: "يَمْلِكُ أمَةً"
– الشيخ: أيش عندك يا محمد؟
– طالب: "يَمْلِكُ أمَةً"
– الشيخ: إي، "يَمْلِكُ أمَةً"
– طالب: وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا
– الشيخ: إي "يَمْلِكُ أمَةً"، أمَّا "يملكُ امرأةً"! يعني يمكن حتى العبارة ما أدري شلون [كيف] الفِراق، "يملكُ أمةً وكانَت تحتَهُ" يعني: سُرِّيَّة يَطُؤها ثمَّ فارقَها، الجواب، يمكن الجواب.
حكم الرَّجل الذي يُطلّق أمَتَه ثلاثًا ثم يشتريها
الحاشية السفلية
↑1 | - القارئ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". - الشيخ: "يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا"، يعني: لا تَحِلُّ لَه لا بنكاحٍ ولا بمِلْكِ يمينٍ، هذا، مثلاً قولُهُ تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا يعني: المطلقة، طلَّقها ثالثة فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] فَلاَ تَحِلُّ لَهُ، فهذا نَفيٌ للحَلِّ مطلقاً فَلاَ تَحِلُّ لَهُ لا بعقدِ نكاحٍ كما هو ظاهرٌ، ولا بمِلكِ يمينٍ. قال: "لَا تَحِلُّ لَهُ". - القارئ: ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» - الشيخ: نعم، تمام - القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً له، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». - الشيخ: نعم، واضح. - القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: «تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: «إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ - الشيخ: اصبر "يَنْكِحُ الْأَمَةَ" يعني: يَتَزَوَّجُهَا زواجاً، ليسَ المقصودُ أنه يَملِكُها، لا، ينكحُ الأمةَ، يتزوجُ أمة، ثمَّ تلدُ منه. |
---|---|
↑2 | لا تكون الأمَةُ أمّ ولدٍ إلَّا إذا أولَدَها في ملكِه - القارئ: ثُمَّ يَبْتَاعُهَا - الشيخ: "ثُمَّ يَبْتَاعُهَا": ثمَّ يَشتَرِيهَا، أولاً: تزوجَّهَا مِن سيدِهَا، تزوجَّهَا أَمَةً، "ثمَّ اشترَاهَا" فصارَتْ مملوكةً لَه، فلا تكونُ بولادتها منه بعقدِ النكاحِ لا تكونُ أمَّ ولدٍ، المعنى أنَّها لا تكونُ أمَّ ولدٍ إلا إذا أولدَها وهيَ في مِلْكِهِ، أمَّا إذا أولدَهَا بمُوجَبِ الوَطْءِ الـمَبني على عقدِ النكاحِ، وَطِئَهَا بنكاحٍ لا بمِلْكِ يمينٍ فإنَّها لا تكونُ أمَّ ولدٍ. أعد المسألة.. - القارئ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: «إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ، الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِها إِيَّاهَا» - الشيخ: "بعد ابْتِيَاعِهِ"، "ابْتِيَاعِهِ إيَّاهَا". - القارئ: بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا». قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ الْحَمْلِ فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» - طالب: قال في النسخة عندي: فيها رأيان، إنْ كانَتْ أمَّ ولدٍ لَهُ بذلكَ الولدِ في رأي. - الشيخ: "في رأي" ولَّا [أم] "في رأيي"؟ - طالب: ... - الشيخ: كأنَّه فيهِ توهينٌ لهذا، "في رأي"، واللهُ أعلمُ، كأنَّ الأظهرُ أنَّها لا تكونُ أمَّ ولدٍ؛ لأنَّ هذا الحمل عَلِقَتْ به وهي ليسَتْ في ملكِهِ، فالأشبهُ -والله أعلم- أنَّ الحالةَ الثانيةَ كالحالةِ الأولى، اشترَاهَا بعدَ ولادةِ ولدِهِ، أو اشترَاهَا وولدهُ في بطنِها لمْ تضعْ، فالأظهرُ أنَّ المسألتينِ مِن جنسٍ واحدٍ. |
↑3 | الجمعُ بين الأختين بملكِ اليمين - القارئ: بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا. وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أُجيزهُمَا جَمِيعًا». وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. - الشيخ: هذه مسألةُ الجمعِ بينَ الأختينِ، وبينَ المرأةِ وعمَّتِهَا، بمِلكِ اليمينِ، هذهِ مَحَلُّ خلافٍ، والجمهورُ على منعِ ذلكَ، وجاءَ عَنْ عثمانَ أنَّهُ قالَ: "أَحَلَّتْهُمَا آيةٌ، وحَرَّمَتْهُمَا آيةٌ"، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23] فالجمعُ بينَهُما بعقدِ النكاحِ هذا حرامٌ بالإجماعِ، وأمَّا الجمعُ بينَهُمَا في الوَطءِ بمِلكِ اليمينِ فهِيَ المسألةُ، هي المسألةُ التي يذكرها الآن. - القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: "أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ"، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا" قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضيَ الله عنه. - الشيخ: الآية التي حَرَّمَتْهُمَا: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وأحلَّتْهُما آية: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [المؤمنون:6] - القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ عبدَ غيره». - طالب: لو باعها؟ - الشيخ: خلاص، أو باعها، كأنه، يظهرُ أنه كذلكَ إذا باعَها هي تحرمُ عليه، ما كانَتْ مملوكةً لغيرِه لا تحلُّ له، يظهر أنه يحصلُ المقصود. - القارئ: بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ. - الشيخ: حسبُكَ، نعم. - القارئ: أحسنَ اللهُ إليك. |