الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب النكاح من موطأ مالك/(7) باب النهي عن ان يصيب الرجل أمة كانت لأبيه – باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب – باب ما جاء في الإحصان

(7) باب النهي عن ان يصيب الرجل أمة كانت لأبيه – باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب – باب ما جاء في الإحصان

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب النّكاح) للإمام مالك
الدّرس: السّابع

***    ***    ***    ***
 

- اجتنابُ منكوحات الآباء مِن الإماء [1] - حكم الزَّواج بإماءِ أهلِ الكتاب [2] - الإحصان يُطلقُ على الحرية وعلى العفة [3] - جوازُ وطءِ الأمة المجوسيَّة بملكِ اليمين [4]

 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، أما بعد: قالَ في "موطأ الإمام مالك":
بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ.
وحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: «لَا تَمَسَّهَا، فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا».

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 اجتنابُ منكوحات الآباء مِن الإماء
- الشيخ: هذا مِن كمالِ اجتنابِ حلائِلِ الأبناءِ، اللهُ حَرَّمَ، أو مِن الكمالِ اجتنابُ مَنْكُوحَات الآباءِ في الأصلِ، مَنْكُوحَاتُ الآباءِ حرامٌ سواءٌ كُنَّ زوجاتٍ أو سَرَاري، لكن لو كانَ الأبُ مَلَكَ جاريةً ولمْ يَقْرَبْهَا فإنَّهُ لا يحرمُ على الابنِ أنْ يملكُهَا بالشراءِ أو بالهِبَةِ، لكن عمرُ رضيَ اللهُ عنه قالَ: "فَإِنِّي كَشَفْتُهَا" معناهُ أنه استمتعَ بها شيئاً مِن الاستمتاعِ، أمَّا إذا وَطِئَهَا فهذا مما يحرمُ قطعاً؛ لأنَّه داخلٌ في معنى قوله: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:22]
 

- القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا فَلَمْ أَنْبَسِطْ لها».
- طالب: عندنا: "فلم أنشطْ إليها".

- الشيخ: هذا أوضحُ في المعنى، هذا أوضحُ في المعنى، وهو قريبٌ.
- القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: "إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ فَقُمْتُ عَنْهَا فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ، أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ".
- الشيخ: كلُّ هذا يرجعُ إلى معنى: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ) يعني: تصبحُ بهذهِ الإرادةِ أصبحَتْ مُشتَبِهَةً، مِن الـمُشْتَبِهَات، (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ).
 

- القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ: "وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَيهَا مُنْكَشِفَةً".
- الشيخ: لابُدَّ أنَّهُ رآها رؤيةً بشهوةٍ، أمَّا لو رآهَا بدونِ شهوةٍ أصبحَتْ كمَنْ رأى خشبةً، لكن رآهَا وتعلّقَ بها نظرُهُ.
 
2 حكم الزَّواج بإماءِ أهلِ الكتاب
- القارئ: بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
- الشيخ: نِكَاحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أصلُ الأَمَة.. الأصلُ أنه لا يَحِلُّ للحُرِّ أنْ يتزوَّجَ أَمَةً؛ لقولِه تعالى: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم الآية [النساء:25] فَشَرَطَ في نكاحِ الإماءِ شروطاً: ألَّا يستطيعَ طَوْلَ الحُرَّةِ، ولا ثمنَ الأَمَة، وكذلك شَرَطَ فيهنَّ أنْ يكنَّ مؤمناتٍ: فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ.
 

- القارئ: بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
قال يحيح: قَالَ مَالِكٌ: "لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ[المائدة:5] فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ،
 
3 الإحصان يُطلقُ على الحرية وعلى العفة
- الشيخ: الحرائرُ: العفيفاتُ، لأنَّ الإحصانَ يُطلَقُ على الحريةِ وعلى العِفَّةِ، فقولُهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} يعني: الحرائرُ العَفَائِف.
 

- القارئ: قَالَ اللَّهُ: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ". قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى -والله أعلم-
- الشيخ: مضبوطة عندك؟ "نُرَى" أو "نَرَى"؟
- القارئ: لا، "نُرى"
- الشيخ: طيب ماشي، بعده
- القارئ: قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى -والله أعلم- نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحِلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ،
- الشيخ: الكلام الأول في النكاح، زواج.
 
4 جوازُ وطءِ الأمة المجوسيَّة بملكِ اليمين
- القارئ: قال مالكٌ: وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ»
- الشيخ: يعني على هذا الرأيِّ لا يَحِلُّ وطءُ أَمَةٍ مجوسيةٍ ولا مُشْرِكَةٍ، وهذا فيهِ خلافٌ بينَ أهلِ العلم.
- طالب: شيخ الإسلام أحسنَ الله إليكَم

- الشيخ: الظاهرُ اختيارُه، الظاهرُ أنه الجوازُ، واستدلُّوا بما وقعَ في السَّبِي الذي حصلَ للصحابةِ في مواضعَ كسبِي "أَوْطَاس" كلُّهُ مُشرِكَاتٌ.
 

- القارئ: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ.
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: "والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ[النساء:24] هنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تعالى

- الشيخ: والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بعدَ قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:23] ثمَّ قالَ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء [النساء:24] يعني: الـمُزَوَّجَاتُ، هنا المراد: الـمُزَوَّجَاتُ.
 

- القارئ: الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تعالى حَرَّمَ الزِّنَا".
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ».

- الشيخ: "فمسَّهَا" يعني: وَطِئَهَا، الظاهرُ أنه هنا أرادوا الحقيقةَ.
- القارئ:
قَالَ مَالِكٌ: "وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ: ذَلِكَ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا".
قَالَ مَالِكٌ: "يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ،

- الشيخ: "إذا مَسَّهَا" -لاحِظْ- "بنكاحٍ" لا بملكِ اليمين.
- القارئ: "يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ وَهُوَ زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ أَمَةٌ، حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا.
قال مالك: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَتَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَإِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ»

- الشيخ: كلُّ مَدَارِ هذا الكلامِ أنَّ الإحصانَ الذي المذكور في حَدِّ الزنا هو أنْ يَطَأ الرجلُ، أو المرأة تُوْطَئ في نكاحٍ صحيحٍ، يقولون: وهما حُرَّانِ عاقلانِ بالغانِ، كلُّ هذا الكلامِ يَرجع إلى هذا المعنى.
 

- القارئ: وقَالَ مَالِكٌ: «وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا»
بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- الشيخ: حسبُك.
- طالب: أحسنَ الله إليكَ، يقول هذا: الـمُجبِّر، "عبد الرحمنُ بنُ الـمُجَبِّر": واسمُهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ، وما في المشايخ مَن اسمُه عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنُ عبدِ الرحمنِ سِوَاهُ. وحَدَّثَ عَن سالمٍ وعَنْهُ مالكٌ، وابنُهُ محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بن مُجبِّر ضعيفٌ عَن نافعٍ، وعنه حَجَّاجُ بنُ مِنهال.

- الشيخ: نعم، إلى هنا طيب.
 
info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه