بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب النّكاح) للإمام مالك
الدّرس: الثّامن
*** *** *** ***
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، أما بعد؛ قالَ في موطأ الإمام مالك:
بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
– الشيخ: نِكَاحُ الْمُتْعَةِ: هو النكاحُ إلى أَجَلٍ، النكاحُ إلى أَجَلٍ، يعني يتزوجُ المرأةَ على أنه يُقيمُ معَها شهراً أو أسبوعاً، وكان هذا جائزاً في بعضِ الأوقاتِ ثم نُسِخَ، ثم نُسِخَ نَسخَاً مُؤَبَّدَاً، فاستقرَّ الأمرُ على تحريمِ نكاحِ المتعةِ، وأجمعَ المسلمون على تحريمِهِ إلا الرافضةُ، فالرافضةُ يَستبيحونَهُ ويفعلونَهُ قبَّحَهُم اللهُ.
– القارئ: بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
– الشيخ: "مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ" الذي يُقالُ له: ابنُ الحنفيةِ، محمدُ بن الحنفيةِ، يعني هذانِ ابنا محمَّدٍ ليسا مِن أولادِ فاطمةَ رضي الله عنها.
– القارئ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.
– الشيخ: لا إله إلا الله، هذا مِن أدلَّةِ تحريمِ المتعةِ.
– القارئ: حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَة فَحَمَلَتْ مِنْهُ،
– الشيخ: ما في [ألا يوجد] تعليق "مُوَلَّدَة" ذي؟
– القارئ: ما في يا شيخ.
فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: "هَذِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا، لَرَجَمْتُ".
– القارئ: بَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ
– الشيخ: الله الـمُستعان، الله الـمُستعان.
– طالب: معنى قول عمر بن الخطاب؟
– الشيخ: يعني: لو كنتُ نبَّهتُ على هذا مِن قبل، يعني كأنه لو كنتَ، يعني يقولُ لهذا الفاعلِ يعني كأنه يقول: لو كنتَ علمتَ بحكمِ المتعةِ لَرَجمتُكَ؛ لأنَّها زنا حينئذٍ، لكن مَن كانَ جاهلاً يُعذَرُ بجهلِهِ، فحينئذٍ يجبُ التفريقُ.
يعني نفترضُ لو أنَّ رَافِضيَّاً ترسَّخَ عندَه نكاحُ المتعةِ ولكنه تَسَنَّنَ وصار سُنيَّاً وبقيَ هذا المعنى في نفسِه، ما دَرَى عَن حكمِ التحريمِ ثمَّ فعلَهُ، ماذا نصنعُ به؟ نعذرُهُ ونفرِّقُ بينهما، ونُبيِّنُ لَهُ أنَّ المتعةَ حرامٌ.
– القارئ: بَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ:
– الشيخ: شيخه، "رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ" شيخُ مالكٍ مشهورٌ.
– القارئ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ»
– الشيخ: "أَرْبَعَ نِسْوَةٍ" كالحُرِّ يعني، معناه: أنَّ العبدَ يتزوجُ أربعَ زوجاتٍ كالحُرِّ، وفي هذا خلافٌ تسمعونَهُ.
[3] زواجُ العبد صحيحٌ بشرط إذن سيده
– القارئ: قَالَ مَالِكٌ: «وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ»، قَالَ مَالِكٌ: «وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ
– الشيخ: لا إله إلا الله، نكاحُ الـمُحَلِّلِ باطلٌ، نكاحُ الـمُحَلِّلِ، مَنْ تزوَّجَ امرأةً ليُحِلَّها لـمُطَلِّقِهَا فنكاحُهُ باطلٌ ولا تحلُّ لـمُطَلِّقِهِا. والعبدُ إذا تزوَّجَ فزواجُهُ صحيحٌ لكن بإذنِ سيدِهِ.
– القارئ: إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ»
قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، أَوِ الزَّوْجُ
– الشيخ: إذا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، العبدُ له زوجةٌ وبعدَ هذهِ الزوجةِ اشترتْهُ مِن سيدِه، خلاص حَرُمَتْ عليهِ؛ لأنَّ العبدَ لا ينكحُ سيدتَهُ.
– القارئ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: "إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، فإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا"، قَالَ مَالِكٌ: "وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ".
– الشيخ: يعني كانَ العبدُ زوجاً لهذه المرأةِ ثمَّ ملكتْهُ فانفسخَ النكاحُ، انفسخَ نكاحُها؛ لأنَّهُ أصبحَ مملوكاً لها، عبدٌ، ولا يكونُ العبدُ زوجاً لسيدتِهِ ولا يحلُّ لَهُ أنْ يطأَهَا بملكِها له، لا، فإذا أعتقتْهُ صارَ حُرَّاً، وحينئذٍ لَهُ يتزوجّها لكن بعقدٍ جديدٍ.
– القارئ: بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ.
– الشيخ: قفْ على هذا، في بحث. نعم.
– القارئ: أحسنَ الله إليك.