الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب النكاح من موطأ مالك/(9) باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله – باب ما جاء في الوليمة
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(9) باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله – باب ما جاء في الوليمة

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب النّكاح) للإمام مالك
الدّرس: التّاسع

***    ***    ***    ***
 

- إسلامُ أحد الزَّوجين وعلاقتُه بعقد النّكاح [1] - إجابةُ الدَّعوة يلزمُ منها الأكل مِن الوليمة [2]

 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، أمَّا بعدُ؛ قال في "موطأ الإمام مالك":
بابُ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ.
حدثني مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ، وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلاَمِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَمَاناً لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْراً قَبِلَهُ وَإِلاَّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ.
فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَقَالَ: "يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ هذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ، وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتُ أَمْراً قَبِلْتُهُ، وَإِلاَّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ). فَقَالَ: "وَاللهِ، لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (بَلْ لَكَ أنْ تَسْيرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ).
فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلاَحاً عِنْدَهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعاً، أَمْ كَرْهاً؟ فَقَالَ:
(بَلْ طَوْعاً). فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ وَالسِّلاَحَ الَّتِي عِنْدَهُ، ثُمَّ خرج مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَافِرٌ فَشَهِدَ حُنَيْناً وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ
الشيخ: بس [فقط] مجرَّدُ خُوَّة خُوَّة بس، يعني ما راح يُقاتِل، يظهر أنه ما هو.. خرج يشوف [يرى] ماذا يجري.
 

– القارئ: وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ وَاسْتَقَرْتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذلِكَ النِّكَاحِ.
وحدثني عن مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ".
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: "وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِراً، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتَهَا".
وحدثني عن مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ -وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ- فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلاَمِ، حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحاً وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ

الشيخ: اللهم صلِّ وسلَّم، اللهم صلِّ وسلَّم.
– القارئ: حَتَّى بَايَعَهُ، فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذلِكَ.
 

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 إسلامُ أحد الزَّوجين وعلاقتُه بعقد النّكاح
الشيخ: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، على كلٍّ، هذه المسألة معروفةٌ عندَ أهلِ العلم ولها تفاصيلُ كثيرة في حكمِ نكاحِ الكفارِ، وحكمِ ما إذا أسلمَ الرجلُ أو أسلمَت المرأة، وكثيرٌ مِن أهلِ العلمِ يَعتبرُ لدوامِ النكاح: العِدَّة، أمَّا إذا أسلمتِ المرأةُ في [هناك] تفاصيل- مثلاً إذا كانت كتابيةً وأسلمَ زوجُها؟ فإنه يبقى؛ لأنه يجوز للمسلم أن ينكِحَ الكتابية، فهنا يعني لا موُجِبَ للفِراقِ، بل يَبْقيانِ على نكاحِهِما، مُدَّةَ العِدَّةِ وبعدَها، خلاص يَبْقَيان على نكاحِهِمَا؛ لأنَّه يجوزُ للمسلمِ أنْ ينكحَ الكتابيةَ نكاحاً مستمرَّاً، فإذا كانَت الكافرةُ كتابيةً وأسلمَ زوجُها الحمد لله.
لكن الشأنُ فيما إذا كانَ مُلْحِدَاً أو مُشْرِكاً فهُنا تحرُمُ عليهِ، لكن هل يُفرَّقُ بينهما؟
نقول: جمهورُ أهلِ العلمِ على أنه يُعتبَرُ في ذلك العِدَّة، إذا أسلمَتْ وزوجُهَا كافرٌ فإنَّهما يَبقيانِ على نكاحِهِما مُدَّةَ العِدَّة، فإذا أسلمَ زوجُها في العِدَّة، الحمدُ لله.
ومِن أهلِ العلم مَن يقولُ: إذا أسلمَت المرأةُ، أسلمَت وزوجُها كافرٌ فإنهما يَبقيَانِ على نكاحِهِما حتى بعدَ العدة ما لمْ تتزوَّج.
ويُذكرُ في هذا السِّياقِ وفي هذا المقامِ قصةَ زينب بنتَ النبي عليه الصلاة والسلام، فإنَّها أسلمَتْ وهِيَ تحتَ أبي العاصِ بنِ الربيع ولمْ يُسْلِم، ومضى على ذلكَ مُدةً وهي مسلمةٌ، فلمَّا أسلمَ بعدَ كذا وكذا من السنين، قيلَ: سِتّ سنين، بعضُ أهلِ العلمِ يقولُ: أنه جَدَّدَ نكاحهما، جَدَّدَ لهما وعقدَ لهما عقداً جديداً، ومِن أهلِ العلمِ مَن يقول: بل إنه أقرَّهما على نكاحِهما.
 

- القارئ: قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلاَمُ فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ[الممتحنة:10]
- الشيخ: هذا، إلا أنْ تكونَ كتابيةً هي المسألةُ التي ذكرتُها.
- القارئ: باب مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ.
- الشيخ: لا إله إلا الله.
- القارئ: وحدثني يحيى عَن مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ، فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟). قَالَ: "زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ).
وحدثني عن مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلاَ لَحْمٌ".
الشيخ: "ما فيها خبزٌ ولا لحمٌ" يعني: مثل ما جاء أنه بالتمرِ والأقْطِ وما أشبهَ ذلكَ والسَّمن، ما يكونُ فيها..
- القارئ: وحدثني عن مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا).
وحدثني عن مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ".
وحدثني عن مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: "إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ، قَالَ أَنَسٌ: "فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ".

- الشيخ: الله أكبر
- القارئ: باب جَامِعُ النِّكَاحِ
- الشيخ: حسبُكَ
 
2 إجابةُ الدَّعوة يلزمُ منها الأكل مِن الوليمة
- طالب: أحسن الله إليكَ، إجابةُ الدعوةُ يَلزمُ منها الأكل من الوليمةِ؟
- الشيخ: هذا الأصلُ، المقصودُ مِن ذلكَ الأكلُ، تجي [تأتي] ولا تأكل! أيش معناه؟ مقصودُ الناسِ في الدعوةِ الأكلُ، لكن صار مِن عادة الناسِ أنَّهم يَسمحون، يقولونَ: تعال، بس يبون [يريدون] يتشرَّفونَ بوجودِك، ويستأذنونَ ويمشون، بإذِن، لكن دعاكَ، الأصلُ: أنَّ إجابةَ الدعوةِ تتضمَّنُ الحضورَ، وتتضمَّنُ الأكلَ ما لمْ يكن هناكَ مانعٌ، حتى شُرِعَ للصائمِ أنْ يُفطِرَ، أقول: شُرِعَ لَه، ولا يجبُ عليهِ، فإنْ كان مفطراً أكلَ، وإنْ كانَ صائماً صَلَّى، يعني: دعَا.
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه