file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(4) باب إيلاء العبد – باب ظهار الحر

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الطّلاق) للإمام مالك
الدّرس: الرّابع

***    ***    ***    ***
 

- مدَّة إيلاء العبد مِن زوجته [1] - مسألة الطَّلاق قبل الزَّواج [2] - التَّعميم والتَّعيين في الظّهار وتعدّد الكفَّارات [3] - تعدُّد الأسباب التي يترتَّب عليها حدود وكفارات [4] - حكم الظّهار مِن ذوات المحارم [5] - ليس على النّساء ظهار [6] - حكم الظّهار مِن الأمَة [7] - تطبيق حكم الايلاء على الظهار [8] - حكم مِن قال: "كلُّ امرأةٍ أنكحُها عليكِ فهي كظهر أمي" [9]

 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ. أمَّا بعدُ؛ قالَ في: "موطَّأِ الإمامِ مالكٍ":
بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ

– الشيخ: بَابُ إِيذاءِ؟
– القارئ: نعم
– الشيخ: إِيذاءِ الْعَبْدِ
– القارئ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ فَقَالَ: «هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ، وَهُوَ
– الشيخ: إِيلَاءِ؟
– القارئ: نعم
حلف الرجل ألا يقرب زوجته في مدة أقل من أربعة أشهر

– الشيخ: إِيلَاءِ، الإيلاءُ تقدَّمَ أنَّه أنْ يحلفَ الرَّجلُ على تركِ وطءِ امرأتِه أربعةَ أشهرٍ فأكثر، لقولِه تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226] إِيلَاء يحلفُ مناكدةً فيقولُ لامرأتِه أنَّه يحلفُها على نفسِه ويحلفُ بالله أنَّه لا يقربُها بل يهجرُها، يهجرُها ولا يقربُها ولا يطؤُها مدَّةَ أربعةِ أشهرٍ أو أكثرَ من أربعةٍ، أمَّا إذا حلفَ ألَّا يقربَها شهراً أو شهرين أو ثلاثةً فليسَ بمُولٍ؛ لأنَّه له أن يكونَ ذلك، ولا يُطالَبُ بالطَّلاقِ، أمَّا إذا حلفَ أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ فإنَّه بتمامِ الأربعةِ يُوقَّف يُقالُ: "ارجعْ، فِئْ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، أو طلِّقْ.

[1] مدَّة إيلاء العبد مِن زوجته

– القارئ: بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ فَقَالَ: «هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ، وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ»

– الشيخ: لا إله إلَّا الله، على الغالبِ الَّذي جرى عليه كثيرٌ من السَّلفِ وهو أنَّ الرَّقيقَ على النِّصف من الحرِّ في الأحكام في الحدودِ وفي أبوابِ النِّكاحِ: في النِّكاحِ وفي الطَّلاقِ، يعني: معناه أنَّ العبدَ إذا آلى من زوجتِه، حلفَ ألَّا يطأَها، فإنَّه يُنتظَرُ به شهران، على النِّصف، وهذا كلُّه قياسٌ على حدِّ الأمةِ إذا زنتْ قالَ اللهُ فيها فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25] فكثيرٌ من أهلِ العلمِ قاسوا كلَّ الأحكامِ: النِّكاح والطَّلاق والحدود على هذا الحكمِ وجعلوا الرَّقيقَ على النِّصفِ.
 

[2] مسألة الطَّلاق قبل الزَّواج
– القارئ: بَابُ ظِهَارِ الْحُرِّ
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا

– الشيخ: إي، طلاقٌ قبلَ النِّكاحِ يعني، إذا تزوّجْتُ فلانةً فهي طالقٌ، بعضُهم يثبتُ هذا ويجعلُه طلاقاً، فإذا تزوَّجها طلقتْ، تطلقُ بمجرَّدِ أن يتزوَّجَها، والقولُ الآخرُ أنَّه لغوٌ؛ لأنَّه طلاقٌ لمن لا سبيلَ له عليها، هذا لغوٌ ما تزوَّجَ، ما ملكَ شيئاً، والأحكامُ لا تلزمُ إلَّا بعدَ ملك المكلَّفِ للأمر الَّذي تعلَّقَ به الحكمُ، (لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ) كذلكَ لا طلاقَ له فيما لا يملكُ.
 

– القارئ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ «لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْظِّهارِ».
– الشيخ: نسألُ اللهَ العافيةَ.
 
[3] التَّعميم والتَّعيين في الظّهار وتعدّد الكفَّارات
– القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَقَالَا: «إِنْ نَكَحَهَا فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ».
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ».

– الشيخ: يعني: إذا كان بكلمةٍ، أمَّا إذا ظاهرَ من كلِّ واحدةٍ بكلمةٍ، إذا قالَ: "كلُّهنَّ عليَّ كظهرِ أمّي، أمَّا إذا قالَ لهذه: "أنتِ عليَّ…" والثانيةُ قالَ… فيصيرُ عليه كلُّ واحدةٍ يجبُ عليه فيها كفَّارةٌ، أعد.
 

– القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ».
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: "وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا".
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كتابِهِ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا[المجادلة:3] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:4]
 
[4] تعدُّد الأسباب التي يترتَّب عليها حدود وكفارات
قالَ مَالِكٌ: "فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا".
– الشيخ: هذا شأنُ جميعِ الأسبابِ الَّتي تُرتَّبُ عليها جزاءاتٌ وعقوباتٌ، مثلُ: الزنى لو زنى إنسانٌ مرَّاتٍ، ثمَّ أُخِذَ أو ثبتَ عليه فليسَ عليه إلَّا حدٌّ واحدٌ مائةُ جلدةٍ البكر، لكن لو زنى ثمَّ جُلِدَ ثمَّ زنى فإنَّه يُجلَدُ، وهكذا شاربُ الخمرِ، وهذا الَّذي هنا على هذا النَّحو على هذا السَّبيل، مَن ظاهرَ ثمَّ كفَّرَ، ثمَّ ظاهرَ فعليه كفَّارةٌ أخرى.
 

– القارئ: قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ».
[5] حكم الظّهار مِن ذوات المحارم
قَالَ مَالِكٌ: "وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَاءٌ»
– الشيخ: يعني إذا قالَ لأمرأتِه: "أنتِ كظهرِ أمِّي أو أختي خالتي أو أختي من الرَّضاعةِ" يعني: كلُّ المحرَّماتِ ألحقُوها بالأمِّ.
 
[6] ليس على النّساء ظهار
– القارئ: قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ»
– الشيخ: يعني: لو قالَتْ امرأةٌ لزوجها: "أنتَ عليَّ كأبي، أو أنتَ حرامٌ عليَّ كأبي"، فلا تكونُ مظاهرةً، بل تكونُ عليها كفَّارةُ يمينٍ، قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ» إنَّما الظِّهارُ يكونُ من الرِّجالِ في شأنِ نسائِهم وَالَّذِينَ يَظَّاهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:3]
 

– القارئ: قَالَ مَالِكٌ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَالَّذِينَ يَظَّاهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا[المجادلة:3] قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِصَابَتِهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
– الشيخ: خلاص أقولُ: انتهت العلاقةُ راحوا خلاص.
– القارئ: قَالَ مَالِكٌ: «وإِنْ تَزَوَّجَهَا المتظاهِرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ».
– الشيخ: لعمومِ وإطلاقِ قولِهِ: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3] فتطليقُه لها لا يلغي ولا يبطلُ الظِّهارَ.
 
[7] حكم الظّهار مِن الأمَة
– القارئ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ، "إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا".
– الشيخ: هذا فيها بحثٌ للناس، الأَمَةُ ليستْ… هذا رأيٌ في المسألة، وإلَّا الأصلُ الظِّهار من الزوجاتِ، وأنَّ الظِّهارَ من الأمَةِ من جنسِ تحريمِ الطَّعام يكون عليه كفارةُ يمينٍ، أعد المسألةَ.
– القارئ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ، "إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا".
– الشيخ: اللهُ المستعانُ.
 
[8] تطبيق حكم الايلاء على الظهار
– القارئ: قَالَ مَالِكٌ: "لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ.
– الشيخ: لا إله إلَّا الله، يعني: إذا ظاهرَ من امرأتِه فلا بدَّ يكفِّر ويعود، لأنَّ هذا نوعٌ من الإيلاء؛ لأنَّه بهذا حرَّمَ امرأتَه على نفسه. أعد المسألةَ
– القارئ: قَالَ مَالِكٌ: "لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ.
– الشيخ: فيطبَّقُ عليه حكمُ الإيلاءِ، هذا الظَّاهرُ. يُطبَّقُ عليه حكمُ الإيلاءِ وأنَّه لا بد إذا مضى عليها أربعةُ أشهرٍ يوقفُ.
– القارئ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي»، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: «يُجْزِيهِ عَنْ ذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ».
 
[9] حكم مِن قال: "كلُّ امرأةٍ أنكحُها عليكِ فهي كظهر أمي"
– الشيخ: يعني: كفَّارةٌ واحدةٌ خلاص، يعني: ما يجري هذا على كلِّ امرأةٍ ينكحُها إذا كفَّرَ كفَّارةً كفى.
– القارئ: بَابُ ظِهَارِ الْعَبِيدِ.
– الشيخ: حسبُكَ.
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه