الرئيسية/شروحات الكتب/روضة الناظر وجنة المناظر/(47) فصل مذاهب العلماء في عدد التواتر

(47) فصل مذاهب العلماء في عدد التواتر

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح كتاب "روضة النّاظر وجنّة المناظر" لابن قدامة
الدّرس: السّابع والأربعون

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ. قالَ شيخُ الإسلامِ موفَّقُ الدِّينِ ابنُ قدامةَ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في روضةِ النَّاظرِ:
فصلٌ:
ليسَ مِن شرطِ التَّواتُرِ: أنْ يكونَ المخبرونَ مسلمينَ، ولا عدولًا

– الشيخ: … والله ما أدري، ليسَ من شرطِ التواترِ أن يكون أيش؟
– القارئ: المُخبِرونَ مسلمينَ
– الشيخ: مسلمين، عندك أيش؟
– القارئ: مسلمينَ نعم، أنْ يكونَ المُخبِرونَ مسلمينَ
– الشيخ: مسلمين
– القارئ: خبرُ يكونُ، ولا عدولاً
– الشيخ: عدولاً، أمرٌ سهلٌ، يعني طيِّب شوف وش يقول؟
– القارئ: يعلِّلُ، أحسنَ اللهُ إليكم
– الشيخ: في بعضِ الأمورِ التواترُ العامُ، […..] اليهودُ متواترٌ عندَهم، أقولُ: اليهودُ والنصارى عندَهم عقائدهم كلّهم يتكلّمون بها، لكن الفرق أنَّهم يأخذُ بعضُهم عن بعضٍ تقليداً لا إخباراً، نعم كمِّل الكلامَ.

– القارئ: ليسَ مِن شرطِ التَّواتُرِ: أنْ يكونَ المُخبِرونَ مسلمينَ، ولا عدولًا؛ لأنَّ إفضاءَهُ إلى العلمِ، مِن حيثُ إنَّهم معَ كثرتِهم لا يُتصوَّرُ اجتماعُهم على الكذبِ وتواطؤُهم عليهِ، ويمكنُ ذلكَ في الكفَّارِ، كإمكانِهِ في المسلمينَ، ولا يُشترَطُ -أيضًا- ألَّا يحصرَهم عددٌ، ولا تحويهم بلدٌ؛ فإنَّ الحجيجَ إذا أخبرُوا
– الشيخ: أيش؟ اللهُ المستعان، ولا يُشترَطُ ألَّا يحصرهم
– القارئ: ولا يُشترَطُ -أيضًا- ألَّا يحصرَهم عددٌ، ولا تحويهم بلدٌ؛ فإنَّ الحجيجَ
– الشيخ: يعني الشرطُ المعروفُ أن يكونَ الرواةُ يعني بحيث تحيلُ العادةُ تواطؤهم، أن يكونَ عددُهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذبِ، يعني ولو أمكنَ حصرُهم، ولو أمكنَ، يعني فهو يقولُ: إنَّه لا يُشترَطُ ألَّا يحصرَهم عددٌ بل يمكن ولو أمكنَ حصرُهم، يمكن أن يكونَ الخبرُ متواتراً ولو أمكنَ حصرُ الرواةِ، المهمُّ أنْ تحيلَ العادة أن يكونوا عدداً، بحيثُ أن يكونوا عدداً بحيث تحيلُ العادة تواطؤهم، هذا هو الشرطُ الأساسيُّ عندهم.

– القارئ: ولا يُشترَطُ -أيضًا- ألَّا يحصرَهم عددٌ، ولا تحويهم بلدٌ؛ فإنَّ الحجيجَ إذا أخبرُوا بواقعةٍ صدَّتْهم عن الحجِّ، وأهلُ الجمعةِ إذا أخبرُوا عن نائبةٍ في الجمعةِ منعَتْ مِن الصَّلاةِ، عُلِمَ صدقُهم معَ دخولِهم تحتَ الحصرِ وقد حواهم مسجدٌ، فضلًا عن البلدِ
فصلٌ: أحسنَ اللهُ إليكم، قولُهُ لا يُشترَطُ الإسلامُ ولا العدالةُ

– الشيخ: لا العدالةُ يعني
– القارئ: يعني هل يوجدُ الآن حديثٌ شرعيٌّ متواترٌ ليس له سندٌ صحيحٌ؟
– الشيخ: لا، ما أدري يعني ممكن تقولُ: إنَّ الأمورَ الموروثةَ العمليَّة، ما أدري تطبيقه، يعني بعضُ الأمورِ معلومٌ بالتواترِ بدون يعني ما هي بأسانيد مرويّة، يذكرون في الأسانيد المروية مثل حديث "مَن كذبَ عليَّ متعمِّداً" هذا مثالُ المتواترِ عندَهم، المرءُ بالإسناد، ومثل المسحِّ على الخفَّين متواترٌ، أمَّا يعني بالروايات القوليَّة والعمليَّة، لكن هو كأنَّه يتكلَّم أيضاً في مثل المتواتر نظريَّاً ما هو يتكلَّم في خصوصِ ما يُروَى عن الرسولِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- عامٌّ عامٌّ يعني يتكلَّمُ عن مفهوم متواتر، يعني أشياء مثل هذا المثال الَّذي جابه، يعني الناس أخبروا كلّهم قالوا: إنَّ الإمامَ في الجمعة سقطَ عن المنبرِ وطاح وقام واحد وخطب، خلاص يعني أنت بدون إسناد.. نعم بعده.

– القارئ: فصلٌ: ولا يجوزُ على أهلِ التَّواتُرِ كتمانُ ما يحتاجُ إلى نقلِهِ ومعرفتِهِ، وأنكرَ ذلكَ الإماميَّةُ.
وليسَ بصحيحٍ؛ لأنَّ كتمانَ ذلكَ يجري -في القبحِ- مجرى الإخبارِ عنهُ بخلافِ ما هوَ بهِ، فلم يجزْ وقوعُ ذلكَ منهم وتواطؤُهم عليهِ.
فإنْ قيلَ: قد تركَ النَّصارى نقلُ كلامِ عيسى في المهدِ؟
قلْنا: لأنَّ كلامَهُ في المهدِ قبلَ ظهورِهِ واتِّباعَهم لهُ.
القسمُ الثَّاني، أخبارُ الآحادِ

– الشيخ: حسبُك، اللهُ المستعانُ، ما جبت مذكرة الشيخ؟
– القارئ: معي
– الشيخ: عندك؟
– القارئ: أي نعم
 – الشيخ: عندك؟ الشيخ […..]
– القارئ: موجودةٌ
– الشيخ: عندك الحين [الآن]؟
 – القارئ: عندي الآن.
– الشيخ: هل لخَّصَ فيها هذا البحثَ؟ هو ماشي على التلخيص وتحرير الكلام؟
– القارئ: إي هو يعني تكلَّم في أصلٍ
– الشيخ: أقولُ: لخَّص في هذا الموضوعِ؟
– القارئ: نعم، قالَ على قولة: "ليسَ من شرطِ التواترِ: أنْ يكونَ المخبرون مسلمين، ولا عدولًا" إلى آخره، قالَ: خلاصةُ ما ذكرَه في هذا الفصلِ: أنَّ التواترَ لا يُشترَطُ في المخبرون به إسلام ولا عدالة، لأنَّ القطعَ بصدقِ خبرِهم من حيثُ أنَّ اجتماعَهم وتواطؤَهم على الكذبِ
– الشيخ: محالاً
– القارئ: مستحيلٌ عادةً لكثرتِهم، والعادةُ تحيلُ ذلكَ في الكفَّارِ والمسلمينَ وليسَ صدقُ خبرِهم مِن حيثُ أنَّ المخبرينَ بهِ عدولٌ مسلمون، وأنَّهم لا يُشترَطُ فيهم ألَّا يحصرَهم بلدٌ بل يحصلُ القطعُ بخبرِهم وإنْ حصرَهم بلدٌ أو مسجدٌ، كالحجيجِ إذا أخبرُوا بواقعةٍ صدَّتْهم عن الحجِّ، وأهلِ الجمعةِ إذا أخبرُوا عن حادثةٍ منعَتْهم مِن صلاةِ الجمعةِ، عُلِمَ صدقُهم في الأمرينِ ما حصلَ في محلٍّ أو مسجد.
– الشيخ: انتهى؟
– القارئ: انتهى.
 

info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله