الرئيسية/شروحات الكتب/روضة الناظر وجنة المناظر/(48) فصل لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(48) فصل لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح كتاب "روضة النّاظر وجنّة المناظر" لابن قدامة
الدّرس: الثامن والأربعون

***    ***    ***    ***

– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين. قالَ شيخُ الإسلامِ موفقُ الدينِ ابنُ قدامةَ -رحمَه اللهُ تعالى- في روضةِ الناظرِ:
القسمُ الثاني: أخبارُ الآحادِ
وهِيَ: ما عَدَا المتواترِ

– الشيخ: لا إله إلا الله، الأخبارُ قسمانِ: متواترٌ، وآحادٌ.
تقدَّمَ قولُه في المتواترِ: وأنَّهُ يفيدُ العلمَ، وضابطُهُ: أنْ يرويهِ عددٌ تحيلُ العادةُ تَوَاطُأهُم على الكذبِ، وأنْ ينتهيَ الخبرُ إلى أمرٍ مشاهَدٍ محسوسٍ.
وخبرُ الآحادِ بخلافِهِ: ما عَدَا المتواتر، ما ليسَ بمتواترٍ فهو مِن قبيلِ الآحادِ، ويقول: هو ما رُوِيَ بطريقٍ واحدٍ أو اثنينِ أو ثلاثةٍ فأكثرَ ما لمْ يبلغْ حَدَّ التواترِ، فما رُوِيَ بإسنادٍ واحدٍ فهو آحادٌ، أو بسندينِ فهوَ آحادٌ، أو بثلاثةٍ فهو آحادٌ، أو أربعةٌ أو خمسةٌ فهو آحادٌ، ما لمْ يبلغْ حَدَّ التواترِ.

– القارئ: واختلفتِ الروايةُ عَنْ إمامِنا -رحمَه الله- في حصولِ العلمِ بخبرِ الواحدِ
– الشيخ: العلمُ يعني: القطعُ، هل يحصلُ القطعُ بخبرِ الواحدِ؟ هذا فيه خلافٌ، وأعدلُ الأقوالِ أنَّه لا يحصلُ العلمُ بالآحادِ إلا بقرائنَ، أمَّا بمجرَّدِهِ فإنَّما يفيدُ الظنَّ الراجحَ، والظنُّ الراجحُ معمولٌ بِه شرعاً، الشرعُ أثبتَ أحكاماً عظيمةً بالشهودِ، والشهودُ خبرُهم لا يفيدُ القطعَ، حتى الأربعةُ، شهادةُ أربعةٍ على الزنا لا يفيدُ القطعَ، يفيدُ غلبةَ الظَّنِّ؛ لأنَّه يجوزُ أن يكذِبوا، يجوز، ولهذا فرضَ الفقهاءُ لو رجَعوا وأكذَبوا أنفسَهم

– القارئ: واختلفتِ الروايةُ عَنْ إمامِنا -رحمه الله- في حصولِ العلمِ بخبرِ الواحدِ، فروى: أنَّه لا يحصلُ بِه. وهو قولُ الأكثرينَ والمتأخرينَ مِن أصحابِنا؛ لأنَّا نعلمُ -ضرورةً- أنَّا لا نُصدِّقُ كلَّ خبرٍ نسمَعُه.
ولو كانَ مفيدًا للعلمِ: لما صحَّ ورودُ خبرينِ متعارضينِ؛ لاستحالةِ اجتماعِ الضِّدَّينِ.
ولجازَ نسخُ القرآنِ والأخبارِ المتواترةِ بِه، لكونِه بمنزلتِها في إفادةِ العلمِ، ولوجبَ الحكمُ بالشاهدِ الواحدِ، ولاستَوى في ذلكَ العَدْلُ والفاسقُ كما في المتواترِ.
ورُويَ عَن أحمد أنَّه قالَ: -في أخبارِ الرؤية- يُقطَعُ على العلمِ بها.
وهذا يُحتملُ أنْ يكونَ في أخبارِ الرؤيةِ وما أشبَهَهَا، مما كثرَتْ رواتُهُ، وتلقتْهُ الأمةُ بالقبولِ،

– الشيخ: إذاً الموجِبُ لإفادةِ العلمِ هو تلقي الأمةِ له بالقبولِ وكثرةُ الرواةِ ولو لمْ يبلغْ حَدَّ التواترِ
– القارئ: ودلَّتْ القرائنُ على صدقِ ناقلِهِ، فيكونُ إذًا مِن المتواترِ؛ إذْ ليسَ للمتواترِ عددٌ محصورٌ.
– الشيخ: وأمرُ الرؤيا شيءٌ آخرُ، بس القصد الروايات التي وردتْ، وإلا فرؤيةُ العِبادِ لربِّهم أقول: ثابتةٌ بالكتابِ والسنةِ وبإجماعِ أهلِ السُّنة.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليك، أحاديثُ الرؤيا المنصوص أنَّها متواترة كثيرٌ من أهل العلم نصَّ على تواترِها.
– الشيخ: إي، قويٌّ القول بالتواتر.
– القارئ: شيخ الإسلام، والآجرِّي في الشريعة كلهم.
ويُحتملُ أنْ يكونَ خبرُ الواحدِ عندَه مفيدًا للعلمِ.

– الشيخ: كيف ويعضدُهُ القرآنُ؟ القرآنُ يَعْضُدُ هذهِ الأخبارَ.
– القارئ: ويُحتملُ –هذا القول الثاني في إفادة العلم- عندَه مفيدًا للعلمِ.
– الشيخ: أمَّا على الإطلاقِ فهذا غيرُ مستقيم. أمَّا على الإطلاقِ، مثل حديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) هو مِن أخبارِ الآحادِ لكن تدلُّ عليه الشواهدُ القرآنيةُ، وهو مما تلقتْهُ الأمةُ بالقبولِ، وهو مفيدٌ للعلمِ، فنقطعُ بأنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قالَ ذلكَ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)

– القارئ: ويحتملُ أنْ يكونَ خبرُ الواحدِ عندَه مفيدًا للعلمِ. وهو قولُ جماعةٍ مِن أصحابِ الحديثِ وأهلِ الظاهرِ.
وقالَ بعضُهم: إنَّما يقولُ أحمدُ بحصولِ العلمِ بخبرِ الواحدِ فيما نقلَهُ الأئمةُ الذينَ حصلَ الاتفاقُ على عدالتِهم وثقتِهم وإتقانِهم، ونُقِلَ مِن طرقٍ متساويةٍ، وتلقَّتْهُ الأمةُ بالقَبولِ

– الشيخ: خلاص.
– القارئ: ولمْ ينكرْهُ منهمْ منكِرٌ؛ فإنَّ الصِّدِّيقَ والفاروقَ -رضي الله عنهما- لو رَوَيَا شيئاً سمعاهُ أو رأياهُ، لم يتطرَّقْ إلى سمعِهِمَا شكٌّ ولا ريبَ، معَ ما تقرَّرَ في نفسِه لهمَا، وثبتَ عندَه من ثقتِهِما وأمانتِهما.
ولذلكَ: اتفقَ السلفُ في نقلِ أخبارِ الصفاتِ، وليسَ فيها عملٌ، وإنما فائدتُها: وجوبُ تصديقِها، واعتقادُ ما فيها، لأنَّ اتفاقَ الأمةِ على قبولِها إجماعٌ منهمْ على صحتِها، والإجماعُ حجةٌ قاطعةٌ.
فأمَّا التعارضُ -فيمَا هذا سبيلُه- فلا يَسوغُ إلا كما يسوغُ في الأخبارِ المتواترةِ وآيِ الكتابِ.
وقولُهم: "إنَّا لا نصدِّقُ كلَّ خبرٍ نسمعُهُ" فلأننا إنَّما جعلناهُ مفيدًا للعلمِ؛ لما اقترنَ بِه مِن قرائن

– الشيخ: بس، هذا هو الفصلُ، هذا هو الفصلُ في الموضوعِ، يعني أن خبرَ الآحادِ الصحيحُ أنَّه لا يفيدُ العلم، بل يفيدُ الظنَّ، هذا إذا رَوَاهُ الثقاتُ، أمَّا الضعيفُ ضعيفٌ لا يفيدُ شيئاً لا ظنّاً ولا. فالضعيفُ على اختلافِ درجاتِه لا يفيدُ ولا ظنًا، لكن الكلامُ مَا رواهُ الثقاتُ، ما رُويَ بأسانيدٍ صحيحةٍ فغايتُه أنْ يفيدَ الظنَّ الراجحَ، لكن قد يقترنُ بما يقتضي إفادتَه للعلمِ -أي: القطع-. ولكن الظنَّ الراجحَ دلَّ الشرعُ على اعتبارِه والعملِ به كمَا ذكرْنا في إثباتِ الأحكامِ بشهادةِ العَدْلين وشهادةِ الثلاثةِ وشهادةِ الأربعةِ وكلها لا تفيدُ القطعَ، غايتُها أنَّها تفيدُ الظنَّ الراجحَ.
– القارئ: هذا -أحسنَ اللهُ إليك- في الآحاد يعني: في العزيز والمشهور؟ ولَّا في الغريب فقط؟
– الشيخ: لا، حتى في العزيزِ والمشهورِ كلّها.
– القارئ: يعني: ما يكونُ مِن القرائن أنَّها ثلاثةُ طرقٍ فأكثر ما تكونُ مِن القرائن-أحسنَ اللهُ إليك-؟
– الشيخ: ما تصلُ إلى درجةِ القطع.

– القارئ: وقولُهم: "إنَّا لا نصدِّقُ كلَّ خبرٍ نسمعُهُ" فلأننا إنَّما جعلناهُ مفيدًا للعلمِ؛ لما اقترنَ بِه مِن قرائن
زيادةُ الثقةِ، وتلقي الأمَّةِ لَه بالقبولِ، ولذلكَ اختلفَ خبرُ العَدْلِ والفاسقِ.
وأمَّا الحكمُ بشاهدٍ واحدٍ: فغيرُ لازمٍ؛ فإنَّ الحاكمَ لا يحكمُ بعلمِهِ، وإنَّما يحكمُ بالبيِّنةِ التي هي مَظَنَّةُ الصِّدقِ. والله أعلم.
فصلٌ: وأنكرَ قومٌ جوازَ التعبُّدِ بخبرِ الواحدِ عقلًا.

– الشيخ: إلى آخره.
– القارئ: فيه [هناك] كلام للشنقيطي -أحسنَ اللهُ إليك-
– الشيخ: عندكَ كلام أيش للشنقيطي؟ على هذي؟ زين جيد، على هذا الفصل اللي قريناه؟
– القارئ: إي نعم، قال رحمه الله:
حاصلُ كلامِ أهلِ الأصولِ في هذهِ المسألةِ التي هِيَ يفيدُ خبرَ الآحادِ اليقينُ؟ أو لا يفيدُ إلا الظنَّ؟ أنَّ فيها للعلماءِ ثلاثةُ مذاهب:
الأولُ: هو مذهبُ جماهيرِ الأصوليينَ أنَّ أخبارَ الآحادِ إنَّما تفيدُ الظنَّ فقط، ولا تفيدُ اليقينَ وهو مُرادُ المؤلِّفِ بالعلمِ، فالعلمُ: هو اليقينُ في الاصطلاحِ، وحُجَّةُ هذا القولُ أنَّكَ لو سُئلتَ عَنْ أعدلِ رواةِ خبرِ الآحادِ: أيجوزُ في حَقِّهِ الكذبُ والغلطُ؟ لاضطررتَ أنْ تقولَ: نعم، فيُقالُ: قَطْعُكَ إذنْ بصدقِهِ معَ تجويزِكَ عليهِ الكذبَ والغلطَ: لا معنى لَه.
المذهب الثاني: أنَّهُ يفيدُ اليقينَ إنْ كانَ الرواةُ عُدولاً ضابطينَ، واحتجَّ القائلونَ بهذا بأنَّ العملَ بخبرِ الآحادِ واجبٌ، والظنُّ ليسَ مِن العلمِ حتى يجبَ العملُ بِه؛ لأنَّ اللهَ -تعالى- يقولُ: إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [يونس:36] والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
(إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحديث) وهذا القولُ بافادتِه العلمَ روايةٌ عَن أحمد، وحكاهُ الباجيُّ عن ابنِ خُوَيزِ مِنْدَاد مِن المالكيةِ وهو مذهبُ الظاهريةِ.
المذهبُ الثالثُ: هو التفصيلُ بأنَّهُ إنِ احتفَّتْ بهِ قرائنُ دالةٌ على صدقِهِ أفادَ اليقينَ وإلا أفادَ الظنَّ، ومثالُ ما احتفَّتْ بِه القرائنُ إخبارُ رجلٍ بموتِ ولدِه الـمُشرِفِ على الموتِ مع قرينةِ البكاءِ واحضارِ الكَفَنِ والنَّعْشِ.

– الشيخ: راح، أيش بعد؟
– القارئ: ومِن أمثلتِه أيضاً أحاديثُ الشيخين؛ لأنَّ القرائنَ دالَّةٌ على صدقِها لجلالتِهِما في هذا الشأنِ وتقديمِهما في تمييزِ
– الشيخ: الشيخين: البخاري ومسلم.
– القارئ: وتقديمِهما في تمييزِ الصحيحِ على غيرهِما، وتلقِّي العلماءِ لكتابِهما بالقبولِ وهذا التلقي وحدَه أقوى في إفادةِ العلمِ مِن مجردِ كثرةِ الطرقِ كما قالَه غيرُ واحدٍ، واختارَ هذا القولَ ابنُ الحاجبِ وإمامُ الحرمين والآمديُّ والبيضاويُّ، قالَه صاحبُ الضياءِ اللامعِ، وممَّنْ اختارَ هذا القولَ أبو العباسِ ابنُ تيميةَ -رحمه الله تعالى- وحملَ بعضُهم الروايةَ عَن أحمدَ على ما قامتْ القرائنُ على صدقِه خاصةً دونَ غيرِه.
قالَ مقيدُه -عفا الله عنه-: الذي يظهرُ لي

– الشيخ: هذا تلخيصُ الأمر كلّه، ثم يقول.
– القارئ: قالَ مقيدُه -عفا الله عنه-: الذي يظهرُ لي أنَّه هو التحقيقُ في هذهِ المسألةِ، -القول الثالث- والله جلَّ وعلا أعلمُ أنَّ خبرَ الآحادِ أي: الذي لمْ يبلغْ حَدَّ التواترِ يُنظرُ اليهِ مِن جهتينِ: هو مِن إحداهُما قطعيٌّ ومِن الأخرى ظنيٌّ، يُنظرُ إليهِ مِن حيثُ أنَّ العملَ بِه واجبٌ وهو مِن هذهِ الناحيةِ قطعيٌّ؛ لأنَّ العملَ بالبيِّناتِ مثلاً قطعيٌّ منصوصٌ في الكتابِ والسُّنةِ وقدْ أجمعَ عليهِ المسلمونَ وهي أخبارُ آحادٍ.
– الشيخ: يعني: وجوبُ العملِ بِه قطعيٌّ، لكن العلمُ به ليسَ قطعيًّا. هو الذي قلت فيه: إنَّ الشرعَ قد دلَّ على وجوبِ العملِ بالظنِّ الراجحِ كما في الشهود.

– القارئ: ويُنظرُ إليهِ من ناحيةٍ أخرى وهي هلْ ما أخبروا بِه مطابِقٌ للواقعِ في نفسِ الأمرِ؟ فلو قتلْنَا رجلاً قِصاصاً بشهادةِ رجلينِ، فَقَتْلُنَا لَهُ هذا قطعيٌّ شرعاً لا شكَّ فيهِ، وصدقُ الشاهدين فيما أخبرا بِهِ مظنونٌ في نفسِ الأمرِ لا مقطوعٌ بِه؛ لعدمِ العِصمةِ.
ويُوضِّحُ هذا قولُه -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ أمِّ سلمةَ المتفقِ عليهِ:
(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ نَارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا)
فعملَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في قضائِه قطعيُّ الصوابِ شرعاً، معَ أنَّه صَرَّحَ بأنَّهُ لا يقطعُ بحقيقةِ الواقعِ في نفسِ الأمرِ كمَا ترى.
قال: تنبيهٌ:
اعلمْ أنَّ التحقيقَ الذي لا يجوزُ العُدولُ عنه أنَّ أخبارَ الآحادِ الصحيحةِ كمَا تُقْبَلُ في الفروعِ تُقْبَلُ في الأصولِ.
فما ثبتَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بأسانيدَ صحيحةٍ مِن صفاتِ اللهِ يجبُ اثباتُه واعتقادُه على الوجهِ اللائقِ بكمالِ اللهِ وجلالِه على نحوِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11] وبهذا تعلمُ أنَّ ما أطبقَ عليهِ أهلُ الكلامِ ومَنْ تبعَهُم مِن أنَّ أخبارَ الآحادِ لا تُقبَلُ في العقائدِ ولا يُثبَتُ بها شيءٌ مِن صفاتِ اللهِ زاعمينَ أنَّ أخبارَ الآحادِ لا تفيدُ اليقينَ، وأنَّ العقائدَ لابدَّ فيها مِن اليقينِ باطلٌ لا يُعَوَّل عليهِ.

– الشيخ: رحمه الله، هذا أقول: معنىً جميلٌ وجليلٌ وتنبيهٌ مهمٌّ، وهو أنَّ أخبارَ الآحادِ الصحيحة يُعتمدُ عليها في جميعِ مسائلِ الدين: العلميةِ الاعتقاديةِ، والعمليةِ.
– طالب: في بعض الأسئلة.

– القارئ: في العقائد تفيد العلم أحسن الله إليك؟
– الشيخ: لا، لا، هذا شيءٌ آخر. مثل ما نقول: يجبُ العملُ بأخبارِ الآحادِ في الأمور العمليةِ فيجبُ اعتقادُ ما دلَّتْ عليه أخبارُ الآحادِ مِن مسائلِ الاعتقادِ، يجبُ الاعتقادُ، لكن مسألةُ القَطعِ بالثبوتِ، لا. الكلامُ واحدٌ. الكلامُ واحدٌ، ما أثبتْنا فيهِ وجوبَ العملِ أثبتْنَا فيهِ وجوبَ الاعتقادِ.
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله