الرئيسية/شروحات الكتب/روضة الناظر وجنة المناظر/(55) فصل في حكم خبر المحدود في القذف – فصل في كيفية الرواية
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(55) فصل في حكم خبر المحدود في القذف – فصل في كيفية الرواية

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح كتاب "روضة النّاظر وجنّة المناظر" لابن قدامة
الدّرس: الخامس والخمسون

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين؛ قالَ شيخُ الإسلامِ موفَّقُ الدِّينِ ابنُ قدامةَ رحمه الله تعالى في "روضةُ الناظرِ":
فصلٌ:
المحدودُ في القذفِ: إنْ كانَ بلفظِ الشهادةِ: فلا يُرَدُّ خبرُهُ؛ لأنَّ نقصانَ العددِ ليسَ مِن فعلِه

– الشيخ: اصبر، يقول أيش؟
– القارئ: المحدودُ في القذفِ
– الشيخ: بس كذا؟ هذا بداية الكلام؟ أيش معطوف عليه؟
– القارئ: هو تكلَّمَ على التعديلِ والتجريحِ، الفصلُ الذي قبله:
والذي عليهِ سلفُ الأمةِ وجمهورُ الخلفِ: أنَّ الصحابةَ -رضي الله عنهم- معلومةٌ عدالتُهم.
وتكلَّمَ عَن عدالةِ الصحابةِ، وتكلَّمَ عن أبي بكرةَ الآن أحسنَ اللهُ إليك

– الشيخ: عن أبي بكرة؟
– القارئ: إي، سيأتي. قالَ: فصلٌ:
المحدودُ في القذفِ: إنْ كانَ بلفظِ الشهادةِ: فلا يُرَدُّ خَبَرُهُ؛ لأنَّ نقصانَ العددِ ليسَ مِن فعلِهِ.
ولهذا رَوى الناسُ عَن أبي بكرةَ رضي الله عنه، واتَّفَقُوا على ذلكَ، وهو محدودٌ في القذفِ.

– الشيخ: رضي الله عنه، محدودٌ بالقذفِ وهو شاهدٌ على مَن شهدَ عليه بالزنا لكن لمْ يَكمُلِ النِّصابُ، فرُدَّتْ شهادتُهُ لنقصِ النِّصابِ، لا لقدحٍ في شهادتِهِ، لا قدحاً في صدقِهِ، فإنْ شَهِدَ شاهدٌ على آخرَ بالزِّنا فهو قاذفٌ إلا إذا كَمُلَ النصابُ، إذا كمل النصابُ خلاص، حُدَّ المقذوفُ أو الـمُخْبَرُ بِزِناه؛ لقيامِ البينةِ، لقيام البينة، فإذا لمْ يكملِ النصابُ يُحَدُّ الذين شَهدوا؛ لأنَّهم قَذَفَةٌ، لكن ما دامَ الحدُّ بنقصِ النِّصابِ فليسَ هذا راجعاً إلى التُّهمةِ، تهمة.. هو صادقٌ، في الواقعِ هو صادقٌ، لكنه حُكِمَ بكذبِهِ لنقصِ النِّصابِ، قالَ تعالى: لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النور:13] فيمكن نقولُ: أنَّ هذا كَذِبٌ حكميٌّ، كَذِبٌ حكميٌّ، يعني محكومٌ بكذبِهِ وإنْ لمْ يكنْ كاذباً.
 

– القارئ: المحدودُ في القذفِ: إنْ كانَ بلفظِ الشهادةِ: فلا يُرَدُّ خبرُهُ؛ لأنَّ نقصانَ العددِ ليسَ مِن فعلِهِ.
ولهذا رَوى الناسُ عَن أبي بكرةَ رضي الله عنه واتَّفَقُوا على ذلكَ، وهو محدودٌ في القذفِ، وإنْ كانَ بغيرِ لفظِ الشهادةِ: فلا تُقبَلُ روايتُهُ حتى يتوبَ.
فصلٌ: في كيفيةِ الرواية
أحسنَ اللهُ إليكم، فيه تعليق للشنقيطي على … نقرأه؟

– الشيخ: إي في شيء؟ في فائدة؟
– القارئ: نعم تكلَّم عَن قصةِ أبي بكرةَ، قالَ مُقيدُهُ عفا اللهُ عنه: يظهرُ لنَا في هذهِ القصةِ أنَّ المرأةَ التي
– الشيخ: أنَّ المرأةَ التي
– القارئ: أنَّ المرأةَ التي..
وقصةُ أبي بكرةَ المشارِ إليها أنَّه شَهِدَ على المغيرةِ ابنِ شعبةَ بالزِّنا هو وأخوهُ زيادٌ ونافعُ ابنُ الحارثِ وشبلُ بنُ مَعبد، فتلكَّأَ زيادٌ أو غيرُهُ في الشهادةِ، فجَلَدَ عمرُ الثلاثةَ المذكورين.
قالَ مقيدُهُ عفا الله عنه:
يظهرُ لنَا في هذهِ القصةِ أنَّ المرأةَ التي رأَوا المغيرةَ رضي الله عنه مخالطاً لها عندما فَتَحَتْ الريحُ البابَ عنهما، إنَّما هِيَ زوجتُهُ ولا يَعرفونَها، وهِيَ تُشْبِهُ امرأةً أخرى أجنبيةً كانوا يَعرفونَها تدخلُ على المغيرةِ وغيرِهِ مِن الأمراءِ، فَظنُّوا أنَّها هي، فهُمْ لمْ يقصدُوا باطلاً ولكنَّ ظَنَّهُم أخطأَ، وهو رضيَ الله عنه لمْ يقترفْ -إنْ شاءَ اللهُ- فاحشةً؛ لأنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْظُمُ فيهمُ الوازعُ الدينيُّ الزاجرُ عمَّا لا ينبغي في أغلبِ الأحوالِ، والعلمُ عندَ اللهِ تعالى.

– الشيخ: رحمَه اللهُ، على كلِّ حالٍ، كلامٌ أرادَ به الشيخُ تنزيهَ الجميعِ، تنزيهَ الجميعِ، الشاهدَ والمشهودَ عليه.
– القارئ: فصلٌ: في كيفيةِ الروايةِ:
وهِيَ على أربعِ مراتبٍ:
أعلاهَا: قراءةُ الشيخِ عليهِ "يعني: على التلميذ"

– الشيخ: نعم.
– القارئ: في معرضِ الإخبارِ ليرويَ عنْهُ.
وذلكَ يُسلِّطُ الراوي أنْ

– الشيخ: يعني هذا يرتبطُ بِصيَغِ الروايةِ وبِصيَغِ التَّحَمُّلِ، يعني الراوي عَن غيرِه يقولُ: "سمعتُ" و"حدَّثَني"، والشيخُ في روايتِه لغيرِه إمَّا أنْ يكونَ: بطريقِ القراءةِ -كما ذكرَ المؤلِّف-، أو بطريقِ الكتابةِ، أو بطريقِ قراءةِ غيرِه عليهِ وهو يَسمَعُ، ولهذا يقولُ الراوي: وقُرِئَ عليهِ -على الشيخ- وأنا أسمعُ، أعد الكلام.
 

– القارئ: وهِيَ على أربعِ مراتبٍ:
أعلاهَا: قراءةُ الشيخِ عليهِ في معرضِ الإخبارِ ليرويَ عنْهُ، وذلكَ يُسلِّطُ الراوي أنْ يقولَ: "حدَّثني"، و"أخبرَني"، و"قالَ فلانٌ"، و"سمعتُهُ يقولُ".
الثانيةُ: أنْ يقرأَ على الشيخِ

– الشيخ: أن يقرأَ التلميذُ على الشيخِ، أو يُقرأ، كمل لشوف [أكمل لأرى]
– القارئ: فيقولُ: "نعم"، أو يسكتُ، فتجوزُ الروايةُ به، خلافًا لبعضِ أهلِ الظاهرِ.
ولنَا: أنَّه لو لمْ يكنْ صحيحًا لمْ يسكتْ.
نعمْ، لو كانَ ثَمَّ مَخْيَلَةُ إكراهٍ، أو غفلةٍ لا يُكتفَى بسكوتِهِ.
وهذا يُسلِّطُ الراوي على أنْ يقولَ: "أنْبَأنَا" أو "حدَّثنا فلانٌ قراءةً عليهِ".
وهلْ يجوزُ أنْ يقولَ: "أخبرنا"، أو "حدَّثنا"؟ على روايتينِ:
إحداهُما: لا يجوزُ، كما لا يجوزُ أنْ يقولَ: "سمعتُ مِن فلانٍ".
والأخرى: "يجوزُ". وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ.
لأنَّه إذا أقرَّ به كقولِهِ: "نعم". والجوابُ بــ "نعم" كالخبرِ، بدليلِ ثبوتِ أحكامِ الإقرارِ بهِ.
ولذلكَ يقولُ: "أَشْهَدَني على نفسِهِ".
وكذلكَ إذا قالَ الشيخُ: "أخبرنا"، أو "حدَّثنا"، هل يجوزُ للراوي عنه إبدالُ إحدى اللفظتينِ بالأخرى؟
على روايتينِ،
وهلْ يجوزُ أنْ يقولَ سمعتُ فلانًا؟
فقدْ قيلَ: لا يجوزُ؛ لأنَّهُ يشعرُ بالنُّطقِ، وذلكَ كَذِبٌ، إلا إذا عَلِمَ بصريحِ قولِهِ أو بقرينةٍ أنه يريدُ القراءةَ على الشيخِ.
الثالثةُ: الإجازةُ:

– الشيخ: طيب الشيخ الشنقيطي تكلَّم على موضوعها؟
– القارئ: تكلَّم أحسنَ اللهُ إليك.
– الشيخ: إي، اقرأ يمكن فيه ..
– القارئ: خلاصةُ ما ذكرهُ في هذا الفصلِ أنَّ كيفيةَ الروايةِ يعني: الروايةَ عن غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بدليلِ ما تقدَّمَ على أربعِ مراتب.
الأولى: -وهِيَ أعلاهَا عندَ المؤلِّفِ- قراءةُ الشيخِ عليهِ في معرضِ الأخبارِ لِيرويَ عنه، وذلكَ يُسَوِّغُ للراوي أنْ يقولَ: "حدثني" و"أخبرني" و"سمعتُهُ يقولُ" و"قالَ كذا" ونحوِ ذلكَ مِن صيغِ الأداءِ.
المرتبةُ الثانيةُ: أنْ يقرأَ على الشيخِ فيقولُ: "نعم"، أو يسكتُ، فتجوزُ الروايةُ به خلافاً لبعضِ أهلِ الظاهرِ القائلِ بأنَّهُ لا بدَّ مِن إقرارِ الشيخِ نُطْقاً ولا يكفي سكوتُهُ؛ لأنَّ الساكتَ لا يُنسَبُ إليهِ قولٌ عندَهم، واستدلالُهُ أيضاً بظاهرِ قولِهِ تعالى: قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي الآية [آل عمران:81] والجمهورُ على قبولِ الروايةِ ولو سكتَ؛ لأنَّ عدالتَهُ تمنعُهُ مِن أنْ يسكتَ مع علمِهِ بعدمِ صحةِ ما يُقرأ عليهِ، ما لمْ تكنْ هناكَ مَخْيَلَةُ إكراهٍ أو غفلةٍ ونحو ذلكَ، فلا يُكتفى بسكوتِهِ.
وهذه المرتبةُ الثانيةُ تُسوِّغُ للراوي أنْ يقولَ: "أنبأنا" و"حدَّثَنا فلانٌ قراءة عليه".
وهل يجوزُ الاقتصارُ على: "حدَّثَنَا فلانٌ" دونَ ذكرِهِ قراءةً عليهِ؟ فيهِ روايتانِ:
أحدهُما: يجوزُ ذلكَ، وعزاهُ المؤلِّفُ لأكثرِ الفقهاءِ.
والأخرى: لا يجوزُ ذلكَ كمَا لا يجوزُ: "سمعتُ مِن فلانٍ في ذلك".
وهل يجوزُ للراوي أنْ يُبدِلَ قولَ شيخِهِ: "حدثنا" بـ"أخبرنا" أو عكسُهُ؟ فيه روايتان أيضاً: بالجوازُ والمنعِ، ووجهُ القولِ بجوازِ ذلكَ: اتحادُ اللَّفظينِ في المعنى لغةً، ووجهُ المنعِ من ذلكَ: اختلافُ مقتضى اللفظينِ عندَ المحدثينِ؛ لأنَّهم يخصُّونَ "حدثنا" بما سُمِعَ مِن لفظِ الشيخِ، و"أخبرنا" يصلحُ عندَهم لذلكَ أيضاً، ولِمَا قُرِئَ على الشيخِ فأقرَّ به، فالإخبارُ عندَهًم أعمُّ مِن التحديثِ.
المرتبةُ الثالثةُ: الإجازةُ

– الشيخ: إي وصلتها، يعني الشيخ الشنقيطي مجرَّد.. هو لم يأتِ بشيء، رحمه الله.
– القارئ: أقول: هنا اقتصرَ على أربعِ صِيَغٍ ولَّا هي عشرٌ في نخبة الفكر.
– الشيخ: يعني ذكرَ في النخبة أنَّها عشرة أيش؟
– القارئ: قال: "سمعتُ" و"حدَّثني" و"أخبرني".
– الشيخ: هذه صيغُ الأداءِ يا أخي، وهو الآن يذكرُ صيغَ روايةِ الشيخِ للتلميذِ، روايةِ الشيخِ للتلميذِ، ولهذا أتى بعدَها بالإجازةِ، وصِيَغُ الأداءِ تابعةٌ، وصِيَغُ الأداءِ تابعةٌ لأنواعِ الرواية -روايةُ الشيخِ للتلميذِ-.
فمنها ما يُبيحُ لَه أنْ يقولَ: "سمعتُ" و"حدَّثني" ومنها ما يبيح له أنْ يقولَ: "قرأت على الشيخ" أو "قُرئ على الشيخ وأنا أسمع"، فبينَ صيغِ الأداءِ، صيغُ الأداءِ مقصودُها ذِكْرُ طرقِ التحمُّلِ، مقصودُها ذِكْرُ طرقِ التحمُّلِ كيف، فتارةً يكونُ بالسمعِ -وهذه أقواها- "سمعتُ" "سمعتُه يقول كذا وكذا"، سواءً كانَ يُحدثُهُ شخصياً أو يحدثُ غيرَه، وقدْ تكونُ صيغةُ "حَدَّثني" قدْ تكونُ أبلغَ مِن "سمعتُ".
 

– القارئ: المرتبةُ الثالثةُ: الإجازةُ
وهِيَ أنْ يقولَ: أجزتُ لكَ أنْ ترويَ عني الكتابَ الفلانيَّ، أو ما صحَّ عندكَ مِن مَسْموعاتي.
الرابعةُ: المناولةُ:
وهو أنْ يقولَ: "خُذْ هذا الكتابَ فارْوهِ عنيّ".
فهو كالإجازةِ؛

– الشيخ: كالإجازةِ، يعني إجازة، بس في الإجازةِ الكتاب يمكن أنه عندَ التلميذِ، وفي الثانية ناولَهُ الكتابُ وقال: اروهِ عني.
– القارئ: وهي أنْ يقولَ: "خذْ هذا الكتابَ فاروهِ عني". فهو كالإجازةِ؛ لأنَّ مجردَ المناولةِ دونَ اللفظِ لا يُغني، واللفظُ وحدَهُ يكفي، وكلاهُما تجوزُ الروايةُ به، فيقولُ: "حدثني"، أو "أخبرني إجازةً". فإنْ لمْ يقلْ: "إجازةً" لمْ يجُزْ. وجوَّزهُ قومٌ. وهو فاسدٌ؛ لأنَّهُ يُشعِرُ بسماعِهِ منه، وهو كَذِبٌ.
وحُكِيَ عن أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ: أنَّه لا تجوزُ الروايةُ بالمناولةِ والإجازةِ، وليسَ بصحيحٍ؛ لأنَّ المقصودَ: معرفةُ صحةِ الخبرِ، لا عينُ الطريقِ.
وقولُه: "هذا الكتابُ مَسمُوعِي، فاروهِ عني" -في التعريفِ- كقراءتِهِ والقراءةِ عليهِ. وأمَّا إنْ قالَ: "سَمَاعِي" ولمْ يقلْ: "اروهِ عني" فلا تجوزُ الروايةُ عنه؛ لأنَّهُ لمْ يَأذَنْ، فلعلَّهُ لا يجوّزُ الروايةَ؛ لخللٍ يعرفُهُ.
وكذا لو قالَ: "عندي شهادةٌ"، لا يُشهَدُ بها ما لمْ يقلْ "أذنتُ لكَ أنْ تشهدَ على شهادتِي". فالروايةُ شهادةٌ، والإنسانُ قدْ يتساهَلُ في الكلامِ، لكن عندَ الجزمِ بها يتوقَّفُ.
وكذلكَ لو وَجَدَ شيئًا مكتوبًا بخطِهِ: لا يَرويهِ عنه. لكنْ يجوزُ أنْ يقولَ: "وجدتُ بخطِ فلانٍ".
أمَّا إذا قالَ العَدْلُ: "هذهِ نسخةٌ مِن صحيحِ البخاريّ" فليسَ لَه أنْ يَرويَ عنه.
وهلْ يَلزمُ العملُ بِه؟ فقيلَ: إنْ كانَ مُقلدًا: فليسَ لَه العملُ به؛ لأنَّ فرضَهُ تقليدُ المجتهدِ. وإنْ كانَ مجتهدًا: لزمَهُ؛ لأنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كانوا يَحملونَ صحفَ الصدقاتِ إلى البلادِ، وكانَ الناسُ يعتمدونَ عليها بشهادةِ حاملِها بصحتِها، دونَ أنْ يَسمعَها كلُّ واحدٍ منهُ، فإنَّ ذلكَ يفيدُ سكونَ النفسِ وغلبةَ الظَّنِّ. وقيلَ: لا يجوزُ العملُ بما لمْ يسمعْهُ. واللهُ أعلمُ.
فصلٌ

– الشيخ: أحسنتَ .
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله