■المباحث والإختيارات
■المختارات
مشهور عند الأحناف أنهم يؤخرون صلاة الفجر، والصلاة صحيحة ما دام أن الشمس لم تطلع، وهذا خلاف السنة المعروفة من هديه صلى الله عليه وسلم.
إذا كان للميت قطعة أرض وعليه دين: وجب بيعها لسداد الدين، أما إذا أمهلهم صاحب الدين: فلا بأس في تأخير السداد وعدم بيع الأرض.
ليس على المدرب شيء في تقاضيه المال لقاء جهده.
رأي الشيخ في حديث (رأيتُ ربّي في صورةِ شابّ أمرد)
الرّاجح في ساعة الجمعة ساعتان: إمّا مِن دخول الإمام حتى يفرغ مِن الصلاة، أو مِن بعد صلاة العصر إلى المغرب، والساعة الأولى ميسرة لأن كل المسلمين يصلون الجمعة ولله الحمد.
ليس مِن شرط قراءة الحديث وحفظ ما تيسر ليس من شرطه: حفظ القرآن.
جلسة الاتكاء الواردة في حديث عمرو بن الشريد أقل الأحوال أن تكون مكروهة؛ لما فيها من التشبه.
يجب ذكر الموت، ولكن ذكرًا يحرض على العمل الصالح والاجتهاد وحفظ الوقت، دون أن يبلُغ الأمر إلى الانقباض والتحسّر وترك الأعمال والمصالح.
نكاح المتعة معروف عند الرافضة فقط، وهو نكاح باطل، وأهل السنة لا يقولون به، ويُقال أن ابن عباس رجع عن قوله في ذلك.
السنّة أنّ مَن أذّن هو أحقّ بالإقامة، لكن إذا أقام غيرُه بإذنه فلا بأس
عرض بحسب الأنواع
البحث في التصنيف
التصنيف الموضوعي