الصّحيح في أخذ الأجرة على التّعليم: هو الجواز، فيجوز لمعلّم القرآن أن يأخذ أجره على تعليمه، ممّا استدلّ به في هذه المسألة -وفيها خلاف- حديث الواهبة؛ والتّعليم ليس كالتلاوة، التلّاوة لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأنّها عبادة محضة، وأما التعليم: فلا، التّعليم ليس عبادة محضة.