هذهِ مِن عُروضِ التّجارةِ، إذا حالَ عليها الحَولُ قَوِّمهَا باللي تسوى [بسعرها] وَزَكِّ القيمةَ، فإذا حالَ عليها الحَوْلُ وقيمتُها عشرةُ آلافٍ فزكاتُها مئتانِ وخمسون .
القارئ: ويقولُ: وهل تكونُ الزكاةُ عندَ البيعِ ؟
الشيخ: لا، تكونُ الزَّكاةُ إذا حالَ الحَوْلُ .
القارئ: لأنَّهُ الآن ليسَ عندي مالٌ .
الشيخ: إذا بِعْتَ فَزَكِّ، ما دامَ ما عندكَ مالٌ ما نقولُ لكَ: اقترِضْ .