الرئيسية/فتاوى/حكم فرار العبد المسلم من سيده الكافر
file_downloadshare

حكم فرار العبد المسلم من سيده الكافر

السؤال :

هل يجوزُ للعبدِ المسلمِ الفرارُ مِن سيّدِه الكافرِ إذا لم يُخلص، لدلالةِ الآيةِ ؟

ما ندري والله، المهمُّ أنَّه ما يجوزُ له الفرارُ، مادامَ أنَّه مملوكٌ لسيّدِه الكافرِ عليه أن يقومَ بخدمتِه ولا يُطيعُه في المعصيةِ، لا يُطيعُه في كفرٍ ولا معصيةٍ، لكن يقومُ بالخدمةِ المباحةِ، وعلى المسلمينَ أن يفكُّوه، يُجبروا الكافرَ على عتقِه أو بيعِه، كما تقدَّمَ قريبًا .

القارئ: وهل العقدُ فاسدٌ ؟
الشيخ:
لا إله إلا الله، أعدِ السؤالَ من أوّل ؟

القارئ: هل يجوزُ للعبدِ المسلمِ الفرارُ من سيّدِهِ الكافرِ إذا لم يخلص لدلالةِ الآية ؟
الشيخ: يعني قولَه تعالى: وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141] ، اللهُ أعلمُ أنَّه ممكن إذا كان يعني طالبَ العبدُ بأنْ يُكاتِبه، أو طُلِبَ منه بيعه فرفضَ فللعبدِ الفرارُ ؛ لأنَّ بقاءه عندَه بغيرِ حقٍّ، إذا امتنعَ مِن بيعِه وامتنعَ مِن عتقِه فللعبدِ أن يُفارِقَه ؛ لأنَّ بقاءه عندَه بغيرِ حقٍّ .