إذا كانَ مدافعةً بحيث أنَّه يتشوشُ فصلاتُه لا تصح ، لأنّه منهيٌّ عن ذلك، (لا صلاة بحضرة..) ، أما إذا كان مجرَّد أنه يحسُّ بحاجةٍ إلى دورةِ المياه، لأن الحديث فيه مُدافعة مدافعة، يعني يحتاج إلى أنَّه يتصبَّر يتصبّر، لا، إذا كان بهذه الدّرجة يمشي يروح يقضي حاجته ويرجع يُصلّي .