لا، هذا عملٌ باطلٌ ؛ لأنَّه ليسَ هذا تأجير، الأعيانُ المستهلكةٌ هذا ليسَ بآجارٍ، يؤجِّره نفس الأعيان على.. هذه ليستْ أعيانًا مؤجَّرة، هذه أعيانٌ مُستَهلَكة، يؤجِّره المحل نفسَ المقر يؤجره بأجرةٍ معلومةٍ ، أمّا السِّلع فهو إمّا أنْ يعهدَ إليه ببيعها على حسابِ المالِك أو يبيعُها منه، أو يبيعُها منه، هذا هو الطَّريق أما أن يزعمَ أنَّه يؤجرَه المحل بِمَا فيه مِن البضاعةِ على أن يَرُدَّ البضاعةَ عندَ نهايةِ المدةِ : فهذا لا أصلَ له في الفقه الإسلامي .