الرئيسية/فتاوى/حكم إمامة المرأة في سجود التلاوة
file_downloadshare

حكم إمامة المرأة في سجود التلاوة

السؤال :

هل يصحُّ أنْ تَؤُمَّ المرأةُ في سجودِ التِّلاوةِ سواءً عندَ محارمِها أم غيرِهم ؟

إي ، إذا قرأَتْ أختُك أو زوجتُك وسجدَتْ اسجدْ معها ، تكونُ لك إمامًا، أصلًا سجودُ التِّلاوةِ ليس له حكمُ الصَّلاة على الصَّحيح، فليسَ كلُّ ما يُمنَعُ في الصَّلاة يُمنَعُ في سجود التِّلاوة، ولهذا حتَّى في أمر الطَّهارة الأظهرُ أنَّها لا تُشترَطُ له الطَّهارةُ .