الحكم: لا شيءَ عليه ، هو تناولَها أو أكلَ مِن هذه السِّلعةِ أو مِن هذا الطَّعامِ جاهلاً أو ناسيًا، فهو معذورٌ، ثم لو قُدِّرَ أنَّه بَدَا لَه أنه لا فائدةَ في المقاطعةِ فإنه يُكَفِّرُ عن يمينِهِ بس [فقط]، يُكَفِّرُ عن يمينِهِ ولا حَرَجَ عليه .
السؤال :
شخصٌ حَلَفَ أن يُقاطِعَ منتجات شركةٍ سَبَّتِ الرَّسولَ -صلَّى الله عليه وسلَّم- ثم أكَلَهَا ناسيًا أو جاهلاً أنها لتلكَ الشركةِ، فما الحكمُ ؟
الحكم: لا شيءَ عليه ، هو تناولَها أو أكلَ مِن هذه السِّلعةِ أو مِن هذا الطَّعامِ جاهلاً أو ناسيًا، فهو معذورٌ، ثم لو قُدِّرَ أنَّه بَدَا لَه أنه لا فائدةَ في المقاطعةِ فإنه يُكَفِّرُ عن يمينِهِ بس [فقط]، يُكَفِّرُ عن يمينِهِ ولا حَرَجَ عليه .