الرئيسية/فتاوى/حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية
file_downloadshare

حكم دفع كفارة اليمين لجمعية خيرية

السؤال :

هل عندما أدفعُ للجمعياتِ الخيريَّةِ مبلغًا مقابلَ إطعامِ عشرةِ مساكينَ وذلكَ لأداءِ كفارةِ اليمينِ، هل تبرأُ ذِمَّتي بذلكَ ؟

تبرأُ الذِّمَّة بناءً على الثّقةِ ؛ لأنَّكَ جعلتَ الجمعيةَ وكيلاً ، فالجمعيةُ تأخذُ منكَ المبلغ وتشتري طعامًا وتعطيهِ لعشرةِ مساكين مِن الذينَ لهم ملفاتٌ عندهم .