الرئيسية/فتاوى/حكم إنفاق المرأة على زوجها
file_downloadshare

حكم إنفاق المرأة على زوجها

السؤال :

إذا تاقَتْ نفسُ الرَّجلِ إلى الزَّواجِ بالثانيةِ، وهو لا يستطيعُ أنْ ينفقَ إلا على واحدةٍ، وكانتِ الثانية هي التي تُنفقُ واتفقَ معَها على ذلكَ، فهل يجوزُ ذلك ؟

إي ، لكن لا يكونُ شرطًا، الظَّاهرُ أنه لا يلزمُهَا، لا يلزمُهَا، لو هوَّنتْ وقالت: أنا عجزتُ، عجزتُ، “بكيفه” إذا امتنعَتْ مِن النَّفقةِ ولا أعجبَه يُطلِّق مع السَّلامة .