هذا بالنّسبةِ للصَّداقِ، بالنسبة للصَّداق المالُ مُقدَّمٌ على التَّعليمِ، فهو يريدُ منفعةَ المرأةِ، الأصلُ أنَّ الصَّداقَ يُقصَدُ به نفعُ المرأةِ يعني بِما تُعطَى مِن المالِ، أمَّا دلالتهُ على جوازِ التَّعليمِ: فهذا عندي أنه لا ينبغي التَّردُّدُ فيه؛ لأنَّه جعلَ التَّعليمَ بمثابةِ المالِ، جعلَهُ عِوضًا في نكاحِ المرأةِ .