هذه يُرجَعُ فيها إلى المحكمةِ ؛ لأنَّ الأوقافَ يُرجَعُ فيها إلى المحكمةِ .
السؤال :
نحنُ ورثةٌ، والوالدُ -رحمَهُ اللهُ- أوصى بأضحيةٍ عنهُ وعن والديهِ، وذلكَ عن طريقِ أرضٍ أوصى ببنائِها ومِن ربحِ الإيجارِ نخرجُ قيمةَ الأضحيةِ، ولكنَّهُ لم يُحدِّدْ كم دورًا يُبنَى، فهل يجوزُ لأحدِ الورثةِ أنْ يبنيَ دورًا علويًّا على الأرضِ الـمُوصَى بها للسَّكنِ فيهِ فوقَ الدَّورِ الأرضيِّ المُستخرَجِ منهُ قيمةَ الأضحيةِ ؟
هذه يُرجَعُ فيها إلى المحكمةِ ؛ لأنَّ الأوقافَ يُرجَعُ فيها إلى المحكمةِ .