الرئيسية/فتاوى/هل يعق عن الطفل بغير الشاة
file_downloadshare

هل يعق عن الطفل بغير الشاة

السؤال :

هل يُعَقُّ عن الطِّفلِ بغيرِ الشَّاةِ ؟

 هذه مسألةٌ محلُّ نظرٍ ومحلُّ اختلافٍ ، لأنَّ الَّذي جاءَ في الحديث ذكرُ الشِّياه "الغنم" ، وظاهر عموم أنَّ البدنةَ عن سبعةٍ ، ويقتضي أنَّ سُبعَ البدنةِ يجزئُ عن الشَّاةِ، لكن ظاهرُ الدَّليلِ.. عندَك المسألة يا فيصل؟ أبو فيصل؟ عندك مسألة العقيقة؟
طالب: في التُّحفة ؟
الشيخ: إي في "التُّحفةِ" ، الإجزاء، إجزاءُ السُّبْعِ أظنُّهُ ذكرَها .

طالب: ابنُ القيِّمِ ذكرَ..
الشيخ: ذكرَ المسألةَ؟ مسألةُ إجزاءِ السُّبع؟
الطالب: قالَ: لَا يَصحُّ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا وَلَا يجزئُ الرَّأْسُ إِلَّا عَن رَأسٍ" هذا بوَّبَه .
الشيخ: هذا بابٌ ؟
الطالب: بابٌ، ثمَّ ذكرَ بعده كلامًا، أقرأُ؟ الكلامُ عن هل يجوزُ..
الشيخ:
السُّبعُ السُّبعُ نصَّ عليهِ .
الطالب: إي نعم هو يقولُ أَنَّهُ لَا يَصحُّ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا وَلَا يُجزِئُ الرَّأْسُ إِلَّا عَن رَأسٍ، هَذَا مِمَّا تخَالفُ فِيهِ الْعَقِيقَةُ الْهَدْيَ وَالْأُضْحِيَّةَ
الشيخ:
تمام
الطالب: قَالَ الْخلَّالُ فِي جَامعِهِ: بَابُ حكمِ الْجَزُورِ عَن سَبْعَةٍ: قالَ: أخبرَني عبدُ الْملكِ بْنُ عبدِ الحميدِ أَنَّهُ قَالَ لأبي عبدِ اللهِ: تعقُّ جزورًا، فقَالَ: أَلَيْسَ قد عُقَّ بجزورٍ، قلْتُ: يُعَقُّ بجزورٍ عَن سَبْعَةٍ، قَالَ: لم أسمعْ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ورأيْتُهُ لَا ينشطُ بجزورٍ عَن سَبْعَةٍ فِي العقوقِ. قلْتُ: لمَّا كَانَتْ هَذِهِ الذَّبِيحَةُ جَارِيَةً مجرى فدَاءِ الْمَوْلُودِ كَانَ الْمَشْرُوعُ فِيهِ دَمًا كَامِلًا لتَكونَ نفسٌ فدَاءَ نفسٍ، وَأَيْضًا فَلَو صَحَّ فِيهَا الِاشْتِرَاكُ لما حصلَ الْمَقْصُودُ مِن إِرَاقَةِ الدَّمِ عَن الْوَلَدِ، فَإِنَّ إِرَاقَةَ الدَّمِ تقعُ عَن وَاحِدٍ وَيحصلُ لباقي الْأَوْلَادِ إِخْرَاجُ اللَّحْمِ فَقَط، وَالْمَقْصُودُ نفسُ الإراقةِ عَن الْوَلَدِ، وَهَذَا الْمَعْنى بِعَيْنِهِ هُوَ الَّذِي لَحْظَهُ مَن منعَ الِاشْتِرَاكَ فِي الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّةِ، وَلَكِنَّ سنةَ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ- أَحَقُّ وَأولى أَنْ تُتَّبَعَ، وَهُوَ الَّذِي شرعَ الِاشْتِرَاكَ فِي الْهَدَايَا، وَشرعَ فِي الْعَقِيقَةِ عَن الْغُلَامِ دَمَينِ مستقلَّينِ لَا يقومُ مقامَهما جزورٌ وَلَا بقرةٌ، وَاللهُ أعلمُ.
هذا ما ذكرَه في هذا الباب.
الشيخ:
أحسنْتَ، فصل كم هذا ؟ رقم كم؟
الطالب: الفصلُ الخامس عشر .
الشيخ: أحسنْتَ .