حكم عقد البيع في سلعة ليست موجودة

السؤال :

يطلبُ مني شخصٌ ويقولُ لي: "أحضرْ لي سلعةً معيَّنةً" وهي ليسَتْ عندي ولا أعطيهِ ثمنَها، وبعدها أبيعُها لهُ، فهل هذه الصِّفةُ داخلةٌ في قولِهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: (لا تبعْ ما ليسَ عندَكَ) ؟

هذا هو الظَّاهرُ ، لا تعقدِ البيعَ في سلعةٍ ليسَتْ عندَكَ، قلْ: "آتيكَ بها" فإذا جئْتَ بها اعقدْ معه، إذا جئْتَ بالسِّلعة أحضرتَها اشتريتَها وأتيتَ بها فبعْها، أمَّا أنْ تعقدَ معه والسِّلعةُ أنتَ لا تملكُها فهذا يدخلُ في عمومِ (لا تبعْ ما ليسَ عندَكَ)، ويُخَصُّ مِن هذا السَّلَمُ؛ بيعُ السَّلَمِ مخصوصٌ مِن هذا الحديثِ .