المعروفُ عندَ أهلِ العلمِ أنَّه يجوزُ تعجيلِ الزَّكاةِ، لِمَا وردَ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أخذَ الزَّكاةَ مِن العبَّاسِ لسنتينِ، عجَّلَها لسنتينِ، فإذا وقعَ يعني ظرفٌ خاصٌّ يستدعي إخراجَ الزَّكاةِ فيجوزُ تعجيلُها لهذا الظَّرفِ الخاصِّ، فإذا قُدِّرَ أنَّه حصلَ على جماعةٍ ضرورةٌ وحاجةٌ شديدةٌ فيجوزُ تعجيلُ الزَّكاةِ لرفعِ ضرورتِهم .