نعم، يكونُ أخًا لأخوالِه وخالاتِه، وأخًا لأمِّه، إذا رضعَ الرِّضاعَ المحرِّمَ -خمسَ رضعاتٍ- فإنَّه يكونُ ابنًا لجدَّتِه -ولدًا لها-، وأخًا لأخوالِه كما عُلِمَ .
القارئ: وهل يجوزُ لهُ الدُّخولُ على عيالِ أخوالِهِ وخالاتِه ؟
الشيخ: نعم يكونُ عمًّا لأولادِ أخوالِه، وخالًا لأولادِ خالاتِه، يكونُ محرمًا لهم، لأنَّه عمٌّ وخالٌ، عمٌّ لأولادِ أخواله، وخالٌ لأولادِ خالاتِه .