هذه مسألةٌ مختلَفٌ فيها، بعضُ أهلِ العلمِ يُبيحُ هذا للضَّرورة، إلَّا إذا كان هذا السَّاحرُ يظهرُ منه أنَّهُ يعني يتقرَّبُ إلى الجنِّ فلا يجوزُ الذَّهابُ إليه، وإذا كانَ له طريقةٌ في حلِّ السِّحرِ سوى هذا فلعلَّ الأمرَ يسيرٌ، فمِن أهلِ العلمِ مَن يقولُ: يحرمُ الذَّهابُ إلى السَّاحر لحلِّ السِّحر، ومنهم مَن يقولُ: يجوزُ للضَّرورةِ، نسألُ اللهَ لنا ولكم العافيةَ .