الرئيسية/فتاوى/حكم قطع الشجر في عرفة

حكم قطع الشجر في عرفة

السؤال :

امرأةٌ أرادتْ أن تصلِّي في عرفة فضايقَها غُصْنُ شجرةٍ فَقَطَعَتْهُ وهي جاهلةٌ، فما الحكم ؟

عرفة ليسَتْ حَرَمًا، يجوزُ قَطْعُ الشَّجر في عرفة ولو مِن غير حاجة، عَرَفة ليسَتْ مِن الحرَم الذي يَحْرُمُ قطعُ شجرِه وعَضْدُ شوكِه، فأختنا السَّائلة جاهلةٌ بالحكم فلهذا تحرَّجَتْ، فجزاها الله خيرًا .