لا، الذي جاءَتْ به السُّنة أنه يُقَصُّ، وفي بعض الألفاظ ما يُشعِرُ بأنَّه يجوز أن يُحلَق، (قُصُّوا الشَّواربَ وأعفوا اللِّحى) وفيه: (أَحْفُوا)، وبعضُ أهل العلم يَكرهُ حلقَ الشَّارِب، ولكن الأمرُ فيه واسعٌ .
طالب: هل ورد فيه نصٌّ بالحلق أحسن الله إليكم ؟
الشيخ: لا، "حلق" بالحاء واللام والقاف: لا، بس [لكن] الإحفاءُ فيه استقصاء ٌ .
طالب: مالك يقول: مُثْلَةٌ ويُؤَدَّب
الشيخ: إي، قلتُ لك، قلتُ لك: بعضُ أهل العلم، لكن حرام: لا .