الرئيسية/فتاوى/حكم الصدقة بجزء من المال لمن أقرضته
file_downloadshare

حكم الصدقة بجزء من المال لمن أقرضته

السؤال :

لي صديق عنده طفل مصابٌ بضعف الذَّاكرة وأراد السَّفر به للعلاج خارج المملكة، وطلبَ قرضًا حسنًا، علمًا أنَّ له راتبًا ممتازا، ولكن عليه ديون، هل يجوز أن أقول له: جزء مِن المبلغ صدقة مني لعلاج الطفل ؟

ممكن، صدقة تطوّع، الحمدُ لله، جزاك الله خيرًا .