الرئيسية/فتاوى/حكم التواصل مع الجيران بالهاتف دون الزيارة
file_downloadshare

حكم التواصل مع الجيران بالهاتف دون الزيارة

السؤال :

تقولُ السَّائلةُ: لا أستطيعُ زيارةَ جيراني وكنْتُ أدعوهم لبيتي إنْ تيسَّرَ لي، وحاليًّا أشعرُ بقلَّةِ البركةِ في الوقتِ ولم أستطعْ دعوتَهم لبيتي، فهل يكفي اتِّصالي عليهم بالتِّليفونِ ؟

يكفي اتِّصالُكَ، بحسب.. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإذا لم يتيسَّرْ لك إكرامُ جيرانِك بدعوتهم، فاتَّصلْ بهم وتواصلْ معَهم وسلِّمْ عليهم إذا لقيْتَهم في المسجدِ أو في الطَّريقِ، واللهُ أعلمُ .

القارئ: وهل يُوجَدُ حدٌّ بالبيوتِ للجارِ الَّذي تجبُ صلتُهُ والإحسانُ إليهِ ؟
الشيخ:
بحسبِ العُرفِ، ما يعدُّهُ النَّاسُ جِوارًا فهو جِوارٌ، كانَ يذكرُ بعضُ أهلِ العلمِ إنَّه إلى أربعين بابًا، لكن كانَت البيوتُ صغيرةً والأبوابُ كثيرةً، أمَّا الآن فالمساكنُ واسعةٌ فتكونُ الأبوابُ بعيدةً، فإذا كانَ يجمعُ النَّاسَ سوقٌ واحدٌ ويجمعُ الرِّجالَ مسجدٌ واحدٌ فهم جيرانٌ، وأقولُ: إنَّه بحسبِ العرفِ والعادةِ، واللهُ المستعانُ .