الرئيسية/فتاوى/حكم الذهاب للساحر للضرورة
file_downloadshare

حكم الذهاب للساحر للضرورة

السؤال :

هل يجوزُ الذَّهابُ للسَّاحرِ إذا اشتدَّ الأمرُ على المسحورِ وقد فعلَ ما يستطيعُهُ ولكنْ بدونِ جدوى وذلكَ للضَّرورةِ القصوى وبعدَ الاستخارةِ ؟

لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله، بعضُ أهلِ العلمِ يجيزُ ذلك للضَّرورة، وبعضُ أهلِ العلمِ يقولُ: لا يجوزُ؛ لأنَّه يتضمَّنُ الرِّضا بما يفعلُه السَّاحرُ، والسَّاحرُ يتقرَّبُ إلى الشَّيطانِ، والشِّركُ والكفرُ لا يجوزُ للضَّرورةِ، عليه أن يفزعَ إلى اللهِ لكشفِ ضرورتِه؛ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ [النمل:62].
نسألُ اللهَ أنْ يلعنَ السَّحرةَ ومَن يستعينُ بهم، فإنَّ مِن النَّاسِ مَن يستعينُ بالسَّحرةِ على الظُّلم يطلبُ مِن السَّاحر أنْ يعملَ سحرًا لفلانٍ أو لفلانٍ؛ ليفرِّقَ بينَ الزَّوجَينِ أو ليفسدَ عليه حياتَه وهذا مِن أعظمِ الظُّلم، الاستعانةُ بالسَّحرةِ على سحرِ بعضِ النَّاس -والعياذُ بالله- مِن أعظمِ أنواعِ الظُّلمِ، فلعنةُ اللهِ على السَّحرةِ ومَن يستعينُ بهم .