الرئيسية/فتاوى/حكم الطلاق والرجعة من غير إشهاد
file_downloadshare

حكم الطلاق والرجعة من غير إشهاد

السؤال :

طلَّقَ رجلٌ زوجتَه ولم يكتب شيئًا ولم يُشهد أحدًا على ذلك، وبعد ذلك راجعها، فماذا عليه ؟

الإشهادُ قد أمرَ الله به، والرَّجعة صحيحةٌ، لكن كان المفروض أن يُشهِدَ، ففي الحديث الصَّحيح: (أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجعتها)، ما عليه شيء، يمكن يُخبر بعضَ خاصَّته أنَّه حصلَ منه طلاقٌ وأنَّه راجعَ زوجته، الحمد لله، حتى يكون الأمرُ معروفًا، والله تعالى يقول في كتابه: وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [الطلاق: 2].