لا بأسَ، أقولُ: لا بأسَ أنْ توكِّلَ في شراءِ العقيقةِ، توكِّلُ أهلَكَ أو توكِّلُ غيرَهم، هذا نوعٌ من الوكالةِ .
القارئ: إرسالُ المالِ على دفعات .
الشيخ: المالُ على دفعاتٍ يعني ثلاث، عندَكَ ثلاثٌ، يرسلُ لهم مبلغًا يذبحوا عقيقةَ البنتِ، ثمَّ مبلغًا ليذبحوا عقيقةَ الابنِ مثلًا .