الرئيسية/فتاوى/حكم الوكالة في العقيقة وتجزئتها
file_downloadshare

حكم الوكالة في العقيقة وتجزئتها

السؤال :

ما حكمُ تجزئةِ العقيقةِ، بأنْ أرسلَ المالَ على دفعاتٍ ثلاثٍ ليعقَّ أهلي عن ابني ثمَّ بنتي لتكونَ شاتَينِ للولدِ وشاةً للبنتِ ؟

لا بأسَ، أقولُ: لا بأسَ أنْ توكِّلَ في شراءِ العقيقةِ، توكِّلُ أهلَكَ أو توكِّلُ غيرَهم، هذا نوعٌ من الوكالةِ .

القارئ: إرسالُ المالِ على دفعات .
الشيخ: المالُ على دفعاتٍ يعني ثلاث، عندَكَ ثلاثٌ، يرسلُ لهم مبلغًا يذبحوا عقيقةَ البنتِ، ثمَّ مبلغًا ليذبحوا عقيقةَ الابنِ مثلًا .