فيه خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ: هل الرُّكنُ جنسُ السَّلامِ فتجزئُ تسليمةٌ واحدةٌ أو تسليمتان؟ في ذلك خلافٌ، والمشهورُ من مذهبِ الحنابلةِ أنَّ الرُّكنَ تسليمتانِ، ولكنْ مُطلَقُ حديثِ: (وتحليلُها التَّسليمُ)، قد يشهدُ لقول مَن يقولُ إنَّه تجزئُه تسليمةٌ واحدةٌ، فصلاتُكَ صحيحةٌ إنْ شاءَ الله، ولابدَّ أنَّك سلَّمْتَ، لابدَّ أنَّكَ سلَّمْتَ تسليمتَينِ .